بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسألة: إذا ادعى انسان دارا في يد غيرهفاعترف ذلك الغير له بدار مبهمة، ولم يعينها ومات قبل أن يعينها، ما الحكم فيذلك؟ الجواب: إذا ادعى ذلك واعترف له المدعىعليه بدار مبهمة ومات قبل أن يعينها، قيل لوارثه: بين أنت الدار. فإذا امتنع ولميبين، قيل للمدعي: بين أنت الدار فإن عيندارا وقال هذه هي التي ادعيتها وهي التي أقر ليبها المتوفى، سئل الوارث عن ذلك فإن صدقه سلمت الدار إليه وإن لم يصدقه كان القولقول الوارث مع يمينه، فإذا حلف سقط تعيين المدعي في الدار التي عينها وقيل للوارث:إن أنت بينت الدار التي أقر بها أبوك وإلاحبست حتى يتبين ذلك. مسألة: إذا غصب غيره مملوكا ثم أعاده إلىمالكه وهو أعور، واختلفا فقال مالك العبد أصيبت عينه عندك، وقال الغاصب بلعندك، وكان العبد حيا، ما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا اختلفا كذلك كان القول قولالغاصب مع يمينه لأنه غارم، وإن كان ميتا وقد دفن، كان القول قول سيده معيمينه إنه لم يكن أعور، والفرق بينالوجهين أنه إذا مات ودفن والأصل السلامة حتى يعرف عيبوكان القول قول سيده مع يمينه وليس كذلك إذا كان حيا، لأن العور حاصل مشاهدوالظاهر أنه لم يزل حتى يعرف حدوثه عندالغاصب. مسألة: إذا غصب غيره مملوكا ومات المملوك،ثم اختلفا فقال الغاصب رددته حيا ومات في يدك وقال سيده للغاصب بل ماتفي يدك، وأقام كل واحد منهما بينة وتقابلت البينتان، ما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا تقابلت البينتان سقطتاوبقيتا على الأصل وهو بقاء المملوك عندهحتى يعلم أنه رده إلى مالكه. مسألة: إذا غصب غيره عبدا قيمته ألف فزادفي يده وصار يساوى ألفين، ثم قتله انسان آخر وهو في يد الغاصب، هل لسيدالعبد الرجوع بالألفين الذين هما قيمةالعبد، على الغاصب أو على القاتل أو عليهما أو لايرجع على أحد منهما؟ الجواب: للسيد الرجوع بقيمة العبد على منشاء منهما، فإن رجع على الغاصب، رجع الغاصب على القاتل لأن الضمان استقرعليه أيضا.