سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالصدقة وعليه مع ذلك النقل إليه من جنسهلذلك عنه والتوبة إلى الله سبحانه منه.

فأما تفصيل أحكام ذلك فعلى ما نذكره: إذاغصب انسان غيره شيئا من الأدهان والأقطان والتمور والحبوب والثماروالجلود التي ليس فيها ماء وما يجري مجرىذلك وجب عليه رده على صاحبه إن كان باقيا علىما قدمناه، وإن كان تالفا وجب عليه المثل لأن ذلك مما له مثل، فإن أعوز المثلولم يقدر عليه كان عليه القيمة، فإن لم يقبض القيمة حتى مضت مدة اختلف القيمةفيها كان له القيمة في وقت القبض لا وقت الإعواز.

فإن لم تكن العين تالفة فيحكم فيها بماذكرناه وكانت موجودة فجنى عليها جناية نقصت منها شيئا أو غصب تمرا أو طعامافتسوس وجب عليه أرش ما نقص وليس يجب عليه هاهنا مثل لأن ما نقص ليس له مثل وكانالضمان عليه بالأرش دون غيره، فإن غصب ما لا مثل له وكان من جنس الأثمان ولاصنعة فيه مثل النقرة كان عليه قيمة ما أتلف من غالب نقد المصر ثم نقد المصرإما أن يكون من جنسه أو من غير جنسه، وإن كان من غير جنسه وذلك مثل أن يتلف فضةوغالب نقد المصر دنانير أو يتلف ذهبا وغالب النقد دراهم فعليه قيمته من غالبالنقد، فإن كان غالب النقد من جنسه وذلك مثل أن يتلف فضة وغالب النقد دراهم،فإن كان الوزن والقيمة سواء أخذ وزنها من غالب وإن اختلفا وكانت القيمةأكثر من وزنها من غالب نقد المصر أو أقل من وزنها كان له قيمتها، إلا أنه لا يتمكن منأخذ ذلك من غالب نقد المصر لأنه ربا لكن يقوم بغير جنسه ويأخذ قيمته ليسلم من ذلكويأخذ تمام حقه.

وإن كان فيه صنعة وكان مما استعماله مباحمثل حلي النساء والخواتيم الفضة للرجال وأشبه ذلك وكان وزنها مثلا مائةوقيمتها لأجل الصنعة مائة وعشرون، فإن كان نقد المصر من غير جنسها قومت به لأنهلا ربا فيه، وإن كان غالب هذا النقد من جنسها مثل أن يكون ذهبا وغالب النقد نصفقيمتها قومت بغير جنسها ليسلم من الربا فيكون الوزن بحد الوزن والفضل فيمقابلة الصنعة لأن للصنعة قيمة، أ لا ترىأنه

/ 377