بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يصح الاستئجار على تحصيلها ولأنه لو كسرهانسان فعادت قيمته إلى مائة كان عليه أرش النقص، وإن كان مما استعماله حرام مثلأواني الذهب والفضة فإن الصنعة تسقط وتكون كالتي لا صنعة فيها وقد تقدمذكر ذلك. وإن كان من غير جنس الأثمان كالثيابوالحديد والرصاص والخشب والعقار وما جرى مجرى ذلك من الأواني كالصحافوغيرها كان ذلك مضمونا بالقيمة، فإن أتلف شيئا من ذلك كان عليه قيمته، فإنتراخي وقت القبض لم يجب عليه إلا القيمة التي تثبت في ذمته في حال الإتلاف اختلفالقيمة أم لم تختلف وسواء كان اختلافها متساويا أو متباينا، فإن جنى على شئ منذلك جناية أتلفت بعضه مثل أن يكون آنية كسرها أو ثوبا خرقه كان عليه القيمة فيمانقص لا غير. وإذا غصب حيوانا فإما أن يكون آدميا أوغير آدمي، فإن كان غير آدمي فهو كالدواب وما لا مثل له فإن أتلفها فكمالالقيمة، وإن جنى عليها ففيه قيمة ما نقصبعد اندمالها فيكون عليه قيمة ما بين قيمتهصحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال،وهو جاري مجرى الثياب سواء إلا في أن الجنايةعلى الثوب لا تسري إلى ما فيه والجناية على البهيمة تسري إلى نفسها، وإن كان الحيوانآدميا وكان حرا فقتله كان عليه ديته، وإن جنى عليه جناية وكان فيها مقدر فذلكالمقدر وإن لم يكن فيها مقدر كان فيهاحكومة وهي أن يقوم لو كان عبدا ليس به جناية ثميقوم وبه جناية فيلزمه بحساب ذلك. وإن كان عبدا فقتله كان عليه قيمته فإنزادت هذه القيمة على دية الحر لم يجب عليه هذه الزيادة، فإن مثل به كان عليهقيمته وانعتق عليه وإن جنى عليه جناية دون التمثيل وكان لهذه الجناية في الحر أرشمقدر كالأطراف والعينين والموضحة وماأشبه ذلك ففيه مقدار أيضا من أصل قيمته بحسابقيمته كما تضمن من الحر ديته، فأما الحارصة والباضعة ففيها بحساب ذلك من ديةالحر أيضا لأن هذه عندنا في الحر مقدرة، وإن لم يكن لها في الحر أرش مقدر كان فيهأرش غير مقدر وهو الفصل بين قيمته صحيحا من غير جناية وقيمته بعد الجنايةواندمالها.