سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأما الوكالات: فإنها عقد يفتقر إلى إيجابوقبول. وهي على ضربين: مشروطة ومطلقة، فالمشروطة يلزم فيها ما يشرط،ولا يجوز تعديه. والمطلقة يقوم فيهاالوكيل مقام الموكل على العموم. وكما أن للعاقل أنيوكل عن نفسه، فللحاكم أن يوكل عن السفهاء.

والوكلاء على ضربين: مسلم وذمي. فالمسلميتوكل للمسلم على المسلم وعلى الذمي وللذمي على المسلم. فأما الذمي فلايتوكل لأهل الذمة على أهل الاسلام، ويتوكل المسلم على أهل الذمة والذمي على الذمي.ولا بد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفابالحكم فيما وكل فيه، وباللغة التي يخاطب بها.

/ 377