الوسيلة إلى نيل الفضيلة
باب في بيان الإجارة
الإجارة عقد على منفعة بعوض ولا يصح فيهتعيين الأجل والعمل معا، فإن عينا بطلوالأجير: منفرد ومشترك.
فالمنفرد المخصوص بالعمل لواحد ويصحاستئجاره بشرطين: تعيين الأجل إن كان
العمل مجهولا وتعيين الأجرة، وتعيينالعمل والأجرة إن كان العمل معلوما،والمشترك يعين
عمله وأجرته دون المدة وكل واحد منهماضامن لجنايته بأرش النقصان ولتلفهبالتفريط
من غير تعد قيمة يوم التلف، والمتلفبتعدية أكثر قيمته من يوم التلف، وإن تلفمن غير
تفريط منه لم يضمن.
وتبطل الإجارة بستة أشياء: بموت كليهماوبموت أحدهما وبهلال المستأجر قبلالتسليم
وبمنعه قبل القبض من التصرف وبخروجالأجرة مستحقة إذا كانت مشاهدة، وبأن يشرط
في عقد الإجارة تسليم ما وقع عليه عقدالإجارة بعد أيام من وقت العقد.
وتسقط الأجرة بإسقاط المؤجر ولا تسقطالمنفعة المستأجر ولهذا على ذاك الأجرةولذلك
على هذا المنفعة، فإن انهدام المسكنالمستأجر بتفريط من المستأجر لزمتهالإعادة إلى مثل
ما كان عليه وتوفير الأجرة، وإن انهدمبتفريط من المؤجر، أو بغير تفريط منأحدهما
سقطت الأجرة إلا أن يعيده إلى حالالعمارة، وإذا لم يمكن المستأجر الانتفاعبما استأجره