كتاب الإجارة وتوابعها
وفيه مقاصد:الأول: في الإجارة: وفيه فصول
الأول: الماهية:
وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم معبقاء الملك على أصله، ولا بد فيه من الإيجاب والقبول الصادرين عنالكامل الجائز التصرف، فلا ينعقد إجارة
المجنون ولا الصبي غير المميز ولا المميزوإن أذن له الوصي على إشكال،
والإيجاب آجرتك أو أكريتك، والقبول كللفظ يدل على الرضا، ولا يكفي في
الإيجاب ملكتك إلا أن يقول سكنى هذه الدارشهرا مثلا بكذا.
ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع سواءنوى به الإجارة أو قال: بعتك
سكناها سنة، لأنه موضوع لملك الأعيان وهولازم من الطرفين، ولا تبطل بالبيع
ولا العذر إذا أمكن الانتفاع ولا بموتأحدهما على رأي إلا أن يكون المؤجر موقوفا
عليه فيموت قبل انتهاء المدة فالأقربالبطلان في الباقي، فيرجع المستأجر علىورثة
المؤجر بباقي الأجرة، ولا يتعلق به خيارالمجلس ولو شرطا خيارا لهما أو لأحدهما أو
لأجنبي صح سواء كانت معينة كأن يستأجر هذاالعبد أو في الذمة كالبناء مطلقا.