بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاوبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح،
ولو كانت أمة كانت عدتها حائلا شهرينوخمسة أيام.
القسم الثالث: في نكاح الإماء:
وهو إما بالملك أو العقد:والعقد ضربان: دائم ومنقطع، وقد مضى ذكركثير من أحكامهما.
وتلحق هنا مسائل:
الأولى: لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدالأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك، فإن عقد
أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك،وقيل: بل يكون إجازة المالك كالعقد
المستأنف، وقيل: يبطل فيهما وتلغىالإجازة، وفيه قول رابع مضمونه اختصاصالإجازة
بعقد العبد دون الأمة والأول أظهر، ولوأذن المولى صح وعليه مهر مملوكه ونفقةزوجته وله
مهر أمته، وكذا لو كان كل واحد منهمالمالك أو أكثر فأذن بعضهم لم يمض إلا برضاالباقين
أو إجازتهم بعد العقد على الأشبه.
الثانية: إذا كان الأبوان رقا كان الولدكذلك، فإن كانا لمالك واحد فالولد له وإن
كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين، ولواشترطه لأحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبهلزم
الشرط، ولو كان أحد الزوجين حرا لحق الولدبه، سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن
يشترط المولى رق الولد، فإن شرط، لزمالشرط، على قول مشهور.
الثالثة: إذا تزوج الحر أمة من غير إذنالمالك ثم وطأها قبل الرضا عالما بالتحريمكان
زانيا وعليه الحد ولا مهر إن كانت عالمةمطاوعة، ولو أتت بولد كان رقا لمولاها،وإن كان
الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد ووجبالمهر وكان الولد حرا لكن يلزمه قيمته
يوم سقط حيا لمولى الأمة، وكذا لو عقدعليها لدعواها الحرية لزمه المهر، وقيل:عشر قيمتها
إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيبا،وهو المروي، ولو كان دفع إليها مهرااستعاد