دخول بها، فإن ثبت لها إحدى هاتينالبينتين أبطلت بينة الرجل.
وإذا عقد الرجل على امرأة فجاء آخر فادعىأنها زوجته لم يلتفت إلى دعواه إلا أن يقيم
البينة.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه:وإن تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطلإجماعا،
هذا آخر كلامه.
قال محمد بن إدريس: ونعم ما قال وقد حققناما عندنا في ذلك وقلنا: لا خيار لها لأنالعقد
باطل فمن جعل لها الخيار يحتاج إلى دليلقاهر لأن الأصل صحة عقدها، ولا يرجع في ذلكإلى
خبر سماعة الفطحي في مثل ذلك لأن أخبارالآحاد لا توجب علما ولا عملا.
ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه إذا لمتكن أختا له وقد روي أن تركه أفضل، وقد
روي كراهية أن يتزوج الرجل بضرة أمه التيكانت مع غير أبيه، وقد قلنا: إن نكاح بنات
المرأة المدخول بها حرام محظور بغير خلافسواء كن ربائب في حجره أو لم يكن، وكذلك
نكاح بنات البنت وإن نزلن ونكاح بنات ابنالبنت وإن نزلن محرم أيضا بلا خلاف لتناول
الظاهر لهن ولمكان الاجماع على ذلك.
باب أقسام النكاح:
النكاح المباح على ثلاثة أقسام: قسم منهاهو النكاح المستدام الذي يسمى نكاحالغبطة،
ومعناها وحقيقة لغتها الدوام والإقامةيقال: أغبطت السماء بالمطر وأغبطت الحمىعلى الانسان
إذا دامت وأقامت وكذلك المطر، فكان معناهنكاح الإقامة والدوام قال كثير:
فلم أر دارا مثلها دار غبطة ولهو إذا التفالحجيج بمجمع،
يريد بذلك دار إقامة.
ولا يكون مؤجلا بأيام معلومة ولا شهورمعينة، ويجب فيه النفقة مع التمكن من
الاستمتاع، ويستحب فيه الإعلان والإشهادعند العقد، وليست الشهادة عند أهل البيت