الفصل الثاني: في الأحكام:
لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانتبكرا على الأقوى، ويلزم ما يشترطفي متن العقد إذا كان سائغا ولو قدمه أوأخره لم يعتد به، ولا يجب إعادته بعده لو
قرنه به على رأي، ولو شرط الإتيان في وقتدون آخر لزم وكذا المرة والمرات في
المعين، ويجوز العزل وإن لم تأذن ويلحق بهالولد وإن عزل ولو نفاه انتفى ظاهرا
من غير لعان، ولا يقع بها طلاق بل تبينبانقضاء المدة ولا إيلاء ولا لعان على
رأي ويقع الظهار على رأي، ولا توارث بينالزوجين به شرطا سقوط التوارث أو لا،
ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط، ومعالدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين وإن
لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما،ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرة
أيام وإن لم يدخل وبأبعد الأجلين معالحمل، والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة
أيام أو بأبعدهما إن كانت حاملا.
ولو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقدالمنقطع ثبت وإن لم يدخل، ولو
أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل، ولو كان دخلانتظرت العدة أو المدة فإن
خرجت إحديهما قبل إسلامه بطل العقد وعليهالمهر وإن بقيتا فهو أملك، فلو
كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقفعلى انقضاء العدة أو المدة فأيتهما
خرجت ثبت المهر وانفسخ النكاح، ولو أسلموعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة
ووقف عقد الأمة على رضاها.
فروع: أ: لا ينقص المهر بالمنع عن بعضالاستمتاع لعذر كالحيض ولو منع عن
الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك علىإشكال وكذا لو منع هو أو هي
بظالم، والأقرب أن الموت هنا كالدائم.
ب: لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لهاالنكاح فيما بينهما ولا له أن ينكح