من فقـه مدرسـة أهل البيت(عليهم
السلام)
بيع العربون حقيقته ـ مشروعيته ـ
أحكامه
* سماحة الشيخ محمد هادي معرفةالعَرَبون «بفتح العين والراء»
والعُرْبون والعُرْبان «بضم العينوسكون
الراء»: «اسمٌ معرّب، هوما يُعجّل من الثمن
على أن يُحسب منه إن مُضي البيع، وإلاّ
استُحقّ للبايع». هكذا عرّفه الوسيط.
وقال ابن الاثير: هو: أن يشتري السلعة
ويدفع الى صاحبها شيئاً على أن إنْ امضي البيع
حسب من الثمن، وإن لم يمضَ البيع كان لصاحب
السلعة، ولم يرتجعه المشتري.
يقال: أعرب في كذا، وعرّب، وعربن، وهو
عُربان وعُربون، وعَرَبون. قيل: سمّي بذلك لان
فيه إعراباً لعقد البيع، أي اصلاحاً وإزالة
للفساد، لئلاّ يملكه غيره باشترائه.
وقال الفيروزآبادي: العُربان
والعُربون، بضمّهما، والعَرَبون، محرّكة،
وتبدل عينهنّ همزة، ما عقد به المبايعة من
الثمن.
قال الامام مالك في «الموطّأ»: وذلك أن
يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى
الدابة، ثُمّ يقول للذي اشترى منه أو تكارى
منه: اُعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من ذلك
أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما
تكاريت منك، فالذي اُعطيك هو من ثمن السلعة أو
من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو
كراء الدابة فما أَعطيتك لك...[1].
وهكذا فسّره ابن ماجة قال: العربان أن
يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين
عربوناً، فيقول: إنْ لمْ أشتر الدابة
فالديناران لك. وقيل «واللّه أعلم»: ان يشتري
الرجل الشيء فيدفع الى البائع درهماً أو أقل
أو أكثر ويقول: إن أخذته وإلاّ فالدرهم لك...[2]
وهو ناظر الى كلام الامام مالك.
وقد تعارف عليه الناس في معاملاتهم،
ولا سيّما الخطيرة منها، والتي يتوقف نفاذها
غالباً على مضي فترة من الزمن، كي تتحقق
خلالها رسوم إدارية وشبه إدارية متعارفة،
فيتقاضى البائع مبلغاً من الثمن يدفعه
المشتري إليه مقدّماً حتى تكتمل وثائق البيع
مثلاً، كي لا ينصرف المشتري عن إنفاذ البيع
وإمضائه قبل اكتمال الوثائق، حيث قد تتعقّد
الرسوم الادارية، أو تحول دون التسرّع في
نفاذ البيع رسمياً مشاكل قد لا يتحمّلها
المشتري، ولا يرى مبرراً للاناة حتى نهاية
الامر، وربما يُتاح له بيعٌ مشابه لا تعقيد
فيه، فينصرف اليه ويترك ذلك البيع... الامر
الذي يحتمل بشأن المشتري أكثر ممّا يحتمل
بشأن البائع، لان البائع مُلِحٌ على تصريف
بضاعته مهما كلّف الامر، ومن ثمّ تعارف
الاستيثاق بشأن المشتري غالباً.
نعم قد يتساوى الاحتمال بشأن كليهما،
فعند ذلك يجوز الاستيثاق من كلا الجانبين،
فيتفاوضان على دفع مبلغ من كل واحد منهما إذا
أراد الانصراف عن إمضاء البيع، أي أراد فسخه،
فإن كان الفاسخ هو من دفع العربون، يصبح
فاقداً له. وإن كان الاخر «أي البائع القابض
للعربون مثلاً» كان عليه ردّ العربون وردّ
مثله، أي ضعفيه.
ذكر السنهوري في «شرح القانون المدني
الجديد»: إن دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد
ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه،
إلاّ إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عَدَل من
دفع العربون فَقَدهُ، وإذا عَدَل من قبضه
ردَّ ضعفيه[3].
حقيقته
بيع العربون، في حقيقته: بيع خيارمشروط: بأن يكون المتبايعان قد تفاوضا على
الخيار للمشتري «أي حق العدول عن العقد» بشرط
تمليكه للبائع مبلغاً مقدّراً، يدفعه سلفاً
على أن يكون له إذا عدل، وإلاّ كان قِسطاً من
الثمن.
وذلك أن عقد البيع إذا اُطلق وقع
لازماً، لا خيار لاحدهما بعد تفرّقهما، وبعد
انقضاء ثلاثة أيام في الحيوان. ولكن يجوز لهما
شرط الخيار لكليهما أو لاحدهما لمدّة محدودة،
ويسمّى خيار الاشتراط، أي: الخيار الثابت
بالاشتراط، وهو جائز إن وقع الاشتراط في نفس
العقد، أو وقع العقد مبنيّاً عليه، حيث
تفاوضا عليه مُسبقاً.
ثُمّ اشتراط الخيار قد يكون مطلقاً
وبلا شرط، وقد يكون مشروطاً بشيء مثلاً: دفع
مبلغ معين من الذي عدل، الى الطرف الاخر، أو
تمليكه له إذا كان قد دفعه اليه مُسبقاً، بأن
يكون له «على نحو شرط النتيجة» اذا عدل، وإلاّ
كان قسطاً من الثمن ومحسوباً منه.
ومسألة العربون «إذا عرضناها على
القواعد العامة» تكون من هذا القبيل، لانّ
البيع قد انعقد بيعاً خيارياً مشروطاً بأن
يكون ما دفعه الى البائع ملكاً له إذا فسخ،
وان لم يفسخ حسب من الثمن.
نعم قد يتعارف «في بعض الاوساط
العاميّة» على دفع العربون مقدماً على عقد
البيع عند التقاول عليه، استيثاقاً على
الاجراء. فيدفع المشتري مبلغاً الى البائع
توكيداً على ارادة الجدّ في البيع لمدة
محدودة، فإن جاء المشتري وأمضى البيع حسب من
الثمن وإلاّ كان ما دفعه الى البائع ملكاً له
بلا عوض.
وهذا النوع من العربون «المتعارف
احياناً في بعض الاوساط» لا يمكن تطبيقه على
القواعد، إذ لا موجب لتملّك البائع لذلك
المبلغ ولا مبرّر له. ومن ثَمّ أفتى الفقهاء
بوجوب ردّه الى المشتري اذا عزم على
الانصراف، وإلاّ كان أكلاً للمال بالباطل، أي
من غير مُجوّز شرعي، ولا كان بأزاء شيء أو شرط
في ضمن عقد لازم، وإنما هو شرط ابتدائي لا غير.
ثُمّ إن دفع العربون هل هو لاجل
الاستيثاق من العقد، كي لا يعدل أحدهما عنه،
وإلاّ خسر قدر هذا العربون، أو إنه لاجل جعل
حق العدول لنفسه «أي حق الفسخ» مشروطاً
بدفع المبلغ المذكور؟
ظاهر عرفنا الاسلامي «في القديم
والحديث» هو الاول، وإن كان يرجع مآلاً الى
الثاني، تصحيحاً له وتطبيقاً مع القواعد
العامة، فهو مقصود تبعاً لا ذاتاً، الامر
الذي يختلف مع سائر الاعراف.
قال السنهوري عند التعرض للعربون في
القوانين الاجنبية:
يتفق أحياناً أن يدفع أحد المتعاقدين
للاخر عند إبرام العقد مبلغاً من المال «يكون
عادةً من النقد» يسمّى العربون. وأكثر ما يكون
ذلك في عقد البيع وفي عقد الاجارة، فيدفع
المشتري للبائع أو المستأجر للمؤجّر جزءاً من
الثمن أو من الاجرة، ويكون غرض المتعاقدين من
ذلك إما حفظ الحق لكل منهما في العدول عن
العقد، بأن يدفع من يريد العدول قدر هذا
العربون للطرف الاخر، وإما تأكيد العقد والبت
فيه عن طريق البدء في تنفيذه بدفع العربون.
قال: وقد انقسمت القوانين الاجنبية
بين هاتين الدلالتين المتعارضتين، فالقوانين
اللاتينية بوجه عام تأخذ بدلالة العدول، أما
القوانين الجرمانية فتأخذ بدلالة البتّ.
ثُمّ ذكر القانون المدني المصري
القديم، وأنه يتردد بين الدلالتين، وكان يأخذ
بنيّة المتعاقدين، ويفسر هذه النيّة عند
غموضها في ظل العرف الجاري.
قال: والظاهر أن العرف في مصر تميّز
بين البيع والايجار، ففي البيع تكون دلالة
العربون في العقد الابتدائي جواز العدول،
وفي العقد النهائي التأكيد والبت، أما في
الايجار فالعربون دليل على التأكيد والبت لا
على جواز العدول، ويعتبر تعجيلاً لجزء من
الاجرة تنفيذاً للعقد.
ثُمّ أخذ في بيان العربون في القانون
المدني الجديد، قال: أخذ القانون الجديد،
حسماً للخلاف والتردد، بدلالة جواز العدول،
ومن هنا كان العقد المقترن بعربون مرحلة غير
باتة في التعاقد النهائي، إذ يجوز العدول عنه....
وقد نصت المادة 103 من القانون الجديد على:
اولاً: «إن دفع العربون وقت إبرام
العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في
العدول عنه، إلاّ إذا قضى الاتفاق بغير ذلك....».
ثانياً: «فإذا عَدَل مَنْ دَفَع
العربون فَقَده، وإذا عَدَل مَنْ قَبَضه ردّ
ضعفيه...».
قال: ويتبين من هذا النص انه اذا لم
يتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على انه
لتأكيد البتات في التعاقد، كان دفعه دليلاً
على إرادة أن يكون لكل منهما الحق في العدول
عن العقد، فاذا لم يعدل أحد منهما خلال المدّة
التي يجوز فيها العدول، أصبح العقد باتاً،
واعتبر العربون تنفيذاً جزئياً له، ووجب
استكمال التنفيذ... اما اذا عدل أحدهما، وجب
عليه أن يدفع للطرف الاخر قدر العربون، جزاء
العدول... فاذا كان هو الذي دفع العربون فإنه
يفقده، ويصبح العربون حقاً لمن قبضه. أما إذا
كان هو القابض فإنه يرده ويرد مثله... حتى يكون
بذلك قد دفع قيمة العربون جزاء عدوله..
قال: أما إذا اتفقا «صراحة أو ضمناً»
على أن دفع العربون إنما كان لتأكيد العقد لا
لاثبات حق العدول، وجبت مراعاة ما اتفقا
عليه، فلا يجوز لاحد منهما العدول، ولكل
منهما مطالبة الاخر بتنفيذ العقد. ويعتبر
العربون تنفيذاً جزئياً يجب استكماله...[4].
وهذا التفسير الذي قدمه السنهوري،
لعلّه لا يتوافق مع العرف الراهن، ولا
التعاريف التي قدّمها أرباب اللغة عن الاعراف
السالفة، وكذا في الاحاديث الواردة.
إذْ لا شك أن تداول العربون في
المعاملات الدارجة إنما هو للتأكد من
الالتزام بالعقد، حسبما قدمنا، وإنما جاءت
مسألة حق العدول من قبل تفاوضهما عليه ضمناً،
بمعنى أن المشتري «مثلاً» اذا تخلّى عن امضاء
البيع نهائياً، كان قد خسر العربون الذي
دفعه، ولم يكن للبائع حق إقامة الدعوى عليه
بوجوب تنفيذ العقد... اما اذا لم يكن هناك
عربون، فان للبائع حق إقامة الدعوى عليه
قانونياً وحسب قواعد الشريعة، لوجوب الوفاء
بالعقد شرعاً وقانوناً. فكان القاضي يُلزم
المشتري بتنفيذ التزامه بعقد البيع. لكن دفع
العربون يسلب البائع هذا الحق، ولا يدع
مجالاً للحكم القضائي المذكور...
فمسألة حق العدول مسألة تبعية وليست
ذاتية، ومع ذلك فإنها منشأ آثار وأحكام
قضائيّة تختلف عما اذا لم يكن هناك عربون.
وشيء آخر كان دفع العربون «في عقد
البيع مثلاً» عقد التزام في التزام، لا
تعويضاً عن ضرر يصيب الطرف الاخر من جزاء
العدول. بمعنى ان دفع العربون يوجب التزاماً
بدفع قَدَره في ذمّة الذي عدل عن العقد، سواء
ترتب على العدول ضرر الطرف الاخر أم لم يترتب،
فإن الالتزام ثابت حتّى ولو لم يترتّب على
العدول أيّ ضرر.. فالعبرة بنفس الالتزام
المذكور، وهو مطلق غير مقيد بشيء من هذا
القبيل، ومن ثم لم يتقيد دفع قدر العربون
بحصول ضرر أو غيره، وإنما هو جزاء العدول
وخسارة يدفعها الذي عدل عن العقد حسب الشرط أي
حسب التزامه بذلك في نفس العقد.
وهكذا ذكر السنهوري في تفسير القانون
الجديد... قال: ويلاحظ أن النص يرتب التزاماً
بدفع قيمة العربون في ذمة الطرف الذي عدل عن
العقد، لا تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف
الاخر من جزاء العدول، فإن الالتزام موجود
حتى ولو لم يترتب على العدول أيّ ضرر، كما هو
صريح النص تفسيراً لنية المتعاقدين، حيث جعلا
العربون مقابلاً لحقّ العدول، وفي هذا يختلف
العربون عن الشرط الجزائي[5]...
الذي هو بأزاء الضرر الذي أصاب الطرف الاخر من
جرّاء تخلف صاحبه عن التزاماته الناشئة عن
العقد.
مشروعيته
وإذا كانت حقيقـة بيع العربون: كونـهبيعاً خيارياً مشروطاً بشيء فظاهر قواعد
الشريعة، هو جوازه، لانه شرط جائز في نفسه،
وقد وقع في نفس العقد وتراضيا عليه، فشمله
عموم قوله(صلى الله عليه وآله): «المسلمون عند
شروطهم»[6]، حديث متفق عليه.
اما جواز الشرط المذكور فلانه لم
يحرّم حلالاً ولم يحلّ حراماً، أي لم يكن
ابتداعاً في الدين ولا رفضاً لشريعة سنّها
سيّد المرسلين(صلى الله عليه وآله).
وكان دفع المبلغ المقرر أو كونه
للبائع عند الفسخ، وفاء بالشرط الواقع في عقد
البيع، وقد قال تعالى: (يا أيُّها الّذين
آمَنُوا أوْفُوا بِالعُقودِ).
نعم يجب أن يكون أمد الخيار معلوماً،
إما وفق المتعارف في أمثال تلكم المعاملات،
أويُعيّنانه في نفس العقد، حتى لا يكون شرطاً
مجهولاً.
هذا وقد أجازه من فقهائنا «الامامية»
أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد الاسكافي[7]، قال: «العربون
من جملة الثمن. ولو شرط المشتري للبائع أنه إن
جاء بالثمن وإلاّ فالعربون له، كان عوضاً عما
منعه من البيع، وهو التصرف في سلعته...»[8].
وقد روى المشايخ الثلاثة «أبو جعفر
الصدوق 381هـ ، وثقة الاسلام الكليني 329هـ ،
وأبو جعفر الطوسي 460هـ » بأسانيدهم الى
الامام أبي عبداللّه الصادق(عليه السلام) قال:
«كان أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه يقول: لا
يجوز العربون ـ أو بيع العربون ـ إلاّ أن يكون
نقداً من الثمن»[9].
وفي ذلك تجويز للعربون اذا كان يُحسب
من الثمن عند إمضاء البيع.. لا اذا كان زائداً
على الثمن، حسبما يأتي الكلام فيه، وعليه
فبيع العربون في ذاته لا مانع منه شرعاً،
الامر الذي يُستفاد من الحديث الشريف.
وخالفه العلاّمةُ الحسن بن يوسف، ابن
المُطهَّر الحلّي «توفي سنة 726هـ» قال:
والمعتمد انه يكون من جملة الثمن، فإن امتنع
المشتري من دفع الثمن، وفسخ البائع العقد،
وجب عليه ردّ العربون.
استدل بأصالة بقاء الملك على المشتري
فلا ينتقل إلاّ بوجه شرعي.. وهكذا فسر الحديث
عن أمير المؤمنين(عليه السلام).
وردّ على ابن الجنيد استدلاله بعموم «المسلمون
عند شروطهم»، بأنّ المراد الشروط السائغة[10].
وأجاب عنه الفقيه البحراني «توفي سنة
1186هـ» بأن لا وجه لكون مثل هذا الشرط غير سائغ[11].
وهكذا ذهب العلامة في سائر كتبه الى
المنع. قال في التحرير ج1 ص180: بيع العربون باطل...
وكذا في تذكرة الفقهاء ج1 ص586 . وقال في
نهاية الاحكام ج2 ص523 : والوجه فيه المنع
عنه، ولانه شرط للبائع شيئاً بغير عوض، كما لو
شرطه لاجنبي.
ولانه بمنزلة الخيار المجهول، لانه
شرط ردِّ المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصحّ،
كما لو قال: ولِيَ الخيار متى شئتُ رددتُ
السلعة ومعها درهم[12].
وبِه قال الشهيد السعيد أبو عبداللّه
محمد بن مكّي العاملي «توفي 786هـ »: «ولو
شرط البائع تملّك العربون لو لم يرض المشتري
بالبيع، بطل العقد ووجب ردُّه»[13].
ومن سائر الفقهاء، ذهب الامام أحمد
الى الجواز، استناداً الى ما روى فيه عن نافع
بن عبدالحارث أنه اشترى لعمر بن الخطاب دار
السجن من صفوان بن أُمية، فإن رضي عمر وإلاّ
فله كذا وكذا. قال الاثرم: قلت لاحمد: تذهب
اليه؟ قال: أيّ شيء أقول، هذا عمر... وتضعيفاً
لما روي من أن النبي(صلى الله عليه وآله) نهى
عن بيع العربون...
قال ابن الاثير: وهو بيع باطل عند
الفقهاء، لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه
أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي
منقطع[14].
وقال ابن قدامى: والعربون في البيع، هو
أن يشتري السلعة فيدفع الى البائع درهماً أو
غيره، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من
الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع... قال أحمد:
لا بأس به، وفعله عمر، وعن ابن عمر أنه أجازه.
وقال ابن سيرين: لا بأس به. وقال سعيد بن
المسيب وابن سيرين: لا بأس، إذا كره السلعة أن
يردّها ويردّ معها شيئاً. وقال أحمد: هذا في
معناه.
واختار أبو الخطاب انه لا يصح، وهو قول
مالك والشافعي وأصحاب الرأي (الحنفيّة). ويروى
ذلك عن ابن عباس والحسن.
قال: وإنما صار أحمد الى الجواز لحديث
نافع، وضعف حديث النهي.
ثُمّ ذكر دلائل القائلين بالمنع:
أولاً للنهي عنه، وثانياً لانه للبائع شيء
بغير عوض فلم يصح، كما لو شرطه لاجنبي.
وثالثاً لانه بمنزلة الخيار المجهول، فإنّه
اشترط أنّ له ردّ المبيع من غير ذكر مدّة فلم
يصحّ، كما لو قال: ولي الخيار متى شئتُ رددتُ
السلعة ومعها درهم... قال: وهذا هو القياس[15].
مناقشة دلائل المنع
وتتلخص دلائل المنع في الاُمورالاربعة التالية:
1 ـ حديث نهي النبي(صلى الله عليه وآله)
عن بيع العربان، في رواية ابن الاثير. وعن بيع
العربون، في رواية غيره.
وقد عرفت أنه حديث منقطع أو ضعيف
الاسناد، على اختلاف التعابير.
2 ـ وبأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض،
كما لو شرطه لاجنبي.
لكنه شرط على تقدير، وقد تفاوضا عليه
في عقد البيع، فوجب الوفاء به وفاءً بالعقد.
فإن الوفاء بالوعد الواقع في عقد لازم شرعي
واجب، ويكون لازماً بلزومه لقوله تعالى: )أوْفُوا
بِالعُقودِ(. ولقوله(عليه السلام): «المسلمون
عند شروطهم».
3 ـ وبأنه بمنزلة الخيار المجهول، كما
لو قال: لي الخيار متى شئتُ رددتُ.. وهذا غرر..
لكنا نبّهنا سابقاً أن فترة التأخير قد تكون
محدودة في المتعارف ولو نوعاً ما، فحينذاك لا
يكون غررٌ أي جهالةٌ في مدة الخيار عرفاً..
وإلا فالواجب تحديد المدة التي يشترط فيها
الخيار للمشتري... فلو لم تحدّد وقع البيع
باطلاً في أصله لمكان الغرر.
4 ـ وبما ورد صحيحاً في باب الاقالة: «أنها
لا تصلح بوضيعة»[16]
وبما أن الاقالة في حقيقتها فسخٌ برضا، فإذا
لم تصلح بوضيعة من الثمن، لم يصح شرطها في
خيار الفسخ ايضاً.
لكنّ الاقالة كما صرح بها الفقهاء عقد
برأسها، وان كانت تفيد فائدة الفسخ.
ومن ثَمّ تتوقف على إيجاب وقبول أو
استدعاء وقبول، كما في سائر العقود.
نعم كانت حقيقتها فكّ ما وقع عليه
العقد سابقاً، أيّ عقد كان بيعاً أو إجارة
أورهناً أو غير ذلك.
ففي مورد البيع ـ إن وقعت الاقالة على
تمامه ـ يجب أن يُسترد الثمن كاملاً الى
المشتري، والمبيع تماماً الى البائع... فشرط
الوضيعة من الثمن فقط مخالف لحقيقة عقد
الاقالة وماهيتها الشرعية.
قال صاحب الجواهر: تفسد الاقالة بشرط
الوضيعة، نظراً لمخالفة هذا الشرط لمقتضى
الاقالة التي هي بمعنى فكّ العقد وردّ كل عوض
الى مالكه[17].
إذاً فلا ينبغي إجراء أحكام الاقالة
التي هي باب برأسها على مسألة خيار الفسخ،
الذي هو باب آخر، لانه قياس مع الفارق.
ومجرّد توافقهما في الاثر لا يوجب هذا
القياس، كما في سائر أبواب الفقه ولا سيّما
المعاملات.
وعليه، فتملّك البائع مبلغاً لدى فسخ
المشتري لعقد البيع، كان بموجب الشرط الواقع
في عقد لازم، وفاءً بالشرط اللازم، لعموم: (اوْفُوا
بِالعُقُودِ )و:«المسلمون عند شروطهم».
الامر الذي لم يخالف مقتضى هذا العقد
في شيء.
حاجة الناس إلى العربون
أصبحت مسألة العربون اليوم ضرورةمعاملية، مما لم تكن ضرورة تدعو إليه فيما
سلف، وذلك لتوقف أكثرية المعاملات الخطيرة «في
عصرنا» على أن تجوز عقبات كأداء، وتقضي مشاكل
إدارية معقّدة عديدة، مما لم تكن تعرقل سبل
المعاملات قبل اليوم.
كان الناس فيما مضى يتعاملون
المعاملات الكبيرة والصغيرة، وفق قوانين
وأنظمة معاملية اجتماعية خاصة، وكانوا
يتبادلون السلع بيسر وفي جوّ التفاهم
المتبادل بسهولة، وكانت اذا أشكلت عليهم
معاملة، لملابسات خاصة، كانت مراجع الحلّ
ميسّرة لديهم في أقرب وقت. ومن ثَمّ لم تعد
آنذاك حاجة الى الاستيثاق للالتزام
بالتعهّدات المعاملية الجارية.
يقول تعالى بشأن المعاملات ذوات الاجل:
(يا أيُّها الّذين آمَنُوا إذا تَدايَنْتُمْ
بِدَيْن إلى أجَل مُسَمّىً فاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلا يأبَ كاتِبٌ أنْ يَكْتُبَ
كَما عَلّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الّذي عَلَيْهِ الحَقُّ
وَلْيَتّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئاً الى قوله: وَاسْتَشْهِدُوا
شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ.. الى قوله: وَلا
تَسْأمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغيراً أوْ
كَبيراً إلى أجَلِهِ ذلِكُمْ أقْسَطُ عِنْدَ
اللّهِ وَأقْوَمُ لِلشّهادَةِ وَأدْنى ألاّ
تَرتابُوا).
انظر الى هذا التأكيد البالغ في
الاستيثاق من أمر معاملة ذات أجل محدود.
ولكن إذا كانت المعاملة نقديّة حاضرة،
فلا حاجة الى استيثاق، يقول تعالى: (إلاّ أنْ
تَكُونَ تِجارةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ
لا تَكْتُبوها... )ومع ذلك يقول: (وَأشْهِدُوا
إذا تَبايَعْتُمْ)[18].
أما اليوم، فحتى المعاملات الحاضرة هي
ذوات تعقيد وخطر وخطورة، وبحاجة الى استيثاق
تام، تأكيداً للوفاء بالعقد من الطرفين.
أحكامه
بيع العربون، كسائر أنواع البيوع، يقعبمجرد إنشائه، ولا يصحّ تعليقه على أمر ما غير
حاصل حين العقد، وإلاّ وقع باطلاً، لانّ
التعليق في العقود والايقاعات غير ما استثني[19] (غير جائز)
وعليه فالمعاملة تقع نافذة من حين إنشائها،
وبذلك يحصل الانتقال المعاملي فور انشاء
العقد، فيستحق المشتري العين التي اشتراها.
والبائع الثمن من حين العقد، وإن كان التسليم
والتسلّم قد يتأخران الى حين انتهاء الرسوم
الادارية وما شاكل.
وعلى ذلك تتفرع أحكام:
منها: أن نماء العين الحاصل بعد العقد
يكون للمشتري، وإن كانت العين بعد في قبضة
البائع، وكذا نماء الثمن إن كان له نماء ينتقل
الى البائع وذلك، لان النماء تابع للملك.
ومنها: أن ضمان درك المبيع على البائع،
وضمان درك الثمن على المشتري، لان ضمان ما لم
يقبض يكون على الذي بيده ما لم يسلّمه الى
الذي انتقل اليه.
نعم إذا سلّمه العين ثم استودعها منه
لا يضمن دركها، لان يده الان انقلبت أمانية
بعدما كانت ضمانية.
ومنها: أن كلاً منهما يجوز له التصرّف
المالكي في ما انتقل إليه شرعاً وإن لم يقبضه،
لانّه مالك حقيقي، وللمالك ان يتصرف في ملكه
ما شاء، من البيع والاجارة والرهن، وغير ذلك،
نعم لا يجوز له الاقباض ما لم يقبض.
ومنها: وجوب الوفاء بالشرط، فاذا فسخ
المشروط عليه، وجب عليه دفع ما شرط عليه من
المبلغ، وفاء بالشرط، لان «المسلمين عند
شروطهم».
وامّا الاحكام المؤشر اليها في لائحة
البحث، فإليك أجوبتها اجمالياً:
س: هل يجوز العربون في بيع النقد بجنسه
وفي الصرف؟
ج: هذه المسألة تنحل الى مسألتين:
1 ـ هل يجوز العربون في بيع النقد
بجنسه؟
2 ـ هل يجوز العربون في بيع الصرف؟
أمّا المسألة الاولى فوجه الاشكال
فيها: انّ في بيع النقد «أي كانت تجارة حاضرة
في مقابلة بيع النسيئة وبيع السلف» اذا كان
التبادل بالجنس وكان موزوناً «الحنطة
بالحنطة مثلاً» يجب ان لا يكون تفاضل في أحد
العوضين، سواء أكان تفاضلاً حكمياً كتأجيل
الثمن أو بعضه فإنه حينذاك يوجب الربا في
المعاملة، الممنوع منه شرعاً.
وعليه فأخذ العربون فيه يستدعي
التأجيل ببقية الثمن حتى تستكمل رسميات
البيع، وربما يطول الى أمد غير معلوم... وبما
أن للزمان قسطاً من الثمن: فإنّه بذلك يحصل
التفاضل في العوضين. ومن ثم لا يجوز.
اللّهم إلاّ أن تكون فترة التأجيل
قصيرةً يتسامح فيها عرفياً، فحينذاك لا بأس
به.
وكذا المسألة الثانية «في بيع الصرف»
فالاشكال فيها أوضح، لانه يشترط في بيع الصرف
«أي المعاملة على النقود الدارجة بعضها ببعض»
التقابض في المجلس في تمام الثمن والمثمن،
فلو تأخر التقابض عن مجلس العقد، بطل البيع،
ولو تأجّل بعض الثمن بطل بحسابه، وقد اختلف
الفقهاء في موضوع بيع الصرف، هل هو الذهب
والفضة المسكوكتان بسكّة المعاملة الدارجة،
أم مطلق الذهب والفضة ولو غير مسكوكتين[20].
وكذا في جريانه في النقود من غير الذهب والفضة
كالفلوس[21].
وهكذا في الاوراق النقدية في مثل
الدنانير والجنيهات والريال السعودي
والايراني وما أشبه ذلك، وتعتبر رسمياً بدلاً
عن كميات مقدرة من الذهب المودع في البنوك
المركزية الرسمية مثلاً[22].
وعلى أي تقدير، فمتى صدق موضوع الصرف،
على مختلف الانظار، فإن من شرطه التقابض في
المجلس، فيمتنع فيه العربون لذلك، أما إذا لم
يكن من بيع الصرف، ولو عند من لا يقول به،
فإنّه حينذاك خارج عن حكم الصرف وتجري عليه
أحكام سائر البيوع.
س: هل يجوز أن يكون العربون مبلغاً
مستقلاً عن سعر السلعة؟
ج: الذي تعارف عليه العرف العام في
العربون أن يكون مقدراً من الثمن «سعر السلعة»
معجلاً فيه، وأما أن يكون مبلغاً زائداً على
الثمن «أي على سعر السلعة الذي توافقا عليه»
فهذا أمر غير معروف، لكن لا مانع إذا توافق
عليه المتعاملان زائداً على سعر السلعة،
فيلزم وفق الشرط.
هذا، والمروي عن الامام أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب(عليه السلام) أنه كان يقول: «لا
يجوز بيع العربون إلاّ أن يكون نقداً من الثمن»[23].
س: هل يجوز العربون في الخدمات كما في
السلع؟
ج: اذا كان المستأجر يدفع بعض الاجرة
مقدماً، فهذا جائز لا مانع منه، فهو كما إذا
دفع المشتري قسطاً من الثمن عاجلاً وأخّر
الباقي آجلاً، وذلك لان عمل العامل محترم
كماله، وبمجرد عقد الاجارة يملك الاجير على
المستأجر بدل عمله، أي الاجرة التي توافقا
عليها لكنه لا يستحقها إلاّ بعد تمام العمل،
ويجوز اشتراط تقديم بعض الاُجرة كعربون، كما
يجوز تبرّع المستأجر بتقديمه توثيقاً للعقد.
وقد تقدّم كلام مالك، أو يتكارى
الدابة، ثم يقول للذي تكارى منه: اُعطيك كذا
على أني إن ركبت الدابة فالذي أعطيتك من
كرائها، وإن تركت ركوبها فما أعطيتك لك[24].
س: هل يجوز العربون عند شراء الاوراق
الماليّة كالاسهم؟
ج: إذا كان هناك شراء وبيع حقيقة، كما
هو كذلك، فهو حينذاك يكون من تبديل مال بمال،
وهو حقيقة البيع وماهيته لا غير، ولا يكون ذلك
إلاّ باعتبار العرف لتلكم الاوراق ماليةً
حقيقةً يصح بذل المال بأزائها، فعند ذلك لا
مانع من فرض العربون فيها كسائر أنواع البيوع
الواقعة على أنواع السلع ذوات المالية
العرفية.
س: هل يجوز العربون في بيع المرابحة؟
ج: عقد البيع، باعتبار بيان رأس المال
وعدمه، يتنوع الى أربعة أقسام[25]:
1 ـ بيع المساومة، بأن لا يذكر رأس
المال بتاتاً، ويقع البيع على ثمن معين بلا
إشارة الى مقدار الربح الذي يربحه البائع أو
لا يربح وغير ذلك.
وهذا أفضل أنواع البيع وأسلمه من
محتملات الشبهة «شبهة الربا والكذب والخيانة
والغش مثلاً»[26].
2 ـ بيع المرابحة، بأن يذكر رأس المال،
ويزيد عليه ربح كذا.
وهذا على نوعين: تارة يعين الربح
مبلغاً خاصاً من غير ملاحظة النسبة بينه وبين
رأس المال، بأن يبيعه السلعة بمئة (هو رأس
المال) وربح عشرة دراهم مثلاً، وتارة اُخرى
يعين الربح ببيان النسبة فقط، بأن يبيعه
المال وربح عشرة بالمئة فإذا كان قد تمّ له
خمسين يكون قد باعه بخمسة وخمسين، أو تم له
مئة وخمسين، يكون البيع بمئة وخمسة وستين
مثلاً...
وهذا وإن كان في النتيجة يتحد مع القسم
الاول، لكنه بما أنه يشبه الربا في التعبير،
كان مكروهاً شرعاً[27].
3 ـ بيع المواضعة، بأن يبيعه بوضيعة أي
نقيصة من رأس المال، ليكون البيع بأقل ممّا
تمَّ له، ثم إن كانت الوضيعة فاحشة، سمي بيع
المحاباة، كأنه حاباه أي وهبه مجاناً.
4 ـ بيع التولية، هو البيع برأس المال
من غير زيادة أو نقصان، كأنه يوليه البيع أي
يجعله مقام نفسه ويوليه شأنه بدلاً منه.
وبعد، فإذا كان العربون مما يجوز جريه
في البيع، فإنه لا يختلف في أقسامه وأنواعه،
بل يجوز في كل أنواعه، ما لم يمنعه مانع شرعي،
ولا مانع منه في بيع المرابحة ولا في غيرها،
سوى ما ذكرناه.
س: هل يلزم في بيع العربون أن تكون
السلعة حاضرة للمعاينة أم يجوز عند المواعدة
على الشراء؟
ج: من شرائط صحة البيع أن تكون السلعة
معلومة جنساً وقدراً ووصفاً،كما أن العوض
أيضاً كذلك يجب أن يكون معلوماً.
وهذه المعلومية تارة تكون بالوصف،
واُخرى بالمعاينة والاختبار.
فإذا حصل العلم بالعوضين كذلك، صح عقد
البيع عليهما وكان لازماً نافذاً، أمّا
المواعدة على الشراء فليست بيعاً ولا عقداً
عليه، وإنما هي وعد مجرد لا أثر له في الحكم
الوضعي الشرعي.
إذا فبيع العربون لا تشترط فيه معاينة
السلعة بل يكفي الوصف.
نعم ليس من العربون «المتعارف» ما
يدفع عند المواعدة، لانها ليست عقداً ولا
بيعاً... ويكون دفع المبلغ المذكور عندها
تبرّعاً محضاً، وليس مقتطعاً من الثمن الذي
لم يتحقق عقدٌ عليه.
ومن ثم فهو جائز وليس بلازم حتى يقع
العقد عليه.
([1])
شرح الموطأ «تنوير الحوالك» لجلال الدين
السيوطي 2 : 118. وراجع 3 : 383 رقم 3502.
([2])
سنن ابن ماجة القزويني 2 : 17 باب 715 رقم 2227.
([3])
هذا هو نصّ المادة 103 من القانون الجديد. راجع:
الوسيط 1 : 261، 262.
([4])
راجع: الوسيط 1 : 259، 264 ارقام 140، 142.
([5])
راجع: الوسيط 1 : 263.
([6])
رواه أبو جعفر الصدوق ـ في من لا يحضره
الفقيه 3 : 127 ـ باب الشرط والخيار في البيع
برقم 553 بلفظ «المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ
شرط خالف كتاب اللّه عزوجل فلا يجوز».
والشيخ أبو جعفر الطوسي في
التهذيب 7 : 467 برقم 80/1872 بلفظ «فإن
المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً
أو أحلّ حراماً» والاسناد في كلا الكتابين
صحيح.
ورواه ابن أبي جمهور الاحسائي
في كتابه غوالي اللالي 2 : 257 ـ 258 باب
الديون برقم7، بلفظ «المؤمنون عند شروطهم».
وبرقم 8 بلفظ «المسلمون عند شروطهم».
ورواه الحُرّ العاملي في وسائل
الشيعة ط. الاسلامية 12 : 353 كتاب التجارة
أبواب الخيار باب 6 رقم2 و«مؤسسة آل البيت» 18 :
16 برقم 23041/2.
وهكذا رواه البخاري في صحيحه
كتاب الاجارة رقم 13 «ط مشكول 3 : 120» بلفظ «المسلمون
عند شروطهم»، وأبو داود في الاقضية باب
الصلح «السنن 3 : 304 ـ رقم 3594» بلفظ «على
شروطهم».
والترمذي في الاحكام باب 17 رقم
1352 «الجامع 3 : 635» بلفظ «المسلمون عند
شروطم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ
حراماً» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
([7])
قال السيد بحر العلوم: من أعيان الطائفة
وأعاظم الفرقة، وأفاضل قدماء الامامية،
وأكثرهم علماً وفقهاً وأدباً، وأكثرهم
تصنيفاً وأحسنهم تحريراً وأدقهم نظرا.
متكلّم فقيه محدّث أديب واسع العلم... «كتاب
الرجال 3 : 205» توفي سنة 381هـ «الكنى
والالقاب للقمي 2 : 27».
([8])
بنقل العلامة في المختلف 2 : 122. والبحراني
في الحدائق الناضرة 2 : 99 .
([9])
من لا يحضره الفقيه للصدوق 3 : 123. والكافي
للكليني 5 : 233. والتهذيب للشيخ 7 : 234.
والحميري في قرب الاسناد ص69 وراجع وسائل
الشيعة للشيخ الحر العاملي «ط . اسلامية»
12 : 405.
([10])
المختلف في الاحكام 2 : 122 / 400.
([11])
الحدائق الناضرة 20 : 99 .
([12])
نهاية الاحكام 1 : 523 وراجع مرآة العقول في
شرح الكافي الشريف للعلامة المجلسي 19 : 276،
277.
([13])
الدروس الشرعية: 344.
([14])
النهاية 3 : 202 (مادة عرب).
([15])
المغني لابن قدامة 4 : 289. وراجع الشرح
الكبير للمقدسي 4 : 58 ـ 59 .
([16])
في صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبداللّه
الصادق(عليه السلام) عن رجل اشترى ثوباً ولم
يشترط على صاحبه شيئاً، فكرهه ثم رده على
صاحبه، فأبى أن يقبله، أو يُقيله إلاّ
بوضيعة قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن
جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه
الاول ما زاد... «الوسائل ط. إسلامية 12 : 392
باب 17 أحكام العقود رقم1».
([17])
راجع: جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام،
كتاب الاقالة 24 : 353 (ط بيروت).
([18])
سورة البقرة: 282.
([19])
استثني من ذلك، الوصية التمليكية وكذا
التدبير، حيث إنشاء التمليك في الاول، وكذا
الاعتاق في الثاني، معلق على الموت.
([20])
كما صرح بذلك السيد الاصبهاني في الوسيلة 2 :
30، والامام الخميني في تحرير الوسيلة 1 : 539
، والسيد الخوئي في منهاج الصالحين 2 : 64.
([21])
اتفقت المذاهب الاربعة (الشافعية والحنابلة
والحنفية والمالكية) على أن أحكام الصرف لا
تجري في النقود المأخوذة من غير الذهب
والفضة. (كتاب الفقه على المذاهب الاربعة 2 :
273).
([22])
قال السيد الخوئي: لا يجري حكم الصرف على
الاوراق النقدية كالدينار والنوط والتومان
والدولار والپاون ونحوها من الاوراق
المستعملة في هذه الازمنة استعمال النقدين،
فيصحّ بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض
قبل الافتراق، كما أنّ لا زكاة فيها. (منهاج
الصالحين 2 : 64 م4).
([23])
رواها ثقة الاسلام الكليني في الكافي 5 : 233
برقم1، والشيخ في التهذيب 7 : 234 والصدوق في
من لا يحضره الفقيه 3 : 123، والحميري في قرب
الاسناد: 69، ووسائل الشيعة 12 : 405.
([24])
تنوير الحوالك بشرح الموطأ 2 : 118.
([25])
راجع: الفتاوى الهندية 3 : 160، وكتاب تحرير
الوسيلة للامام الخميني 1 : 546 ، وكتاب
منهاج الصالحين للامام الخوئي 2 : 58 .
([26])
راجع: الفتاوى الهندية 3 : 162، والروضة
البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1 : 364 (ط،
حجرية عبدالرحيم)، وجواهر الكلام في شرح
شرائع الاسلام 23 : 313.
([27])
راجع: جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام 23 :
313.