من فقه مدرسة أهل البیت (ع) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من فقه مدرسة أهل البیت (ع) - نسخه متنی

محمد علی التسخیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من فقـه مدرسة اهل البيت (عليهم
السلام)


الودائع المصرفية تكييفها الفقهي
وأحكامها


* الشيخ محمد علي التسخيري

بحث مقدم إلى الدورة التاسعة لمجمع
الفقه الاسلامي الدولي الذي انعقد في الرباط
في ذي القعدة 1415 هـ .

مفهوم الوديعة المصرفية


ويقصد بها الوديعة النقدية التي تودع
لدى البنوك، والتي تتعهد بدورها بإعادة مبلغ
معادل لها عند الطلب او وفق شروط معينة[1].
وهذه الوديعة كما يقول الامام الصدر: «تعبر
بمختلف اشكالها في مفهوم البنوك الربوية عن
مبلغ من النقود، يودع لدى البنوك بوسيلة من
وسائل الايداع، فينشئ وديعة تحت الطلب او
لاجل محدد اتفاقاً، ويترتب عليه من ناحية
البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات
النقد القانونية للمودع أو لامره لدى الطلب
أو بعد أجل، على اختلاف الشكل الذي يتم
الاتفاق عليه للوديعة بين البنك والعميل.

ويطلق على الودائع المصرفية هذه عادة
أنها ودائع ناقصة، لان البنك غير ملزم بدفعها
عند الطلب بنفس المظهر المادي الذي أودعت به،
والعملاء لا يستطيعون رفض ما يقدم اليهم من
النقود ما دامت هذه النقود قانونية»[2].

ويقرب من هذا ما ذكره الاستاذ الزرقا
في خصائصها[3].

وواضح ان التعريف الذي طرحه الشهيد
الصدر أدق وأشمل من سابقه.

وبهذا نعرف ان الوديعة المصرفية تتمتع
بما يلي:

1 ـ أنها تقتصر على النقود المدفوعة
للبنوك.

2 ـ أنها قد تكون تحت الطلب وقد تكون
لاجل.

3 ـ أنها تمثل عملية لازمة بشروطها.

4 ـ أن للبنك دفع ما يعادلها من نقود
قانونية دون الالتزام بالمظهر المادي الذي
دفعت به.

5 ـ أن للبنك الحق في التصرف بها بما
يشاء لانها ملكه.

6 ـ أن الارباح العائدة منها عند
الاستثمار تعود للبنك.

7 ـ ان البنك يضمن ما يعادلها في كل
الاحوال.

اهميتها الاقتصادية لعمل المصارف:


يمكن تلخيصها ايضاً بما يلي:

1 ـ أنها وسيلة هامة من وسائل الدفع لما
يحيط بها من ضمانات تنتجها الثقة بالبنوك،
وان لم يعترف لها القانون بالصيغة النقدية،
ومع ذلك فقد اتسع التعامل بها عن طريق استعمال
الشيكات.

ومن الواضح ان ازدياد وسائل الدفع في
المجال الاقتصادي يبعث في الحياة الاقتصادية
روح السرعة والسهولة في التبادل.

2 ـ ان الودائع المصرفية تمثل غالباً
اموالاً عاطلة عن التأثير، اما لقلتها، أو
لانها لا تعرف سبيلها للدخول في الحياة
الاقتصادية بشكل مؤثر، في حين تدخل عند
ايداعها في حوض الاستثمار الكبير وهو القادر
على تمويل المشاريع الضخمة.

3 ـ ان الودائع المصرفية تمنح البنك
القدرة على خلق الائتمان بدرجة اكبر من كمية
تلك الودائع، والائتمان يخلق بدوره الوديعة
المصرفية ايضاً، وبهذا تكثر وسائل الدفع التي
تعوض عن النقود، فتتسع الحركة التجارية.
وهكذا نعرف ان الودائع المصرفية تعني بيت
القصيد في الدخل المصرفي، والمحور الاساسي في
نشاطاتها الاقتصادية والتجارية وغيرها[4].

الوديعة في الفقه الاسلامي:


والحديث هنا مفصل نقتصر منه على موضع
الحاجة وبكل اجمال.

ويتم التركيز في البحث الفقهي للوديعة
عادة تارة على العقد، واُخرى على موجبات
الضمان، وثالثة في توابع المسألة.

اما بالنسبة للعقد فيقال: إنه لفظ ـ او
ما يقوم مقامه ـ يقتضي استنابة في الحفظ، ولا
خلاف في اعتبار انشائية الربط بين القبول
والايجاب، فليست من قبيل الاباحة التي لا
يلحظ فيها الربط بين القصدين. واذا استودع
وقبل ذلك وجب عليه الحفظ، ولو كان المودع
مضطراً وجب على كل قادر عليها واثق بالحفظ
قبولها ـ كفاية ـ وإلا فهي من العقود المستحبة
في نفسها، لما تشتمل عليه من التعاون. ولا
يلزمه الدرك لو تلفت العين من غير تعد أو أخذت
منه قهراً، لانه امين، وعموم (على اليد ما
أخذت حتى تؤدي) مخصص بقاعدة عدم ضمان الامين
من غير تعد ولا تفريط، وهي عقد جائز من طرفيه ـ
بلا خلاف ـ كما أنه يبطل بموت كل واحد منهما أو
جنونه، وحينئذ تكون العين في يد الودعي أمانة
يجب ردّها الى مالكها أو ولي امره.

وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها،
بما في ذلك الاطعام للحيوان والسقي للنبات.

وقد احتاط الفقهاء للوديعة، فمنعوا
حتى من بعض الاعمال التي يقوم بها الناس
بالنسبة لحاجياتهم، كحمل الوديعة معه اثناء
خروجه من الدار وأمثال ذلك، ولو عين المالك
موضعاً وجب الاقتصار عليه، بل احتاط البعض
بعدم تجويز نقلها حتى الى الموضع الاكثر
حفظاً.

ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون
لاعتبار الكمال في طرفي العقد إلاّ مع اذن
الولي.

واذا ظهر للمودع أمارة الموت وجب
الاشهاد بها.

وتجب إعادة الوديعة الى المودع مع
المطالبة في أول أوقات الامكان.

وبالنسبة لموجبات الضمان، ذكروا منها
التفريط والتعدي، بل ربما عبّر عنهما
بالتقصير، وذلك لصدق الخيانة المقابلة
للامانة، والائتمان المجعول في النصوص سبباً
او عنواناً لعدم الضمان، وقد ذكر الفقهاء
الكثير من المصاديق لهذا المفهوم.

وفي لواحق المسألة، تعرض الفقهاء الى
مسائل، منها: مسألة جواز السفر بالوديعة إذا
خاف تلفها مع الاقامة، ومسألة عدم براءة
الذمة إلاّ بردّها الى المودع أو وكيله، وغير
ذلك مما لا نرى مجالاً للتعرض له، لانه لا
تأثير له في فهم حقيقة الوديعة، إلاّ أنه يجب
التعرّض لمسألة واحدة، وهي ما لو كان البناء
منذ الاول على التصرّف في الوديعة، وما هو حكم
هذه المسألة إذا كان التصرّف مهلكاً للعين
المودعة.

اما بالنسبة للتصرفات غير المتلفة
للذات، فإنه لو كان ذلك برضا المالك، فقد
اختلفوا في أنه عارية، أو أنها إباحة التصرّف
لا بعوض. وان نوى التصرّف في الوديعة منذ
البدء دونما اتفاق مسبق.

فقد ذكر الفقيه الكبير النجفي في
جواهر الكلام ان صاحب المسالك قال هنا:

«ان لو نوى التصرّف في الوديعة عند
أخذها بحيث أخذها على هذا القصد كانت مضمونة
عليه مطلقاً، لانه لا يقبضها على وجه
الامانة، بل على سبيل الخيانة، وفي تأثير
استدامة النية في استدامة الاخذ كما تؤثر في
ابتدائه وجهان: من ثبوت اليد في الموضعين
مقروناً بالنية الموجب للضمان، ومن أنه لم
يحدث فعلاً مع قصد الخيانة والشك في مجرّد
القصد في الضمان».

وعلق عليه بوضوح الفرق بين العزم على
الانتفاع مع بقاء القبض عن المالك، وبينه مع
نية كون القبض له ضرورة تحقق الغصب في الثاني
دون الاول[5].

اما بالنسبة للتصرف المهلك، كما في
النقود، فإنه لو كان متفقاً عليه في العقد
تحول العقد الى عقد قرض، لانه يعني التملك
بالضمان وهو حقيقة القرض.

الودائع المصرفية وأقسامها:


ونعود الى الودائع المصرفية لنعرف
تكييفها الفقهي على ضوء ما سبق. وهنا لا بد من
معرفة اقسام ما يسمى بالوديعة المصرفية لما
لذلك من دخل في معرفة هذا التكييف. وتنقسم هذه
الودائع المصرفية عادة الى اقسام:

الاول: الوديعة الجارية او المتحركة:

وهي المبالغ النقدية التي تودع لدى
المصارف بقصد أن تكون مهيئة للسحب عليها
عند الحاجة، وهي تمتلك الصفتين التاليتين:

* كونها تحت الطلب دائماً.

* لا تدفع المصارف عليها فائدة ـ حسب
العادة ـ .

الثاني: الودائع الاستثمارية (الودائع
لامر):

وهي المبالغ التي يتم ايداعها في
المصارف بقصد الحصول على دخل مستمر منها، او
ربما يستهدفون الاستثمار المؤقت ريثما يتسنى
لهم تشغيلها مباشرة.

فهي اذن:

1 ـ ودائع نقدية مشترط فيها الابقاء
الى مدة معينة كحد ادنى.

2 ـ يتم تقاضي مبلغ معين عليها كدخل
استثماري.

الثالث: ودائع التوفير:

وهي ودائع فيها وجه شبه بالودائع
الجارية من حيث إمكان السحب عليها في كل آن،
وآخر بالودائع الثابتة من حيث ما تفرضه
المصارف من فوائد للموفرين. وتمتاز هذه
الودائع:

أولاً: بانها مهيئة للسحب عليها عند
الطلب.

ثانيا: بوجود بعض القيود التي تمنع من
السحب بأية طريقة كانت، كأن يلزم المودع
بتقديم دفتره الخاص في كل مرة يشاء السحب
فيها، مما يضمن بقاء المبالغ التي يتوقع
سحبها من مجموع ودائع التوفير التي لا تزيد
عادة على 10% (كما يقول الشهيد الصدر)[6]،
وذلك لصعوبة السحب المشار اليه ويعتبر عشر كل
وديعة توفير وديعة جارية، ولا يدفع عنها اية
فائدة او ربح، بل يحتفظ بها كقرض. فهي تمتاز
اذن:

ثالثا: بدفع فوائد للمودعين من قبل
المصارف.

فلنلاحظ التكييف الشرعي لهذه الودائع
ان كان ممكناً.

تكييف ودائع الحساب الجاري


اعتبر بعض الاقتصاديين الاسلاميين ان
ودائع الحساب الجاري هي ودائع كاملة بالمعنى
الشرعي. يقول الدكتور الامين:

«واذا كانت الوديعة النقدية تحت الطلب:
هي مبلغ يوضع لدى البنك ويسحب منه في الوقت
الذي يختاره المودع، فإن ذلك كل ما يطلب في
الوديعة الحقيقية، ولا توجد أية شائبة. فإذا
كان البنك قد اعتاد ان يتصرّف فيها ـ بحسب
مجرى العادة ـ فإن هذا التصرّف المنفرد من
جانب البنك لا يمكن أن يحسب على المودع،
وينسحب على ارادته فيفسرها على هذا الاتجاه
من الايداع الى الاقراض، فإرادة المودع لم
تتجه ابداً في هذا النوع من الايداع نحو القرض.
كما أن البنك لم يتسلّم هذه الوديعة على انها
قرض، بدليل أنه يتقاضى اجرة (عمولة) على حفظ
الوديعة عند الطلب بعكس الوديعة لاجل، وبدليل
الحذر الشديد من استعمالها والتصرّف فيها من
جانبه، ثم المبادرة الفورية بردها عند الطلب،
مما يدلّ على ان البنك حينما يتصرّف فيها إنما
يفعل ذلك من موقف انتهازي لا يستند الى مركز
قانوني كمركز المقترض.

ويؤكد اضافة على ذلك بأننا حتى لو
لاحظنا مسألة الاجازة الضمنية والعرفية
للمودع بتصرّف المصرف بأموال الحساب الجاري،
فإن هذا لا يغيّر من إرادته في الوديعة، ويؤيد
اختياره هذا بما اُثر عن المالكية من تجويز
التصرّف بالمثليات للقادر على ردّها، وان
اعتبروا ذلك مكروهاً، بل إن (أشهب) لم يقل حتى
بهذه الكراهة»[7].

والملاحظ انه يعتبر أموال الحساب
الجاري ودائع بمفهومها الشرعي تماماً
مستدلاً:

أولاً: بقصد المودع، فالمودعون لم
يقصدوا القرض.

ثانياً: بأخذ البنك العمولة على حفظها
كما في البنوك السودانية.

ثالثاً: حذر البنك من استعمالها،
فموقفه موقف انتهازي كما يعبّر.

إلاّ ان الظاهر ان المورد مورد قرض،
ذلك أن من خصائص الوديعة ان تبقى كما هي
بعينها، ولا يمكن التصرّف فيها خصوصاً بما
يفوت ذاتها ـ بإجماع المذاهب الاسلامية ـ إلا
ما ينقله عن المالكية، حيث اعتبروا ذلك
مكروهاً، وخاصة إذا كانت الوديعة من الدنانير
والدراهم، أي من النقود. هذا في حين نجد
البناء منذ البدء على ان يقوم البنك بالتصرّف
المطلق في أموال الحساب الجاري، تماماً دونما
حرج او استثناء، وانما هو امر طبيعي جداً، ولا
يتخذ البنك فيه حالة انتهازية ـ كما يعبّر ـ .
أما احتياطه في التصرّف في اموال الحساب
الجاري فهو تابع لطبيعتها الجارية، ولزوم
توفّر سيولة نقدية في كل آن للاستجابة
لاحتمالات السحب في كل آن، وإلاّ تعرّضت سمعة
البنك للخطر، لا بل أمكنت المطالبة القانونية
له، فحتى على مذهب المالكية لا يمكن تكييف
وديعة الحساب الجاري على اساس انها وديعة،
وإنما تجب الصيرورة الى أنها قرض كامل، لان
التصرّف ليس استثنائياً.

اما مسألة النية (نية الايداع) فهي في
الحقيقة ناشئة من عاملين:

الاول: كونها كذلك في البنوك الربوية.

الثاني: انها تقرب من الوديعة،
باعتبار إمكان استيفائها كاملة في كل آن،
وبما يصاحب ذلك من الحفظ والصيانة، فهي تؤدي
الى نفس النتيجة التي يؤدي اليها الاستيداع
تماماً، إلاّ ان هذه النية لا تنسجم مطلقاً ـ
عندما يراد تكييف العقد شرعاً ـ مع علم
الطرفين بأن هذه العين المالية بمجرد تسليمها
سوف تقع تحت التصرف الكامل للبنك، وهذا انما
ينسجم مع القرض لا الايداع، حتى لو وضع عليه
عنوان الايداع، ذلك نظير الايداعات الثابتة
التي لا سبيل فيها في البنوك الربوية إلاّ الى
القرض حتى لو تمت تحت عنوان الايداع.

فالعبرة في العقود للقصود والمعاني لا
للالفاظ والمباني.

ولو قبلنا انها ودائع كان علينا ان
نقول: إن التصرف الذي يقوم به المصرف إما أن
يكون ناقلاً بذمته، وإما أن يبقى مجرد تصرف في
مال المودع. فإذا كان ناقلاً بذمته فمعنى ذلك
الاستقراض، وهذا ينسحب على مجمل الوديعة من
الاول، لان البنك يقصد من الاول ذلك وفق العقد
الاول، باعتباره يتصرف في أموال الحسابات
الجارية كمالك كامل. بل ان المصارف إنما تقدم
على فتح الحسابات الجارية وتقديم خدماتها ـ
وهي لا تتقاضى على ذلك اجراً عادة، ويعتبر ما
تتقاضاه بعض البنوك علامة على ضعفها بلا ريب ـ
لتستفيد من السيولة النقدية التي توفرها
الحسابات الجارية.

وحتى لو كانت هذه البنوك لا ربوية فهي
تقوم بالمساهمة في عمليات المضاربات الكبرى،
أو أي من العقود المشروعة مما تأخذه من
رأسمالها أولاً، وما تدخله في المضاربات
وغيرها ما استقرضته عبر الحسابات الجارية،
وهي بالتالي تنال حصتها المشروعة من الارباح
على ما دفعته الى ساحة المضاربة من اسهم.

اما اذا لم يقصد المصرف نقلها الى
ذمته، فهذا يعني ان هذه الاموال يجب ان ترجع
هي وأرباحها (المشروعة طبعاً) الى المودع،
لانه مالك الاصل ـ حسب قاعدة الثبات في
الملكية ـ .

يقول الكيذري ـ وهو من فقهاء الامامية
القدامى ـ : «اذا اتجر بمال الوديعة فالربح
لصاحبها والخسران على المودع»[8].

يقول الامام الخميني بهذا الصدد في
المسألة السادسة من (اعمال البنوك): «لو كان ما
يدفعه الى البنك بعنوان الوديعة والامانة،
فإن لم يأذن بالتصرّف فيها لا يجوز للبنك ذلك،
ولو تصرّف كان ضامناً، ولو أذن جاز، وكذا لو
رضي به، وما يدفعه البنك إليه حلال على
الصورتين، إلاّ أن يرجع الاذن في التصرّف
الناقل الى التملّك بالضمان، فإن الزيادة
المأخوذة مع قرار النفع حرام، وإن كان القرض
صحيحاً، والظاهر ان الودائع في البنك من هذا
القبيل، فما يسمى وديعة وأمانة قرض واقعاً
ومع قرار النفع تحرم الفائدة»[9].

والظاهر انه ينظر لكلا النوعين من
اجناس الوديعة: أي الوديعة العينية والوديعة
النقدية، ويجيز ان يتصرّف البنك بالوديعة
العينية بإذن المالك لقاء عوض، أما إذا رجع
التصرّف في الوديعة الى التملّك ـ كما في
النقود ـ فقد عاد استقراضاً، ولا تجوز اخذ
الفائدة فيه، وبالتالي يفتي بأن الودائع
المصرفية بكلا نوعيها الجارية والثابتة هي
قرض واقعاً.

ويعلّق مؤلف مستند تحرير الوسيلة (والظاهر
انه تقرير لدرس الامام نفسه) على هذه العبارة
بقوله:

«وذلك لان وضع النقود في البنك على ما
هو المتداول في الخارج، مقارن مع الرضا
بالتصرّف فيه بأنحاء التصرفات حتى التصرّفات
الناقلة، وهذه التصرّفات الناقلة التي تصدر
عن البنك لا تكون بعنوان المبادلة على أموال
صاحب هذه النقود، ولو كان كذلك كان لازمه ان
ربح التجارات يعود الى صاحب هذه النقود، لان
العوض يدخل في ملك من خرج منه المعوض، مع أن
صاحب البنك يأخذ الارباح لنفسه، فلا يكون ذلك
صحيحاً شرعياً إلاّ مع التمليك بالضمان، لكن
إذا تصرّف البنك فيه بالتصرّفات الناقلة يخرج
عن كونه أمانة ووديعة، ويصير قرضاً واقعاً،
فتسمية ذلك بالوديعة إما لانه يكون في بداية
الامر كذلك، وإما لان التسليم الى البنك ليس
لمصلحة المستقرض، وهو البنك فقط، بل يكون
لمصلحة المقرض المودع ـ أيضاً ـ لانّ البنك
يحافظ بهذا الايداع على المال من السرقة
والتلف، ولاجل هذه الجهة يسمى إيداعاً، وأن
يكون قرضاً غالباً او دائماً واقعاً»[10].

اما السيد الشهيد الصدر(رحمه الله)
فيقول:

«فليست المبالغ التي توضع في البنوك
الربوية ودائع، لا تامة ـ كما يقال في
الحساب الجاري ـ ولا ناقصة ـ كما يقال في
الودائع الثابتة ـ . وإنما هي قروض مستحقة
الوفاء دائماً او لاجل محدد، لان ملكية
العميل تزول نهائياً عن المبلغ الذي وضعه لدى
البنك، ويصبح للبنك السلطة الكاملة على
التصرف فيه... وهذا ما لا يتفق مع طبيعة
الوديعة، وإنما اُطلق اسم الودائع على تلك
المبالغ التي تتقاضاها البنوك لانها
تاريخياً بدأت بشكل ودائع، وتطورت خلال تجارب
البنوك واتّساع أعمالها الى قروض، فظلّت
تحتفظ من الناحية اللفظية باسم الودائع، وإن
فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح. وموقف
البنك اللاربوي من الودائع التي تتقاضاها
البنوك الربوية يقوم على أساس التمييز بين
الودائع المتحرّكة، والودائع الثابتة ـ كما
سبق ـ فالودائع المتحرّكة يقبلها بوصفها
قروضاً دون ان يدفع فيها فائدة، والودائع
الثابتة يقبلها كودائع بالمعنى الفقهي
للكلمة، ولكنها ليست مجرد ودائع مسلمة الى
البنك، لاستنابته في حفظها فحسب. بل هناك الى
جانب الايداع توكيل من المودع للبنك في
التصرف بالمال بإجراء عقد المضاربة عليه.

وهكذا يختلف لدى البنك اللاربوي
المحتوى الفقهي لقبوله الودائع من عملائه
باختلاف حركتها وثباتها.

اما بالنسبة لاستيفاء هذا القرض او
السحب عليه وتكييفه، فيرى أن الحساب الجاري
لدى البنوك القائمة يعبر عن ديون متقابلة،
فالودائع تمثل رصيد العميل الدائن، ويمثل ما
يسحبه العميل الرصيد المدين، ويعتبر الحساب
الجاري ـ من وجهة النظر الغربية ـ معبراً عن
عقد قائم بذاته، تفقد الحقوق النقدية معه
خصائصها الفردية، وتستحيل الى عناصر حسابية،
ينتج عنها في النهاية رصيد دائن مستحق الاداء.
وذلك لان الفقه الغربي ما زال يرى ان المقاصة
بين الحسابين الدائن والمدين تحتاج الى قرار
متفق عليه، في حين أن الفقه الاسلامي يرى
قهرية المقاصة (على رأي الامامية والحنفية).
بل لا يمكن التنازل عنها، لانها ليست حقاً
قابلاً للاسقاط، ويمكن ان تفسر عملية السحب
بأنها استيفاء للدين، وهو الذي يرجحه، فإن تم
على المكشوف فذلك يعني انشاء دين جديد للبنك
على العميل»[11].

ويبدو أن هذا الاتجاه ـ أي اتجاه جعل
الوديعة في مثل هذه الظروف قرضاً ـ هو الاتجاه
السائد لدى الفقهاء في شتى المذاهب.

فقد جاء في كتاب كشف القناع المؤلف على
المذهب الحنبلي: أن الوديعة مع الاذن
بالاستعمال عارية مضمونة[12].

كما جاء في المغني لابن قدامة: «انه لو
استعار الرجل الدراهم والدنانير لينفقها
فهذا قرض»[13].

ومن الفقه الحنفي نجد السمرقندي يقول:
«كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فهو
قرض حقيقة، ولكن يسمى عارية مجازاً»[14].

وكذلك نجد شمس الائمة السرخسي يقول: «ان
عارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض، لان
الاعارة إذن في الانتفاع، ولا يتأتّى
الانتفاع بالنقود إلاّ باستهلاكها عيناً،
فيصير مأذوناً في ذلك»[15].

والذي يبدو ان الفقه الوضعي نفسه مرّ
بتطور في مسألة الودائع هذه. فقد نُقل عن
الاستاذ (ريبر) الفقيه الفرنسي، أنه رغم
تغليبه فكرة تفسير الوديعة بأنها أمانة
محفوظة، لكنه يرى أن هذا مجرد تصور نظري، لانه
يتعارض مع إمكان تصرّف البنك بالنقود، ولذلك
اتجه الى فكرة القول بأن الوديعة المصرفية هي
وديعة ناقصة أو شاذة، بينما اقترح البعض
إعطاء عقد الوديعة صفة جديدة، وهو ما يؤيده
الاستاذ علي البارودي في كتاب «القانون
التجاري اللبناني» ص288 حيث يرى ان المودع انما
يقدم على الايداع لحفظ أمواله، ولكنه لا يحرم
البنك من استعمال تلك الاموال.

وهنا نجد الاستاذ سامي حمود يرد عليه
بأن اللجوء الى هذا الحل انما يكون بعد عدم
إمكان تفسيره بحل آخر وهو الاقراض، وهذا
التفسير ـ كما يقول الاستاذ علي جمال الدين ـ
يستهوي غالبية الفقه الفرنسي، مراعاة منه
للوضع الغالب من العمل، وهو ما أخذ به القانون
المصري، حيث نصت المادة 726 منه على ما يلي:

«اذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود
أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان
المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر
العقد قرضاً»[16].

ضمان الحسابات الجارية:


تلخص مما ذكرنا أن البنوك الربوية في
الحقيقة تستلم الودائع الجارية والثابتة
كقروض حقيقية، وتدفع عليها فوائد ربوية.

اما بالنسبة للبنوك اللاربوية، فهي
تتسلّم الودائع الجارية كقروض، أما الودائع
الثابتة (لامد) فهي لا تتسلمها كقروض وإنما
يمكن ان تتسلّمها كودائع مع توكيل للبنك
بإمكان إدخالها في عقود مشروعة،
كالمضاربة والمشاركة وغيرها، فيكون البنك
هنا أميناً وسيطاً له أحكامه الخاصة به.

وعليه: فمن الطبيعي ان يضمن البنك ـ
وهو يعبر عن الاسهم المشتركة فيه ـ أموال
الحسابات الجارية، لانها قروض عليه، ولا معنى
لتصور ضمان الحسابات الجارية من قبل المودعين:
لا المودعين لهذه الحسابات ولا المودعين
للودائع الثابتة، فلا دخل لهم في الموضوع.

هل يمكن استخدام الاموال المودعة في
حساب جار كرهن أو كضمان؟


بعد ان رأينا انها قروض، لم يعد هناك
مجال لهذا التساؤل بالنسبة للرهن، وحتى لو
تصورناها ودائع كما في الودائع لاجل، فالظاهر
ايضاً انه لا مجال لذلك، لان الرهن يشترط فيه
ان يكون عيناً، كما يشترط فيه القبض من قبل
المرتهن. هذا وقد ذكر المرحوم الشهيد الثاني:
أنه على القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من
صحة رهنه. وإن العلاّمة في التذكرة بنى الحكم
على القول باشتراط القبض وعدمه فقال: «لا يصح
رهن الدين ان شرطنا في الرهن القبض، لانه لا
يمكن قبضه»[17].

وهناك مجال لتصور الرهن هنا اذا لم
نشترط العينية والقبض، أما إذا كان المرتهن
هو البنك نفسه فيمكن القول بأن القبض حاصل،
والاشكال في هذه الحالة أقل من حالة كون
المرتهن شخصاً ثالثاً.

أما استخدامها كضمان: فهو أيضاً غير
واضح المقصود، فإن اُريد من ذلك أن يقوم البنك
ـ باعتبار ما لديه من ودائع نقدية ـ بضمان
المودع لدين في ذمته أو عمل أو ما الى ذلك، فلا
مانع في ذلك كيفما فسّرنا الضمان: أهو نقل
الحق من ذمة الى اخرى كما يقول الامامية، أو
ضم ذمة الى اخرى كما يقول غيرهم. وعلى أي حال،
فإن الضمان إذا كان بإذن المضمون عنه فللبنك
الرجوع عليه بكل ما يتكبّده، معتمداً على ما
لديه من ودائع جارية أو ثابتة، وإلاّ لم يكن
له التصرف في اي من هذه الودائع.

فالحكم في الودائع الجارية والودائع
الثابتة واحد ظاهراً.

هل يمكن حجز أموال العميل في حساب جار
لتصفية حقوق عليه ناشئة للبنك من عمليات
اخرى؟


وبتعبير آخر هل يمكن للبنك ان يجمد
الحسابات ويجري المقاصة؟ قلنا بهذا الصدد عند
عرض تكييف الحساب الجاري: إنه سواء كان بمعنى
الحسابين الجاريين، المدين والدائن، أو
بمعنـى استيفاء حساب جار واحـد، أنه دين على
البنـك للمودع، فإذا استحـق للبنك علـى
المودع مبلـغ مـن المال تحققت المقاصة على
الرأي الراجـح لـدى الاماميـة والحنفيـة
بشكل طبيعي وقهري، ودون حاجة الـى اي عقـد او
اتفاق مسبق علـى ذلك بين البنـك والعميـل او
الرجـوع الـى القضـاء.

فالحساب إذن يتجمد بمقدار الحق
الناشئ، وتتم المقاصة بشكل طبيعي ان تمت
المشابهة بين الحقين.

التكييف الشرعي للوديعة المصرفية
الاستثمارية وهل يمكن تصورها كحصة في
المشاركة؟


والوديعة المصرفية الثابتة إذا اُريد
تفسيرها كقرض كان ذلك يعني انها قرض ربوي
محرم، ولا سبيل لنا الى تصحيحها، ولذلك فهناك
سبيل آخر يتلخّص في الاحتفاظ بها كوديعة
بالمعنى الفقهي، واوكل الى البنك ان يتصرّف
بها ويستثمرها لصاحبها، وحينئذ يقوم البنك
بادخالها في حوض الاستثمار الكبير الذي يعمل
من خلاله على الدخول في العقود الاسلامية
نيابة عن المودعين، فيعود كل مبلغ مودع
شريكاً في كل نشاطات الحوض الكبير بمقداره
وبمستوى المدة التي يبقى فيها لدى البنك.

وهكذا تشترك اطراف ثلاثة في العملية
الاستثمارية: المودعون، المستثمرون، البنك
بوصفه وسيطاً بين الطرفين، ووكيلاً عن اصحاب
الاموال.

ومن الطبيعي انه يدخل ايضاً كصاحب
رأسمال بالنسبة لحصة من رأسماله، وما لديه من
سيولة نقدية توفرها الحسابات الجارية، لانها
ملكه بعد ان تصورناها كعمليات قرض.

وقد اشترط المرحوم الشهيد الصدر للبنك
في توكله عن المودعين:

1 ـ أن يلتزم المودع بملزم شرعي بإبقاء
وديعته مدّة لا تقل عن أشهر تحت تصرف البنك،
وهو ممكن في عقد الوكالة، وإن لم يمكن الالزام
في عقد الوديعة باعتباره عقداً جائزاً.

2 ـ أن يقرّ المودع ويوافق على الصيغة
التي يقترحها البنك للعمليات الاستثمارية.

3 ـ أن يفتح المودع وديعة ثابتة حساباً
جارياً لدى البنك واعتبر هذا شرطاً قابلاً
للحذف.

كل ذلك لكي يضمن البنك النتائج
المرجوة له.

كما تحدّث(رحمه الله) عن قدرة البنك
على ضمان الدوافع التي تدفع المودعين للاقدام
على الوديعة الاستثمارية وهي:

أ ـ كون الوديعة مضمونة.

ب ـ الدخل.

ج ـ القدرة على الاسترجاع في نهاية
الاجل.

فقرر إمكان توفير الضمان لرأس المال
من قبل البنك نفسه لا العاملين المستثمرين،
فقد لا يمكن تضمينهم، كما في عملية المضاربة.
وحول هذا الموضوع قدّم بحثاً فقهياً ملحقاً
للكتاب وقال في نهايته:

«وبناءً على ان فرض الضمان على عامل
المضاربة لا ينسجم مع مشاركته في الربح من قبل
المالك، قلنا في الاطروحة: إن الضمان يتحمّله
شخص ثالث غير العامل والمالك، وهو البنك،
وتحمله له إما بانشائه بعقد خاص، او باشتراطه
بنحو شرط النتيجة في عقد آخر والبنك بنفسه وإن
كان أميناً بالمعنى الاعم على الودائع التي
يأخذها من أصحابها، ويتوكل عنهم في المضاربة
عليها مع التجار، ولكنا قد بيّنا ان فرض
الضمان بالمعنى الذي حققناه على الامين صحيح
على مقتضى القاعدة واشتراطه بنحو شرط النتيجة
نافذ... كما يمكن تصوير الاشتراط على البنك
بنحو شرط الفعل في ضمن عقد، وذلك بأن يشترط
عليه المودع في ضمن عقد أن يدفع اليه مقداراً
من المال مساوياً للخسارة التي تقع في وديعته
عند المضاربة عليها»[18].

اما الدخل: فقد اقترح اُسلوباً شرعياً
بدلاً عـن الدخـل المضمون «الفائـدة» يتمثل
في وضع نسبة مئوية معينة من الربح ورفعها ـ
على الحساب ـ بوصفهم اصحاب المال. ولما كان
دخل المودعين يرتبط بنتائج المشاريع ـ
وخلافاً للفائدة الربوية ـ فقد أكد أن هذه
الودائع إذ تمتزج في حوض الودائع الكبير
يدخل أصحابها كمضاربين ـ مثلاً ـ في جميع
المضاربات التي يعقدها البنك على مجاميع
مختلفة، فتكون احتمالات عدم الربح ضئيلة جداً.
ومن الطبيعي أن النسبة المئوية المقررة من
الارباح يجب ان تكون بحيث تعوض عن هذا
الاحتمال وتبقي على إغراء جذب أموال المودعين
في قبال اغراءات البنوك الربوية. وكذلك اقترح
بعض الامور التي تبقي على قدرة البنك على
الاستجابة لطلبات السحب عند حلول الاجال[19].

هذا ويجب التنبيه الى أن ودائع
التوفير يمكن ان تدخل من جهة في الودائع
الثابتة، باعتبار احتمالات ثباتها لوجود
صعوبة ما في سحبها بعكس السهولة الموجودة في
الحسابات الجارية، مما يوفر لها بعض المبالغ
باعتبار دخولها كمساهمة في عمليات
الاستثمار، كما يمكن اعتبارها قروضاً
كالحسابات الجارية، وحينئذ فلا يمكن ان تجرّ
الى دخل.

وقد عمدت الاُطروحة الايرانية الى
الاعلان عنها باعتبارها قرضاً حسناً لا يجرّ
الى فائدة، ولكنها في قبال ذلك فسحت المجال
للبنوك عن الاعلان عن جوائز تمنحها لاصحاب
حسابات التوفير، وترتفع احياناً فرص الجوائز
بارتفاع المبالغ والمدد المتبقية مما يشجع
على مثل هذا الادخار.

ولا بأس في هذا الاسلوب بعد ان لم
يتضمن وعداً إلزامياً للمودعين فيها بأية
فائدة.

هل يمكن للعميل ان يسحب جزءاً من
أمواله من حساب استثماري قبل نهاية المدة؟


والحقيقة هي انها كلما أمكن إبقاء
الودائع مدة أكبر، أمكن تفعيل المشاريع
الاستثمارية بشكل اكثر أثراً. إلاّ ان على
البنك ان يؤمّن للمودعين فرص السحب خلال مدد
معينة، فليس كل المودعين ممن يفضلون
الاستثمار باستمرار على استحصال مبالغهم
خلال مدد أقرب.

ومن هنا فإن للبنك ان يحدد مدة ادنى
لابقاء الودائع، بحيث إذا طلب المودع المبلغ
أو جزءاً منه فقد أهليته للحصول على جزء من
الارباح، باعتبار ان هذه المدة الادنى هي
المدة المعدل التي يرى خبراء البنك انها
المدة التي توفر دخول الوديعة الى مجال
الاستثمار، فكأن الوديعة ما زالت غير مشغّلة
خلال هذه المدة، وحينئذ فحتى لو فرضنا واقعاً
ان هذه الوديعة قد ساهمت الى حد ما في عملية
الاستثمار، إلاّ ان ما يوجبه سحبها من خلل
يتطلب اشتراط تنازل مالكها عن مثل هذه الاثار
ـ لو كانت ـ لقاء اقدامه على السحب المبكر.

وتعيين هذه المدة يضمن الحد الادنى
المطلوب، أما بعد ذلك فيمكن ان يتحمل البنك
اللاربوي حصول أنماط مـن السحـب باعتبار ان
هـذه المـدد بطبيعة الحال لن تحل فـي آن
واحـد، وأن الكثيـر مـن المودعين سوف يلتزمون
بالابقاء مدداً اكبر انتظاراً لارباح أكبر،
كما أن عبء هذا السحب سوف يتوزّع على مشاريع
كثيرة.

ثم إنه يمكن الاقدام على مشاريع وشروط
على المستثمرين للالتزام بتوفير سيولة نقدية
من أوقات محددة لمواجهة الحالات الطارئة.

وعلى أي حال.. فإن البنك نفسه سوف يحلّ
برأسماله وبما لديه من سيولة متوفرة من
الحساب الجاري محلّ المودعين الساحبين ليحصل
على حصصهم من الارباح لنفسه.

نسأل الله جلّ وعلا أن يوفّق امتنا
الاسلامية لبناء حياتها الاجتماعية
والاقتصادية على اساس من تعاليم الاسلام
السامية انه السميع المجيب.



([1])
الدكتور علي جمال الدين عوض: عمليات البنوك
من الوجهة القانونية: 17.

([2])
البنك اللاربوي: 84 .

([3])
قراءات في الاقتصاد الاسلامي: 330.

([4])
الودائع النقدية للدكتور الامين، الترجمة
الفارسية: 169.

([5])
جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام 27: 141 طبع
بيروت.

([6])
البنك اللاربوي: 65 .

([7])
الدكتور حسن عبداللّه الامين، الودائع
النقدية: 207 ـ 208. الطبعة الفارسية.

([8])
الينابيع الفقهية 17: 132. طبعة بيروت.

([9])
تحرير الوسيلة 2: 616 .

([10])
مستند تحرير الوسيلة: 116 قسم المسائل
المستحدثة.

([11])
البنك اللاربوي في الاسلام: 84 ـ 88 .

([12])
البهوتي، كشف القناع 4: 141. المطبوع في مصر 1947.

([13])
المغني 5 : 207 ـ 208. ط : 3 القاهرة.

([14])
تحفة الفقهاء 3: 284. الطبعة الاولى ـ دمشق.

([15])
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 8 : 3899. طبعة
القاهرة.

([16])
راجع تطور الاعمال المصرفية بما يتفق
والشريعة الاسلامية للدكتور سامي حسن احمد
حمود: 264.

([17])
اللمعة الدمشقية 4: 66 .

([18])
البنك اللاربوي في الاسلام: 204.

([19])
نفس المصدر: 32 ـ 40.

/ 1