بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
* قواعد اُصول الفقه : 7 ـ قاعدة : علائم الحقيقة والمجاز 8 ـ قاعدة : لفظ الأمر حقيقة في الوجوب * إعداد : لجنة في مجمع فقه أهل البيت(عليهم السلام) * نص القاعدة : علائم الحقيقة والمجاز [1]
الألفاظ الاُخرى للقاعدة : علامات الحقيقة والمجاز [2]
توضيح القاعدة : لا ريب أنّ المعنى ينقسم إلى المعنى الحقيقي والمجازي ـ سواء قلنا بأنّ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة معتبرة مع قرينة معاندة كما هو المشهور ، أم قلنا بأنّ المجاز هو تطبيق المعنى الموضوع له على ما أراده جدّاً بادعاء كونه مصداقه كما في الكليات أو عينه كما في الأعلام الشخصية فاللفظ مستعمل في ما وضع له لكن يكون الإرادة الجدّية على خلاف استعماله كما هو مذهب بعض المحققين [3] .وعلى هذا لو شكننا في لفظ الماء مثلاً لهذا الجسم السيال المعهود نرجع إلى تلك العلائم لإثباته [4] .وقد ذكر الأصحاب لتشخيص المعنى الحقيقي وجوهاً :الأول ـ التبادر : وهو خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ من غير قرينة ، وليس المراد منه ما يفهم من لفظه وهو سبق المعنى بالنسبة إلى معنى آخر في الذهن أو سرعة حصوله فيه [5] .ثم إنّ التبادر علامة الحقيقة عند الاُصوليين من غير خلاف ظاهر .ولا يخفى أنّ تبادر المعنى من اللفظ من غير قرينة في زماننا هذا علامة على كونه معنى حقيقياً للفظ في الأزمنة السابقة على زمان التبادر، وذلك لبناء العقلاء وسيرتهم على ذلك في محاوراتهم ، وقد يعبّر عنه بالاستصحاب القهقرائي على عكس الاستصحاب المصطلح ، فإن المتيقن في الاستصحاب القهقرائي لاحق والمشكوك سابق ، وهذا حجّة عند العقلاء ، بل على ذلك يدور استنباط الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة ، ضرورة أنه لو لا اعتباره لا يثبت لنا أنّ هذه المعاني المتبادرة في زماننا ، هذا هي المعاني الحقيقية في زمان صدور هذه الألفاظ [6] .والتبادر على قسمين :1 ـ التبادر عند أهل المحاورة ، وهو أن يرجع الجاهل بالوضع إلى أهل المحاورة في مقام استعلام اللغات فيحصل له العلم بالوضع بما يرى من تبادر المعنى من اللفظ من غير قرينة عندهم .2 ـ التبادر عند المستعلم ، وهو أن يكون تبادر المعنى من اللفظ من غير قرينة عنده علامة على كونه معنى حقيقياً .وهذا القسم يتوقف على العلم الإجمالي الارتكازي بالمعنى الحقيقي ، فإذا رأى أنّ هذا المعنى المعلوم ارتكازاً يتبادر من اللفظ من غير قرينة يحصل له العلم التفصيلي بأنّ هذا اللفظ وضع لهذا المعنى [7] .الثاني ـ عدم صحّة السلب وقد يعبّر عنه بصحّة الحمل : توضيح ذلك : أنّ حمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي على معنى وعدم صحّة سلبه عنه تكون علامة كونه حقيقة فيه .ثم لا يخفى أنّ الحمل على قسمين :1 ـ الحمل الأولي الذاتي الذي ملاكه الاتحاد مفهوماً ، فصحّة الحمل الأولي الذاتي علامة كون المعنى الارتكازي نفس المعنى .2 ـ الحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجوداً ، فصحّة الحمل الشائع الصناعي علامة كونه من مصاديقه وأفراده الحقيقية [8] .ثم إنّ صحة الحمل على قسمين :1 ـ صحّة الحمل عند أهل المحاورة .2 ـ صحّة الحمل عند المستعلم ، وقد تقدم توضيحه في التبادر .وقد أشكل فيه الإمام الخميني «رضوان اللّه عليه» بأن صحة الحمل لا تكون علامة لا الأولي منه ولا الشائع ، لأن الاستشهاد إمّا أن يكون بصحته عنده أو عند غيره :أمّا الحمل الأولي عند المستعلم ، فإن التصديق بصحة الحمل الأولي يتوقف على العلم باتحاد المعنى مع اللفظ بما له من المعنى الارتكازي مفهوماً ، وهذا عين التصديق بوضع اللفظ للمعنى ، فلا مجال لتأثير صحّة الحمل في رفع الشك .وأمّا الحمل الأولي عند غيره فلأنّه لا يمكن الكشف عن كونه حملاً أولياً إلاّ مع تصريح الغير به ، فيرجع إلى تنصيص أهل اللسان لا صحة الحمل أو العلم بوحدة المفهومين ، فلا يبقى شكّ حتّى يرفع بصحة الحمل .وأمّا الحمل الشائع فلما كان على قسمين : بالذات وبالعرض ، فمع الترديد بينهما لا يمكن الكشف ، ومع التميّز فلا شكّ حتّى يرفع به ، لأن العالم بأنّ الحمل بالذات عالم بالوضع قبل الحمل [9] .الثالث ـ الاطراد : قال المحقق الاصفهاني «رضوان اللّه عليه» : إذا اُطلق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد مع القطع بعدم كون ذلك الفرد من حيث الفردية معنى حقيقياً ، والشكّ في كون هذا المعنى الكلي معنىً حقيقياً ، فإذا كان الإطلاق مطرداً باعتبار هذا المعنى الكلي كشف عن كونه من المعاني الحقيقية ، لأن صحّة إطلاقه على أفراده مطرداً لابدّ من أن تكون معلولة لأحد الأمرين ، إمّا الوضع أو العلاقة ، وحيث لا اطراد لأنواع العلائق المصححة للتجوز ثبت الاستناد إلى الوضع ، فنفس الاطراد دليل على الحقيقة وإن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة [10] .وقد يشكل فيه بأنّ اللفظ إذا استعمل في المعنى الكلي مجازاً مع علاقة معتبرة فإطلاقه على أفراد ذلك المعنى مطرد ، إذ لا يعقل أن يكون المعنى كليّاً ومع ذلك لا ينطبق على تمام أفراده ومصاديقه ، فإطلاق اللفظ على أفراد المعنى المستعمل فيه مطرداً لا يدلّ على كون ذلك المعنى من المعاني الحقيقية [11] .الرابع ـ تنصيص أهل اللسان : وهو أن يرجع الجاهل باللغة إلى أهل اللغة واللسان في استعلام المراد من اللفظ ، فمع تنصيصهم بأن هذا معنى ذلك اللفظ يعلم كونه معنى حقيقياً [12] .ويظهر مما ذكرنا علائم المجاز أيضاً وهي صحّة السلب وعدم الاطراد.ثمرة البحث :يستفاد من هذه العلائم لتحقيق مصاديق للظهورات من الألفاظ ، وحينئذ يمكن حجية الظهور واستفادة الأحكام الشرعية من النصوص ولو بضميمة الاُصول العقلائية الاُخر .* نص القاعدة : لفظ الأمر حقيقة في الوجوب [13]
توضيح القاعدة : 1 ـ قد ذكر للفظ «الأمر» معان عديدة ، منها : الشأن والفعل والشيء والحادثة والغرض والطلب [14] . والمقصود بالبحث هنا هو الأمر بمادته (ام ر) وبمعناه الحدثي الذي جمعه أوامر لا اُمور ، فالكلام في المعنى الأخير دون غيره من المعاني .قيل : إنّ مادة الأمر موضوعة للطلب المتعلق بفعل الغير لا الطلب المطلق ، لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء والطلب التشريعي المتعلق بفعل الغير ، فالنسبة بين الأمر والطلب عموم مطلق [15] .ويمكن أن يقال : إنّ مادّة الأمر موضوعة لمعنى يرادفه ما يقال له بالفارسية : «دستور» ، وهو غير الطلب مفهوماً .2 ـ الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر ، فلا يكون من السافل والمساوي أمراً .والعلوّ أمر اعتباري له منشأ عقلائي يختلف بحسب الزمان والمكان ، والميزان هو نفوذ الكلمة والسلطة والقدرة على المأمور ، فالسلطان المحبوس لا يكون آمراً بل رئيس المحبس يكون آمراً بالنسبة إليه [16] .3 ـ الظاهر اعتبار الاستعلاء أيضاً في معنى الأمر ، فلا يكون العالي آمراً إذا لم يكن مستعلياً بل كان مستدعياً ، فلا يقول حينئذ «أمرتك كذا» [17].وقيل بعدم اعتبار الاستعلاء في معنى الأمر ، لصدق الأمر من العالي المستخفض لجناحه [18] .فبعد هذه التوضيحات نقول :لا إشكال في ظهور مادة الأمر في الوجوب ، وإنّما الكلام في أنّه بالوضع . أو بالإطلاق ، أو بحكم العقل ؟ ففيه ثلاثة أقوال : والمشهور هو الأول [19].أدلّة القول الأول : أ ـ التبادر وهو انسباق الوجوب إلى الذهن عند إطلاق لفظ الأمر [20] .ب ـ قوله تعالى : (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) [21] .تقريبه أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي ; لما وقع على إطلاقه موضوعاً للحذر من العقاب [22] .ج ـ قول النبي(صلى الله عليه وآله) : «لو لا أن اشقّ على اُمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة» [23] .وفي رواية : «مع كل صلاة» [24] .تقريبه أن الرواية ظاهرة في أنّ الأمر يوجب المشقة والكلفة مع أنّ الاستحبابي لا يوجبهما، مضافاً إلى أن الطلب الاستحبابي وارد بالسواك، فلو كان أمراً لم يقل ذلك [25] .تقريب القول الثاني : هو أن لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب والندب ، وبيان الندب يحتاج إلى مؤونة زائدة ، فالإطلاق يقتضي الوجوب [26] .تقريب القول الثالث : هو أن العبد لابدّ أن ينبعث عن بعث المولى إلاّ أن يرد منه الترخيص بعدما كان المولى قد أعمل ما كان من وظيفته وأظهر وبعث ، وليس وظيفة المولى أكثر من ذلك ، وبعد إعمال المولى وظيفته; تصل النوبة إلى حكم العقل من لزوم انبعاث العبد عن بعث المولى ، ولا نعني بالوجوب سوى ذلك [27] .التطبيقات : كل مورد ورد فيه لفظ الأمر بجميع مشتقاته في الكتاب والسنّة فهو ظاهر في الوجوب كقوله تعالى : (إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها) [28] . [1] نهاية الاُصول : 31، ومناهج الوصول 1 : 124 .[2] المحاضرات 1 : 120، ودروس في علم الاُصول 1 : 215.[3] راجع مناهج الوصول 1 : 102 ـ 105، ونهاية الاُصول : 28 ـ 30 .[4] راجع مناهج الوصول 1 : 124 .[5] راجع الكفاية : 18، ومناهج الوصول 1 : 125، والمحاضرات 1 : 120 .[6] راجع المحاضرات 1 : 121 ـ 122 .[7] راجع الكفاية : 18، ونهاية الاُصول : 39، 40، ومناهج الوصول 1 : 126، والمحاضرات 1 : 121.[8] راجع الكفاية : 19، ودروس في علم الاُصول 1 : 216 .[9] منهاج الوصول 1 : 127 ، 128 .[10] نهاية الدراية 1 : 84 ، 85 .[11] الكفاية : 20 ، والمحاضرات 1 : 130 ، ودروس في علم الاُصول 1 : 216.[12] مناهج الاُصول 1 : 127 .[13] الكفاية : 63 .[14] الكفاية : 61، والمحاضرات 2 : 5 ، ونهاية الاُصول : 85 .[15] المحاضرات 2 : 7، ودروس في علم الاُصول 1 : 224 .[16] الكفاية : 63، وفوائد الاُصول 1 : 129، ومنهاج الوصول 1 : 239، والمحاضرات 1 : 13، ودروس في علم الاُصول 1 : 224 .[17] مناهج الوصول 1 : 239، وفوائد الاُصول 1 : 129 .[18] الكفاية : 63، ودروس في علم الاُصول 1 : 224 .[19] المحاضرات 1 : 13 .[20] الكفاية : 63، ومناهج الوصول 1 : 241، ودروس في علم الاُصول 1 : 225 .[21] النور : 63 .[22] دروس في علم الاُصول 1 : 224، 225، وراجع الكفاية : 63، ومناهج الوصول 1 : 241.[23] الوسائل 1 : 354، كتاب الطهارة، الباب 3 من أبواب السواك ، ح 4 .[24] الوسائل 1 : 355 ، كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب السواك ، ح 3 .[25] مناهج الوصول 1 : 241، وراجع الكفاية : 63، ودروس في علم الاُصول 1 : 225 .[26] المحاضرات 1 : 14 .[27] فوائد الاُصول 1 : 136 ، والمحاضرات 1 : 14 .[28] النساء : 58 .