تقرير
الدورة التاسعة لمؤتمر مجمع الفقه
* إعـداد: الشيخ محمدصادق الابراهيميكان الوفد المشارك في الدورة التاسعة
لمجلس مجمع الفقه الاسلامي برئاسة سماحة
العلامة الشيخ محمد علي التسخيري الامين
العام للمجمع العالمي لاهل البيت(عليهم
السلام) وعضوية سماحة حجة الاسلام الشيخ حسن
الجواهري وقد انعقدت هذه الدورة في ابوظبي
بتاريخ 1 ـ 6 ذي القعدة 1415هـ . المصادف 1 ـ 6
ابريل 1995م.
وبلغ عدد الموضوعات المطروحة 9
موضوعات كان أهم عناوينها مايلي:
* سد الذرائع.
* مبدأ التحكيم في الفقه الاسلامي.
* تجارة الذهب.
* الحلول الشرعية لاجتماع الصرف
والحوالة.
* الودائع المصرفية (حسابات المصارف).
* الاستثمار في الاسهم والوحدات
الاستثمارية.
* العلم وتطبيقاته المعاصرة.
* المناقصات.
* المفطرات في مجال التداوي.
* مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز).
* قضايا العملة وغير ذلك.
وكان عدد المشاركين (150) وزيراً
وعالماً اسلامياً يمثلون (52) دولة اسلامية.
أما عدد البحوث المقدمة للمؤتمر فهي 73
بحثاً كانت ثمانية منها للوفد الايراني في
المواضيع التالية:
* سد الذرائع.
* تجارة الذهب.
* الحلول الشرعية لاجتماع الصرف
والحوالة.
* السلم وتطبيقاته المعاصرة.
* الودائع المصرفية.
* المناقصات.
* المفطرات في مجال المرض والتدواي
ومرض نقص المناعة المكتسب (الايدز).
* مبدأ التحكيم في الفقه الاسلامي.
وقد تضمن جدول اعمال الدورة التاسعة
إضافة إلى عرض ومناقشة البحوث العلمية
المقدمة مجموعة من الكلمات وقصيدة وعرض
القرارات والتوصيات وقراءة البرقيات الواردة
لها.
كما ان المجمع باشر العمل في ستة
مشاريع علمية هي:
* الموسوعة الفقهية الاقتصادية.
* معلمة القواعد الفقهية.
* إحياء التراث.
* مجلة المجمع.
* مكتبة المجمع.
* الاثبات والقوائم لما نشر عن الاسلام.
نشاط وفد الجمهورية الاسلامية في
ايران:
شمل نشاط وفد الجمهورية الاسلامية فيايران المحاور التالية:
* المشاركة في أعمال المجمع بثماني
مقالات تناولت الموضوعات المذكورة سابقاً
وقد حققت هذه المقالات جميع اهدافها المرسومة.
* تحمل مسؤولية طرح كل المقالات
الواردة في مجال المناقصات بصورة مختصرة مع
إبداء الرأي بشأنها.
* اقتراح تدوين مشروع علمي عن «السكان
والتنمية في الاسلام»، وتمت الموافقة عليه.
وكانت للوفد الايراني تعليقات مهمة في
الموارد التالية:
أ ـ تناولت التعليقات المتفرقة التي
طرحتها مواضيع عديدة منها:
1 ـ في قضية (جواز البيع قبل القبض) لمنجد دليلاً سوى الاجماع المنقول يمنع منه
إلاّ في المكيل والموزون (أو الطعام). وعندئذ
لا مانع من بيع سندات السلم.
2 ـ لا مانع من القيام بعملية السلم
الموازي لبيع سلم أول لانها تحمل كل مقومات
الصحة.
3 ـ بناءً على التفسير المختار في
موضوع بيع ما ليس عندك ـ من أنه ينصب على العين
الشخصية غير المملوكة والتي يبيعها الشخص
لنفسه ـ يكون بيع السلم وفقاً للقاعدة.
4 ـ بيع السلم الحال هو عقد مستقل تنطبق
عليه عمومات (أوفوا بالعقودِ) و (أحلّ اللهُ
البيعَ) و(تجارةً عن تراض) وغيرها.
5 ـ في قضية تغيير العملة: نعتقد أن
التناقض سوف يبقى قائماً بين موضوع العدالة
ومقتضياته وموضوع الالتزام بمقتضى العقد من
إرجاء نفس ماتمّ اقتراضه (المثلية في الاداء).
ولا سبيل للحل إلاّ بالرجوع عن نظام
الاوراق المالية أو تعيين الاُمور بقيمة
الذهب أولاً كالمهور والبيع لاجل أما القروض
فيجب اتباع نظام آخر فيها كأن يوكل الشخص
الدائن المدين في شراء كمية مساوية لما يقرضه
من الذهب ثم يقرضه نفسه بها.
6 ـ في باب المريض بالايدز تحدثنا عن
مسألة عزل المريض بالمقدار اللازم وأن
المتعمد لنقله الى الاخرين قد ينطبق عليه حكم
القتل العمد، وأن لكل من الزوجين حق الفسخ إذا
تبين أن الزوج الاخر لم يعلمه بابتلائه بهذا
المرض، وأنه لا يجوز بحال الاجهاض للجنين
المصاب، وان هذا المرض في ثورته وفورانه يعد
عرفاً من مرض الموت.
7 ـ في باب خطابات الضمان قلنا إنه لا
مانع مطلقاً من أخذ البنك اُجرة عليه.
8 ـ ودائع الحساب الجاري تحمل كل خصائص
القرض فهي قرض.
9 ـ قاعدة كل قرض جرّ نفعاً مع انها لا
تملك سنداً قوياً إلاّ أن المسلمين تلقوها
بالقبول ـ ولا يقتصر النفع على الاُمور
المادية ـ ولكن تسهيلات الحساب الجاري لا تعد
من المنافع.
10 ـ الغرر المفسد هو الغرر الذي يصعب
معه حل النزاع كإحدى الزوجين، وأمثال ذلك.
11 ـ في مسألة سد الذرائع يجب ملاحظة
أنّ مصب البحث هو ما لو كانت الوسيلة كثيراً
ما تؤدّي إلى المفسدة لا تلك التي لا تنفك
عنها أو تؤدي إليها غالباً، وضرورة التفريق
في التحريم بين التحريم الفتوائي والتحريم
الولائي أو الحيل الشرعية، فالعرف هو الحكم
في كون هذا الاسلوب هو ذاك أو غيره.
ب ـ كان هناك نوع من سوء الفهم حول بعض
المصطلحات لدى الامامية وقد قمنا بتوضيحها
ومنها:
1 ـ عبارة (الشارع المقدس)، فقد جاء علىلسان رئيس المجمع أنها تعني أننا نعتقد بكون
الائمة(عليهم السلام) مشرّعين من دون الله (والعياذ
بالله).
وقد أوضحنا بدقة أن المشرّع الحقيقي
هو الله تعالى، وأن الرسول العظيم مخبر
بالتشريع، وقد يطلق تجوزاً عليه(صلى الله
عليه وآله) اسم الشارع. أما الائمة الكرام فهم
كما صرّحوا مراراً بأنهم يروون الحديث عن
رسول الله(صلى الله عليه وآله).
2 ـ عبارة (بيع الكلي) لم تكن مفهومة حيث
تمّ توضيحها بأنها تعني ما إذا كان مصبّ العقد
موصوفاً إما في الذمة أو في الخارج.
3 ـ عبارة (نفي العمل بالظن) تصوروا
معها أن الاحكام كلّها يجب أن تكون قطعية، وقد
تمّ توضيح الفرق بين الظنّ الذي قام عليه دليل
قطعي والظن غير المعتبر.
إجراء لقاءات جانبية مع شخصيات فكرية
وفقهية شملت:
1 ـ وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية فيدولة الامارات ـ الشيخ محمد بن حسن الخزرجي.
2 ـ المدير العام لاوقاف دبي ـ الشيخ
عيسى عبدالله المانع.
3 ـ مجموعة من المسؤولين والاعلاميين
والسياسيين في حفلة عشاء اقامتها سفارة
الجمهورية الاسلامية في الامارات.
4 ـ لقاء مع مجموعة اخرى في حفلة عشاء
أقامها النادي الثقافي الايراني في دبي.
5 ـ مندوب قائد الثورة الاسلامية في
الامارات الشيخ حسين أكبري.
6 ـ رئيس النادي الثقافي الايراني
ودراسة نشاطاته.
7 ـ سفير الجمهورية الاسلامية في ايران
في دولة الامارات العربية المتحدة.
8 ـ مندوب الجمهورية الاسلامية في
ايران الثقافي ودراسة نشاطه.
9 ـ جمع من علماء مدرسة أهل البيت(عليهم
السلام) في دبي.
10 ـ السيد حيدر ذي شأن الجوادي من
علماء أبوظبي.
11 ـ لقاء خاص برئيس مجمع الفقه
الاسلامي.
12 ـ زيارة معرض الكتاب الدولي في
أبوظبي والاطلاع على نشاطات الجناح الايراني
واللبناني.
13 ـ وعشرات اللقاءات الاُخرى بمختلف
الشخصيات المتواجدة.
كانت حفاوة المسؤولين عالية، وقد قام
السيد وزير الشؤون الدينية الشيخ الخزرجي
بزيارات للوفود ومنها وفد الجمهورية
الاسلامية في ايران وهي تستحق منا التقدير
والاحترام.
قرارات وتوصيات المؤتمر
قرار بشأن
«تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرفوالحوالة»
قرر المؤتمر أولاً بشأن تجارة الذهب
مايلي:
أ ـ يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكاتالمصدّقة، على أن يتمّ التقابض بالمجلس.
ب ـ تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من
عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر
مقداراً منه، لانه لا عبرة في مبادلة الذهب
بالذهب بالجودة أو بالصياغة، لذا فإن البحث
في مدى الحاجة إلى هذه المسألة يستدعي مراعاة
كون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق
العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد
حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت
بالذهب تعتبر جنساً آخر.
ج ـ تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب
ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك
على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة
بالجنس الاخر في العوض الثاني.
د ـ بما أن المسائل التالية تحتاج إلى
مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية
عنها فقد اُرجئ اتخاذ قرارات فيها، بعد إثبات
البيانات التي يقع بها التمييز بينها وهي:
* شراء أسهم شركة تعمل في استخراج
الذهب أو الفضة.
* تملّك وتمليك الذهب من خلال تسليم
وتسلّم شهادات تمثل مقادير معينة منه موجودة
في خزائن مصدر الشهادات بحيث يتمكن بها من
الحصول على الذهب أو التصرف فيه متى شاء.
قرر ثانياً بشأن الحلول الشرعية
لاجتماع الصرف والحوالة مايلي:
أ ـ الحوالات التي تقدم مبالغها بعملةما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة
شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في
حدود الاجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي
من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط
مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند
غيرهم سفتجة، وهي اعطاء شخص مالاً لاخر
لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا
كانت بمقابل فهي وكالة بأجر، وإذا كان
القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم
الناس فإنهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين
الاجير المشترك.
ب ـ إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها
بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن
العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار
إليه في الفقرة (أ)، وتجري عملية الصرف قبل
التحويل وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك
وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على
سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل
ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.
قرار بشأن
السلم وتطبيقاته المعاصرةقرر أولاً بشأن (السلم) مايلي:
أ ـ السلع التي يجري فيها عقد السلمتشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت
دينا في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم
المزروعات أم المصنوعات.
ب ـ يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم،
إما بتاريخ معين أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع،
ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً
لا يؤدّي للتنازع كموسم الحصاد.
ج ـ الاصل تعجيل قبض رأسمال السلم في
مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة
ولو بشرط، على أن لا تكون مدّة التأخير مساوية
أو زائدة عن الاجل المحدد للسلم.
د ـ لا مانع شرعاً من أخذ المسلم (المشتري)
رهناً أو كفيلاً من المسلّم إليه (البائع).
هـ ـ يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة
المسلم فيه بشيء آخر ـ غير النقد ـ بعد حلول
الاجل، سواء أكان الاستبدال بجنسه أم بغير
جنسه. حيث انه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا
إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لان
يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم.
و ـ إذا عجز المسلم إليه عن تسليم
المسلم فيه عند حلول الاجل فإن المسلم (المشتري)
يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه
وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن
إعسار فنظرة الى ميسرة.
ز ـ لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير
في تسليم المسلم فيه، لانه عبارة عن دين، ولا
يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.
ح ـ لا يجوز جعل الدين رأس مال للمسلم
لانه من بيع الدين بالدين.
قرر ثانياً بشأن (التطبيقات المعاصرة
للسلم):
يعدّ السلم في عصرنا الحاضر أداةتمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الاسلامي
وفي نشاطات المصارف الاسلامية، من حيث
مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل
المختلفة، سواء أكان تمويلاً قصير الاجل أم
متوسطه أم طويله، واستجابتها لحاجات شرائح
مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من
المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم
المقاولين أم من التجار، واستجابتها لتمويل
نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الاخرى.
ولهذا تعدّدت مجالات تطبيق عقد السلم،
ومنها مايلي:
أ ـ يصلح عقد السلم لتمويل عمليات
زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الاسلامي
مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم
السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل
غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا
أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيقدم لهم
بهذا التمويل نفعاً بالغاً ويدفع عنهم مشقة
العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم.
ب ـ يمكن استخدام عقد السلم في تمويل
النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل
المراحل السابقة لانتاج وتصدير السلع
والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سلماً
وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.
ج ـ يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل
الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين
والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات
الانتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية
كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم
وإعادة تسويقها.
ويوصي المجلس باستكمال صور
التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث
المتخصصة.
قرار بشأن
الودائع المصرفية (حسابات المصارف)أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات
الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الاسلامية أو
البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث
أن المصرف المتسلّم لهذه الودائع يده يد ضمان
لها، وهو ملزم شرعاً بالردّ عند الطلب. ولا
يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض)
مليئاً.
ثانياً: إن الودائع المصرفية تنقسم
إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:
أ ـ الودائع التي تدفع لها فوائد، كما
هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية
محرّمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات
الجارية)، أم الودائع لاجل، ام الودائع
بإشعار، أم حسابات التوفير.
ب ـ الودائع التي تسلم للبنوك
الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الاسلامية
بعقد استثماري على حصة من الربح هي رأس مال
مضاربة، تطبق عليها أحكام المضاربة (القراض)
في الفقه الاسلامي التي منها عدم جواز ضمان
المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.
ثالثاً: إن الضمان في الودائع تحت
الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين
لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون
بالارباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك
في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في
حسابات الاستثمار، لانهم لم يشاركوا في
اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.
رابعاً: إن رهن الودائع جائز، سواء
أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات
الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتمّ
الرهن على مبالغها إلاّ بإجراء يمنع صاحب
الحساب من التصرّف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا
كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو
المرتهن لزم نقل المبالغ الى حساب استثماري،
حيث ينتفي الضمان للتحول من القرض الى القراض
(المضاربة) ويستحق ارباح الحساب صاحبه تجنباً
لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.
خامساً: يجوز الحجز من الحسابات إذا
كان متفقا عليه بين البنك والعميل.
سادساً: الاصل في مشروعية التعامل
الامانة والصدق بالافصاح عن البيانات بصورة
تدفع اللبس أو الايهام وتطابق الواقع وتنسجم
مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة
للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عمله
بالامانة المفترضة ودفعا للتغرير بذوي
العلاقة.
قرار بشأن
الاستثمار في الاسهم والوحدات الاستثماريةبعد اطلاعه على الابحاث الثلاثة
الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع «الاستثمار
في الاسهم والوحدات الاستثمارية» التي تبيّن
منها أن الموضوع تضمّن بين عناصره مسألة شراء
أسهم الشركات التي غرضها وأنشطتها الاساسية
مشروعة لكنها تقترض أو تودع أموالها بالفائدة
وهي لم يقع البت في أمرها بالرغم من عقد
ندوتين لبحثها، وصدور قرار مبدئي فيها للمجمع
في دورته السابعة، ثم قرار لاحق في دورته
الثامنة بأن تقوم الامانة العامة باستكتاب
المزيد من البحوث في هذا الموضوع ليتمكن من
اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة، وبعد
الشروع في المناقشات التي دارت حوله، تبيّن
أن الموضوع يحتاج إلى الدراسات المتعددة
المعمقة، لوضع الضوابط المتعلّقة بهذا النوع
من الشركات الذي هو الاكثر وقوعاً داخل
البلاد الاسلامية وخارجها.
قرر مايلي:
أولاً: تأجيل النظر في هذا الموضوع علىأن يعد فيه مزيد من الدراسات والابحاث
بخصوصه، وتستوعب فيه الجوانب الفنية
والشرعية. وذلك ليتمكن المجمع من اتخاذ
القرار المناسب فيه حسب توصية الدورة الثامنة.
ثانياً: الاستفادة مما تضمّنته
الابحاث الثلاثة عن الصناديق والاصدارات
الاستثمارية لاعداد اللائحة الموصى بوضعها
في القرار (5) للدورة الرابعة.
قرار بشأن
المناقصاتبعد اطلاعه على البحثين الواردين الى
المجمع بخصوص موضوع «المناقصات» وبعد
استماعه الى المناقشات التي دارت حوله،
وجرياً على خطة المجمع في وجوب إعداد عدد من
الدراسات في كل موضوع لاستقصاء التصورات
الفنية له، واستيعاب الاتجاهات الفقهية فيه.
قرر مايلي:
أولاً: تأجيل إصدار القرار الخاصبالنقاط التي درست في هذا الموضوع، نظراً
لاهميته وضرورة استكمال بحث جميع جوانبه
وتغطية كل تفصيلاته، والتعرّف على جميع
الاراء فيه واستيفاء المجالات التي تجري
المناقصات من أجلها، ولا سيما ما هو حرام منها
كالاوراق المالية الربوية وسندات الخزانة.
ثانياً: أن يقوم أعضاء المجمع وخبراؤه
بموافاة الامانة العامة ـ قبل انتهاء الدورة
إن أمكن أو خلال فترة قريبة بعدها ـ بما لديهم
من نقاط فنية أو شرعية تتعلّق بموضوع
المناقصات سواء تعلقت بالاجراءات أم بالصيغ
والعقود التي تقام المناقصة لابرامها.
ثالثاً: استكتاب أبحاث اخرى في موضوع (المناقصات)
يسهم فيه أهل الخبرات الفنية والفقهية
والعملية في هذا الموضوع.
قراربشأن
قضايا العملةبعد اطّلاعه على البحوث الواردة الى
المجمع بخصوص موضوع: «قضايا العملة» وبعد
استماعه إلى المناقشات التي دلّت على أن هناك
اتجاهات عديدة بشأن معالجة حالات التضخّم
الجامح الذي يؤدّي الى الانهيار الكبير للقوة
الشرائية لبعض العملات منها:
أ ـ أن تكون هذه الحالات الاستثنائية
مشمولة أيضاً بتطبيق قرار المجمع الصادر في
الدورة الخامسة، ونصه: «العبرة في وفاء
الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس
بالقيمة، لان الديون تقضي بأمثالها. فلا يجوز
ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها
بمستوى الاسعار».
ب ـ أن يطبّق في تلك الاحوال
الاستثنائية مبدأ الربط بمؤشّر تكاليف
المعيشة (مراعاة القوة الشرائية للنقود).
ج ـ أن يطبّق مبدأ ربط النقود الورقية
بالذهب (مراعاة قيمة هذه النقود بالذهب عند
نشوء الالتزام).
د ـ أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ
الصلح الواجب، بعد تقرير أضرار الطرفين (الدائن
والمدين).
هـ ـ التفرقة بين انخفاض قيمة العملة
عن طريق العرض والطلب في السوق، وبين تخفيض
الدولة عملتها بإصدار قرار صريح في ذلك بما قد
يؤدّي إلى تغير اعتبار قيمة العملات الورقية
التي أخذت قوتها بالاعتبار والاصطلاح.
و ـ التفرقة بين انخفاض القوة
الشرائية للنقود الذي يكون ناتجاً عن سياسات
تتبنّاها الحكومات وبين الانخفاض الذي يكون
بعوامل خارجية.
ز ـ الاخذ في هذه الاحوال الاستثنائية
بمبدأ (وضع الجوانح) الذي هو من قبيل مراعاة
الظروف الطارئة.
وفي ضوء هذه الاتجاهات المتباينة
المحتاجة للبحث والتمحيص.
قرر مايلي:
أولاً: أن تعقد الامانة العامة للمجمعـ بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية
الاسلامية ـ ندوة متخصصة يشارك فيها عدد من
ذوي الاختصاص في الاقتصاد والفقه، وتضمّ بعض
أعضاء وخبراء المجمع، وذلك للنظر في الطريق
الاقوم والاصح الذي يقع الاتفاق عليه للوفاء
بما في الذمّة من الديون والالتزامات في
الاحوال الاستثنائية للمشار إليها أعلاه.
ثانياً: أن يشتمل جدول الندوة على:
أ ـ دراسة ماهية التضخّم وأنواعه
وجميع التصورات الفنية المتعلّقة به.
ب ـ دراسة آثار التضخّم الاقتصادية
والاجتماعية وكيفية معالجتها اقتصادياً.
ج ـ طرح الحلول الفقهية لمعالجة
التضخّم من مثل ما سبقت الاشارة إليه في
ديباجة القرار.
ثالثاً: ترفع نتائج الندوة ـ مع
أوراقها ومناقشاتها ـ الى مجلس المجمع في
الدورة القادمة.
قراربشأن
مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز)والاحكام الفقهية المتعلّقة به
اعتبر المجمع الموضوعات المطروحة علىالدورة ذات صبغتين:
الاولى: تناولت الجوانب الطبية لمرض
نقص المناعة المكتسب (الايدز) من حيث أسبابه
وطرق انتقاله وخطورته.
والثانية: تناولت الجوانب الفقهية
وتشتمل هذه على:
1 ـ حكم عزل مريض نقص المناعة المكتسب (الايدز).
2 ـ حكم تعمّد نقل العدوى.
3 ـ حقوق الزوج المصاب وواجباته:
أ ـ حكم إجهاض الاُم المصابة بمرض
نقص المناعة المكتسب (الايدز).
ب ـ حكم حضانة الاُم المصابة بمرض نقص
المناعة المكتسب (الايدز) لوليدها السليم
وإرضاعه.
ج ـ حق السليم من الزوجين في طلب
الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص
المناعة المكتسب (الايدز).
د ـ حق المعاشرة الزوجية.
4 ـ اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز)
مرض موت.
أولاً: عزل المريض:
تؤكّد المعلومات الطبية المتوافرة
حالياً أن العدوى بفيروس العوز المناعي
البشري ]مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز)[ لا
تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو
التنفّس أو الحشرات أو الاشتراك في الاكل أو
الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات
الطعام أو نحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة
اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة
رئيسية بإحدى الطرق التالية:
1 ـ الاتصال الجنسي بأي شكل كان.
2 ـ نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
3 ـ استعمال الابر الملوّثة، ولاسيما
بين متعاطي المخدرات، وكذلك أمواس الحلاقة.
4 ـ الانتقال من الام المصابة الى
طفلها في أثناء الحمل والولادة.
وبناءً على ما تقدم فإن عزل المصابين ـ
إذا لم تخش منه العدوى ـ عن زملائهم الاصحّاء
غير واجب شرعاً، ويتم التصرّف مع المرضى وفق
الاجراءات الطبية المعتمدة.
ثانياً: تعمّد نقل العدوى:
تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة
المكتسب (الايدز) إلى السليم منه بأية صورة من
صور التعمّد عمل محرّم، ويعدّ من كبائر
الذنوب والاثام، كما أنه يستوجب العقوبة
الدنيوية، وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة
الفعل وأثره على الافراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمّد إشاعة هذا المرض
الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعدّ نوعاً من
الحرابة*[1]والافساد
في الارض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص
عليها في آية الحرابة. (سورة المائدة ـ آية 33).
وإن كان قصده من تعمّد نقل العدوى
إعداء شخص بعينه وتمت العدوى ولم يمت المنقول
إليه بعد، عوقب المتعمّد بالعقوبة التعزيرية
المناسبة، وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق
عقوبة القتل عليه.
وأما إذا كان قصده من تعمّد نقل العدوى
إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى
فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.
ثالثاً: اجهاض الام المصابة بعدوى مرض
نقص المناعة المكتسب(الايدز):
نظراً لان انتقال العدوى من الحامل
المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز)
الى جنينها لا تحدث غالباً إلاّ بعد تقدّم
الحمل (نفخ الروح في الجنين) أو أثناء
الولادة، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعاً.
رابعاً: حضانة الام المصابة بمرض نقص
المناعة المكتسب (الايدز) لوليدها السليم
وإرضاعه:
لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة
تدلّ على أنه ليس هناك خطر مؤكّد من حضانة
الام المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز)
لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأنها في ذلك
شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإنه لا
مانع شرعاً من أن تقوم الام بحضانته ورضاعته
ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي.
خامساً: حق السليم من الزوجين في طلب
الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص
المناعة المكتسب (الايدز):
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب
باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز)
مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال
الجنسي.
سادساً: حق المباشرة الزوجية:
تؤجّل لاستكمال بحثها.
سابعاً: اعتبار مرض نقص المناعة
المكتسب (الايدز) مرض موت:
يعدّ مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز)
مرض موت شرعاً إذا اكتملت أعراضه وأقعد
المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به
الموت.
ويوصي مجلس المجمع بضرورة الاستمرار
على التأكّد في موسم الحج من خلوّ الحجاج من
الامراض الوبائية، وبخاصة مرض نقص المناعة
المكتسب (الايدز).
قراربشأن
مبدأ التحكيم في الفقه الاسلاميأولاً: التحكيم اتفاق بين طرفي خصومة
معينة، على تولية من يفصل في منازعة بينهما،
بحكم ملزم، يطبق الشريعة الاسلامية.
وهو مشروع سواء أكان بين الافراد أم في
مجال المنازعات الدولية.
ثانياً: التحكيم عقد غير لازم لكلّ من
الطرفين المحتكمين والحكَم، فيجوز لكل من
الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في
التحكيم، ويجوز للحكَم أن يعزل نفسه ـ ولو بعد
قبوله ـ ما دام لم يصدر حكمه، ولا يجوز له أن
يستخلف غيره دون إذن الطرفين، لان الرضا
مرتبط بشخصه.
ثالثاً: لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق
لله تعالى كالحدود، ولا فيما استلزم الحكم
فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير
المتحاكمين ممن لا ولاية للحكم عليه،
كاللعان، لتعلّق حق الولد به، ولا فيما ينفرد
القضاء دون غيره بالنظر فيه، فإذا قضى الحكم
فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل ولا ينفذ.
رابعاً: يشترط في الحكم بحسب الاصل
توافر شروط القضاء.
خامساً: الاصل أن يتمّ تنفيذ حكم
المحكّم طواعية، فإن أبى أحد المحتكمين عرض
الامر على القضاء لتنفيذه، وليس للقضاء نقضه
ما لم يكن جوراً بيّناً أو مخالفاً لحكم الشرع.
سادساً: إذا لم تكن هناك محاكم دولية
إسلامية يجوز احتكام الدول أو المؤسسات
الاسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية
توصّلاً لما هو جائز شرعاً.
سابعاً: دعوة الدول الاعضاء في منظمة
المؤتمر الاسلامي إلى استكمال الاجراءات
اللازمة لاقامة محكمة العدل الاسلامية
الدولية وتمكينها من أداء مهامّها المنصوص
عليها في نظامها.
قرار بشأن
سدّ الذرائع1 ـ سدّ الذرائع أصل من اصول الشريعة
الاسلامية، وحقيقته: منع المباحات التي يتوصل
بها الى مفاسد أو محظورات.
2 ـ سدّ الذرائع لا يقتصر على مواضع
الاشتباه والاحتياط، وإنما يشتمل كل ما من
شأنه التوصل به الى الحرام.
3 ـ سدّ الذرائع يقتضي منع الحيل الى
اتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات
الشرعية، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة
باشتراط وجود القصد في الاولى دون الثانية.
4 ـ والذرائع أنواع:
(الاولى) مجمع على منعها: وهي المنصوص
عليها في القرآن الكريم والسنّة النبوية
الشريفة، أو المؤدية إلى المفسدة قطعاً أو
كثيراً غالباً، سواء أكانت الوسيلة مباحة ام
مندوبة أم واجبة. ومن هذا النوع العقود التي
يظهر منها القصد الى الوقوع في الحرام بالنص
عليه في العقد.
(والثانية) مجمع على فتحها: وهي التي
ترجّح فيها المصلحة على المفسدة.
(الثالثة) مختلف فيها: وهي التصرّفات
التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل
بها الى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها.
5 ـ وضابط إباحة الذريعة: أن يكون
إفضاؤها الى المفسدة نادراً، أو أن تكون
مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.
وضابط منع الذريعة: أن تكون من شأنها
الافضاء الى المفسدة لا محالة (قطعاً) أو
كثيراً، أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد
يترتّب على الوسيلة من المصلحة.
قرار بشأن
معلمة القواعد الفقهيةبعد استحضار القرار المتخذ في الدورة
الثالثة بإصدار معلمة القواعد الفقهية، وبعد
اطلاعه على المذكرة المعدّة من الامانة
العامة عن المشروع المتضمّنة بيان محتويات
المعلمة ومصادرها من الكتب المفردة للقواعد
ومتعلّقاتها أو المدوّنات الفقهية
والاصولية، والخطّة العملية المقترحة للشروع
في إعداد المعلمة، والنموذج المقترح
للبطاقات المستخدمة في الاعداد لضمان توفية
كل قاعدة حقها من البيانات، ومنهج إعداد
المعلمة ومراحل الاعداد مع تفصيل المرحلة
الاولى، والتجهيزات التقنية باستخدام
الحاسوب (الكومبيوتر) لاختصار الوقت اللازم
للاعداد والتحقق من الاستقصاء والتناسق.
قرر مايلي:
أولاً: المضي في الخطوات التنفيذيةلاعداد معلمة القواعد الفقهية وفق المنهج
المقترح من الامانة العامة بالتعاون مع
اللجنة المكونة منها لهذا المشروع.
ثانياً: الاستفادة من خدمات الحاسوب
للاطمئنان إلى استيعاب ما جاء في الكتب
المتخصصة والكتب الفقهية والاُصولية الشاملة
لكل من القواعد والضوابط والمقاصد العامة
للتشريع.
ثالثاً: موافاة الاعضاء والخبراء
الامانة العامة في أقرب وقت بما يبدو لهم من
ملاحظات أو مقترحات حول المرحلة الاولى من
الاعداد، للاستفادة منها قبل الشروع في
التكليف باستخراج البيانات.
قرار بشأن
المراحل المنجزة من مشروع الموسوعة الفقهيةالاقتصادية
بعد استحضار القرار المتخذ في الدورة
الثالثة بإصدار الموسوعة الفقهية الاقتصادية.
وبعد اطلاعه على المذكّرة المعدّة من
الامانة العامة عن المشروع المتضمّنة بيان
الخطوات والاجراءات التي قامت بها الامانة
العامة في هذا الصدد من عقد جلسات عمل وتشكيل
لجنة فنية لاعداد الخطة التنفيذية واستخلاص
قائمة بالموضوعات الاساسية للموسوعة، وقد
تضمّنت المذكّرة الخطة التفصيلية بعدّة زمر
منها، مع الاستكتاب المشترك للمختصين من
الاقتصاديين والفقهاء وفي موضوعات الزمرة
الاولى منها:
قرر مايلي:
أولاً: مواصلة العمل في انجازالموسوعة الفقهية الاقتصادية وفق المنهج
المعدّ من الامانة العامة بالتعاون مع اللجنة
المكونة منها لهذا المشروع.
ثانياً: العمل على نشر ما ينجز من
موضوعات الموسوعة طبعة تمهيدية (كل بحث على
حدة) لوضع نماذج تساعد على الانجاز، وتمكّن
المختصين من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم
بشأن هذا المشروع.
تغطية إعلامية:
لقد غطّت الصحف ووسائل الاعلام سواءفي الجمهورية الاسلامية في إيران أو في دولة
الامارات العربية المتحدة أعمال المؤتمر
وتابعت نشاطاته خلال فترة انعقاده في أبوظبي،
وأعلنت عن مقرراته وتوصياته بعد انتهائه.
وأشارت وسائل الاعلام إلى الدور
الرئيس الذي لعبه وفد الجمهورية الاسلامية
وخصوصاً رئيس الوفد العلاّمة الشيخ محمد علي
التسخيري ونشاطاته ومساهماته الجادة في
المؤتمر وفي مقرراته.
(*)
هكذا وردت في قرارات المؤتمر، وهي صيغة غير
واردة لغةً، لانها على وزن مصدر الثلاثي
المضموم العين، مثل: شَجُع شجاعة، وفظُع
فظاعة، ومادة (حرب) لا يوجد فيها هذا الوزن من
الثلاثي، وإذا أريد الاخذ من الفعل الوارد
في الاية المذكورة وهو «يحاربون» كان الصحيح
هو (المحاربة) أو (الحِراب) وهما مصدرا ذلك
الفعل، كما قيل: آية المباهلة، وهو وإن لم
يكن مصدر «نبتهل» إلا أنّه اشتقاق صائب
لوجود الفعل (باهل).
(التحرير)