حــوار
* السيد كاظم الحائريترجمة : عباس الاسديطرحت هذه الاسئلة عبر هذا الحوار علىآية اللّه السيد كاظم الحائري احد أساتذة
الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة ، فأجاب
عليها مشكوراً .
الثابت والمتغير في الدين
l تعتبر الاحكام الامضائية والجدالالدائر حول اصل وجودها من اقسام مسألة الثابت
والمتغير في الدين ، فإذا اعترفنا بتقسيم
الاحكام إلى تأسيسية وإمضائية ، فإن اول سؤال
يمكن أن يطرح نفسه : ماهو المعيار في تأييد بعض
انواع السيرة العرفية ؟ هل هو عقلانية السيرة
; وإذا وُجد هذا المعيار في العلاقات الحقوقية
والاجتماعية في العرف المعاصر ، فهل
يمكن أن يسري تأييد الشارع إلى هذه الحالات أيضاً؟وإذا رفضنا هذا التقسيم اصلاً ، فكيف
يمكن تبيين تأييد الشارع لبعض الحالات
العرفية في زمن نزول القرآن ، وصدور روايات
المعصومين(عليهم السلام)؟.o اعتقد أنه حصل خلط في هذا السؤال بين
معنيين ، إذا فصلناهما عن بعضهما ارتفع
الاشكال . إننا نقول من جانب : إن الاحكام كلها
تأسيسية ولا يوجد حكم إمضائي ، وهذا يعني أننا
جميعاً عباد اللّه ; صحيح أن الارادة الالهية
تنطبق احياناً على العرف ، إلاّ أننا لا نعمل
بالحكم بسبب كونه مطابقاً للعرف ، بل لان
اللّه سبحانه امر بذلك ; من هنا فإن جميع
الاحكام تأسيسية .على سبيل المثال لنأخذ عملية البيع
والشراء التي يوافق عليها الدين من جهة ،
وكونها عرفية إلى درجة كبيرة من الوضوح من جهة
اخرى ; فبغض النظر عن شروط هذه العملية فإن
اللّه تعالى قد أحل البيع كما في الاية ،
ومن ثم فإن اكثر الاحكام عرفيةً وامضاءً هي
احكام تأسيسية بالمعنى الاول الذي اشرنا إليه
; صحيح أن العقلاء يضفون الصحة على عقد
البيع من قبل ، ولكن لو لم يشرعه اللّه سبحانه
لم نكن لنعمل بها حتى إذا قال بها الناس ،
لاننا عبادٌ للّه وليس للناس . بهذا المعنى
تكون كل الاحكام تأسيسية ، ولكن بالامكان
تقسيم الاحكام ـ من بُعد آخر ـ إلى قسمين :
تأسيسية وامضائية ، ونعني بذلك أن هذه
الاحكام التأسيسية في الاصل إما أن تنطبق مع
ماقال به العقلاء ، فهي احكام امضائية ، او
لا يقول بها العرف والعقلاء فهي احكام
تأسيسية . اذن ، فإن هوية الحكم وحقيقته هي شيء
واحد في الاصل ، وهو ما يجعله اللّه ويشرعه
ويؤسسه ، فإذا جَزّأنا المفهوم بهذا الشكل لم
تبق أمامنا أية مشكلة .l ماهو المعيار في التأسيس والامضاء في
رأيكم ؟o المقياس في ذلك شيئان :1 ـ قد يعتمد العقلاء مبنىً خاصاً يؤدي
إلى ظهور اطلاق خاص في لفظ الشارع ، مثال ذلك
أنه ربما يقول احد : لولا المبنى العقلائي لما
ظهر اطلاق احل اللّه البيع . احل اللّه البيع
في مقام التشريع ، والاطلاق لا يستقر في مقام
التشريع ، ولكن بما أن حلّية البيع هي مبنىً
عقلائي قبل تأسيس الشريعة ، فإن هذا الارتكاز
يمنح الدليل اللفظي الظهور ، ولهذا فإن ظهور
اللفظ ينصرف ـ في كل حالة تستند على قرار
عقلائي سابق ـ إلى ما يطابق هذا القرار ، وهذا
الظهور حجة ، أما القرار العقلائي المتأخر
فلا فائدة منه ، لانه متأخر عن الظهور الاولي
للفظ الشارع، بمعنى أن المقياس هو أن أي قرار
يعتبر حجة لو كان موجوداً في زمن النص ، وترك
تأثيراً على الظهور العرفي الذي يفهم من النص
، لاننا نؤمن بمبدأ حجية الظهور ; أما إذا كان
القرار بعد النص تاريخياً ، أو كان في زمن
النص ، لكن النص نفاه ، أو لم يكن قرار اصلاً ،
فإن الحكم سيكون تأسيسياً في هذه الحالات
الثلاثة .2 ـ قد لا نرى أن ارتكاز العقلاء هو
الذي ترك تأثيره على ظهور اللفظ ، وإنما نوافق
على ذلك من طريق آخر ، هو أن الشريعة
التزمت الصمت إزاء القرار العقلائي الذي كان
موجوداً في زمنها ولم ترفضه ، وهو إمّا دليل
على الامضاء عقلاً بأن نقول : لو لم توافق عليه
لوجب عليها أن ترفضه ، أو دليل على الامضاء
عرفاً ، إذ إن سكوت الشارع ينطوي على ظهور
بالموافقة ، لهذا الامر نقول امضاء ، وان كان
تأسيساً بمعناه الاول ; وهنا نسأل : ماهو دور
المباني العقلائية الجديدة التي لم يكن لها
وجود حينذاك ؟ هل تصبح حجة أم لا ؟هنا يتشعب البحث ، واول ما يتبادر إلى
الذهن هو انعدام اية قيمة للمباني الجديدة ;
لان حجية تلك المباني اكتسبت من خلال سكوت
الشريعة ، أما المباني الجديدة فلم يكن لها
وجود زمن الشريعة لتسكت عنها أو تدلي برأيها
فيها ، ومن ثم فهي عديمة القيمة . ولكن الموضوع
يتشعب إذا استندنا على سلسلة من الاسس ;
فلربما يكون المبنى جديداً إلاّ أن جذره يمتد
إلى السابق ، فالتأمين مثلاً عقد جديد لكن
اصله قديم ، وهذا الاصل هو العقد بذاته
الذي ينفذ الناس مصداقه في هذا العصر ، بينما
لم يتوصلوا إليه حينذاك ، أو لم تكن به
حاجة . ومهما يكن فإن العمل بهذا القرار يستند
على ارتكاز قديم ; وهنا نلج بحثاً يدور حوله
خلاف حول كفاية الاصل المركزي القديم لمبنىً
معين ، للقول بأن سكوت الشريعة دليل على
الامضاء ، فهو إما أن يصبح حجة لمن يقول
بالكفاية ، أو ليس بحجة لمن يقول بعكس ذلك ،
أما المثال الذي سُقته هنا فلا يولّد اية
مشكلة رغم كونه قراراً جديداً ، وذلك
انطلاقاً من الاية الكريمة : (اوفوا بالعقود) .وثمة مبان عديدة أخرى لمن أراد أن
يستفيد من سكوت الشريعة ، فمنهم من يقول إن
دلالة سكوت الشريعة عقلية ، ـ وقد اشرت إلى
كونها عقلية ام عرفية ـ ، وإذا كان كذلك فليس
ثمة فرق بين المباني العقلائية القديمة
والمباني العقلائية الجديدة التي تتقابل مع
الشريعة ; فإذا كانت تعلم بأننا نخطأ وجب
عليها أن تقومنا وتمنعنا من الخطأ ; صحيح أن
التأمين عقد لم يكن له وجود حينذاك ، لكن
الهداية ليست مختصة بالضالين في زمن الشريعة ;
فحينما لا نعلم أننا على خطأ ، فعلى الشريعة
أن تهدينا إلى الطريق الصحيح ، فإذا التزمت
الصمت حيال قضية معينة ، فسكوتها دليل على
امضائها للمباني المعاصرة ايضاً . أما لو قلنا
بأن دلالة سكوت الشريعة عرفية وليست عقلية ،
فمن الممكن ألاّ يمضي الشرع على ماهو جديد
وأصله قديم . وقد يُقال إن الحالات الجديدة هي
فروع ، وإن المهم هو امضاء الشرع للاصل القديم
; أو قد يقال كما رأى الشيخ الكمباني أن الشارع
هو سيد العقلاء ، ولا يمكن له أن يرفض شيئاً
يوافقه العقلاء . هذه هي البحوث المتشعبة عن
الموضوع ، والتي يمكن مناقشتها لمعرفة الصحيح
والخاطىء منها .l الا تعتقدون بأن رأي المرحوم
الكمباني يَحلّ الكثير من المشكلات ؟o نعم لو تم ذلك لحلّ الكثير من
المشكلات ، ولكنه غير مقبول ، لان سيد العقلاء
يعارض احياناً الاخرين ، بمعنى أنهم يفهمون
شيئاً ، بينما يفهمه سيد العقلاء فهماً
معاكساً .l ماهي حاجتنا إلى حكم الشارع بشأن
الواجبات العقلائية والامور التي يحتاجها
المجتمع ويدركها العرف ؟o لا تتصورا ـ لاننا عباد للشارع ـ أننا
تابعون له في العبادات فقط ، بل علينا أن ندرك
بأن التوصليات هي جزء من الشريعة ايضاً ،
للسببين التاليين :1 ـ في مخالفتها العقاب ـ إن لم تكن في
موافقتها الثواب ـ على الاقل .2 ـ يُثاب المرء إذا ادى هذه التوصليات
بنية موافقة الشريعة .l كيف نفهم أن العقلاء اخطأوا في الحكم
أو لم يخطئوا ، ونحن نعيش زمن الغيبة حيث لا
يمكن أن نحصل على الحكم الحقيقي للشارع ؟وماهو دليلكم على أن تبعية الشارع
تؤدي إلى الثواب والعقاب ؟ ـ وإن كانت هذه
مسألة كلامية تبعدنا عن موضوع البحث ـ o ان مراجعة الفقيه الواعي للقواعد
الفقهية والنصوص العامة والخاصة والقواعد
الاصولية ، تحل لنا المشكلة ; أما الدليل على
وجوب متابعة الشارع ، فهو يختزل في دليل
مولوية اللّه تعالى ، وهذا دليل كلامي ، لان
اصول وجوب متابعة الشارع مسألة كلامية ; اما
الثواب والعقاب فهما من توابع مولوية
المولى ووجوب طاعته ، وليسا دليلاً على وجوب
الطاعة والتابعية .l معروف أن الاسلام امضى بوجه أو بآخر
بعض الاحكام العبادية الاجتماعية ، مثل
حكم القصاص الذي كان موجوداً في اليهودية ايضاً
، أو أنه أيّد بعض الاحكام العرفية ، مثل حرمة
الاشهر الحرم ، وتجويز انواع
المعاملات والعلاقات الحقوقية كضمان العاقلة
لدية القتل الخطأ ، فما هو المعيار في ذلك ؟
ألا يمكن أن نعتبر عمل الشارع هنا
دليلاً على أنه لم ينقض احكام العقلاء ولم
يمسها بشيء ؟o أمامنا حالات اخرى لم يؤيدها النبي(صلى
الله عليه وآله) ، كما لم يؤيدها الائمة(عليهم
السلام) من بعده ، مثال ذلك أن العقلاء كانوا
يبيحون شرب الخمر أو شرب القليل من الخمر ،
بينما جاءت الشريعة ونقضت ذلك ، أو حرمة الربا
، وغيرها من الحالات وهي كثيرة . ولهذا فإننا
لا نستطيع أن نكتفي بهذا الدليل ونقول بأن
الشارع يؤيد معظم الاحكام العقلائية حالياً
لانه أيدها سابقاً ، فهذا منطق مغالط ; إذ إننا
نواجه حالات كثيرة مخالفة لهذا الاستدلال ،
وعليه فإننا لا نستطيع أن نتشبث بهذا
الاستدلال ، استناداً على قاعدة : إذا جاء
الاحتمال بطل الاستدلال .l ماهو وجه الضرورة في أن نعتقد بأن
الشريعة تتدخل في جميع الشؤون البشرية ؟o بدليل أن معنى الشريعة الكاملة أنها
تتدخل في كل شيء ; فالدين يوجد فينا الحالة
العرفانية والاخلاقية ، لكنه لم يأت
ليمنحنا هذه الحالة وحسب ، بل جاء
ليقربنا إلى اللّه تعالى ولينظم مسائل دنيانا
. فالهدف المنشود هو سعادة الدنيا والاخرة .
والشريعة تطرح الكبريات من مثل : (ولا تلقوا
بايديكم إلى التهلكة). اما قول الكمباني(رحمه
الله) بأن الشارع هو سيد العقلاء ، ويجب أن
يتفق مع العقلاء ، فهو قول خاطىء ، رفضه
المتقدمون والمتأخرون ، والخطأ يكمن في أنه
خلط بين العقل والعقلاء ، ذلك أن للعقلاء
احكاماً مصدرها ليس العقل فقط ، وإنما يمثل
العقل احد اركانها والتقاليد ركن آخر فيها ،
والعواطف ركن ثالث ، والفرق بين الاحكام
العقلائية مع الاحكام العقلية ، هو أن
الاحكام العقلية مصدرها العقل فقط ، اما
الاحكام العقلائية فهي ـ كما ذكرت ـ خليط من
التقاليد والعقل .l من المعتقد أنه يجب أن نجد معياراً
خاصاً لتأييد الشارع ; لان المشكلة ستبقى
قائمة لو اردنا نحن أن نطرح حالات ينقضها
جنابكم بطرح حالات مخالفة للعرف والعقل ،
فضلاً عن ذلك فإن تحصيل اليقين في اكثر
الاحكام أمر بعيد . فما هو هذا المعيار ؟o في الجواب على الاسئلة السابقة
ذكرنا عدة أقسام :القسم الاول : أن مباني العقلاء تعطي
الظهور لالفاظ الشريعة ، وهذا لا يشمل
المباني المعاصرة .القسم الثاني : مبنى العقلاء يوجب كون
سكوت الشريعة دليلاً على الامضاء .القسم الثالث : يمكن القول احياناً بأن
مبنى العقلاء يكوّن مصاديق لكبريات كانت قد
اقرّتها الشريعة سابقاً ، من قبيل (اوفوا
بالعقود)ومصداق هذه الكبرى عقد التأمين الذي
اكتشفه العقلاء ، ومن الواضح أن اي عقد جديد
هو واجب الوفاء ، لا فرق في ذلك بين العقود
القديمة والعقود الجديدة ، مادام مصداقاً
لتلك الكبريات .القسم الرابع : وهي الامور التي لا
يمكن تطبيقها تماماً على كبريات كلية ،
لذلك اوكلت إلى ولي الامر الذي يأمر بها بما
يحقق المصلحة العامة ، وهذا يرتبط بالزمان
والمكان وخصوصيات المجتمع ، مثال ذلك أن حق
الطباعة لم يكن يعرف في السابق كما يعرف
حالياً لعدم تداول الطبع وقتئذ ، وحينما يقول
السيد الامام(رحمه الله) بأننا لا نمتلك
دليلاً من الكتاب والسنة على صحة مثل هذا الحق
، فإننا نستنتج بأن ولي الامر يستطيع التدخل
في هذا الامر ، لان مثل هذا الحق ليس مفهوماً
من صلب الكتاب والسنة ، وقد أصبح شيئاً واسعاً
، ولو تركنا الباب مفتوحاً دون أن نقيده بهذا
الحق ، لنشأت مفاسد من ذلك ، ولهذا يستطيع ولي
الامر أن يأمر بهذا الحق ويحفظه . والاحتكار
ايضاً ، فإنه كان في زمن الشريعة محصوراً ببعض
السلع ، أما اليوم فإنه يُمنع احتكار جميع
السلع أو معظمها ، أو الزكاة ، فإن من الحق
برأيي (ولست في مقام الافتاء هنا) أن يتدخل ولي
الامر ويغير بما ينسجم مع العصر .والخلاصة أن القسم الرابع يتضمن تلك
المصالح والمفاسد ، أو المباني العقلائية
التي لا نستطيع أن نطبق عليها احد الوجوه
السابقة ، حيث يتدخل ولي الامر ويحسم الامر
فيها ، لان المجتمع لا يستطيع أن يجد حياته
الحقيقية بدون ولي الامر ، فالشريعة قدمت لنا
كبرى (اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول واولي
الامر منكم) ، فيأمر الشارع باعطاء الزكاة ،
ويبقى مصداق الزكاة ، ومهما كان فإنه يصبح من
مصاديق الطاعة والعبادة ، فهذه كلها عبادات
بمعناها العام ، وحتى المباحات يمكن أن تحوّل
إلى العبادة . ينقل عن المولى الاردبيلي أنه
مضى على عمره اربعون عاماً دون أن يقدم على
مباح ، فقد كان يتناول الطعام والشراب دون أن
يقدم على مباح ، ولكن كيف؟ إنه كان ينوي
القربة في جميع المباحات ، فيرقد بنية
الاستعداد لصلاة الليل مثلاً ، فالعبادات من
السعة بمكان ، بحيث يستطيع العارف باللّه أن
يدعي أنه لم يقدم على اي مباح .l هل الاحكام الصادرة عن ولي الامر هي
احكام دين ، ام مجرد إعمال ولاية ؟ فإذا كان
الثاني ، فإننا لا نحتاج إلى كل هذا التفسير ;
لان عقلاء العالم يمتلكون ذلك ايضاً ; وإذا
كان ديناً فإن الاديان ستتعدد بتعدد ولاة
الامور على مر الزمن ; لان مصالح المجتمع
تتغير في كل زمن . ماهو رأيكم في ذلك ؟o حكم الدين هو : (اطيعوا اللّه واطيعوا
الرسول واولي الامر منكم) ، حيث اوجب إطاعة
ولي الامر ، والاحكام الصادرة عن ولي الامر هي
مصاديق لهذه الكبرى .l اسمحوا لنا أن نعود إلى سؤالنا الاول
ونقول : كيف ترفع مشكلة الاحكام الامضائية
بالمعنيين التأسيسيين اللذين ذكرتموهما ؟ هل
تنطبق في حقنا جميع الحالات التي أيدها
الشارع في زمانه ؟ وكيف يكون التعامل مع
القرارات والعقود العقلائية الجديدة ؟o نعم ، كل ما أيّده الشارع في زمانه
يجري علينا حالياً ، إلاّ أن يغيره ولي الامر
بالحكم الولائي ، أو يتغيّر موضوع الحكم بسبب
تبدل المصداق . أما العقود العقلائية فما كان
منها مصداقاً للايات والروايات ، كالعقود
الجديدة التي تعتبر مصداقاً لـ (اوفوا
بالعقود) ; فإنها شرعية ومؤيدة من قبل الشارع ،
وإن لم تكن كذلك لكن في اجرائها مصلحة ، فإن
ولي الامر سيمضيها ، وفي غير ذلك تصبح عديمة
الاعتبار .والحمد للّه رب العالمين .