تقـريـر للمجمع
قرارات وتوصيات لمجمع الفقه الاسلامي
في جدة
عقد مجمع الفقه الاسلامي دورتهالعاشرة بجدة في 23/ صفر/ 1418 هـ ، وقد استغرقت
ستة ايام ، وحضرها علماء المسلمين من اكثر من
خمسين دولة اسلامية ، بصفة عضو رسمي ، أو خبير
متخصص ، أو مشارك ، وقد ترأس وفد الجمهورية
الاسلامية الايرانية ممثلها الدائم في مجمع
الفقه الاسلامي سماحة الشيخ محمد علي
التسخيري ، الامين العام للمجمع العالمي لاهل
البيت(عليهم السلام) ، ورئيس رابطة الثقافة
والعلاقات الاسلامية ، وقد وافانا مكتب
سماحته بتقرير يتضمن القرارات والتوصيات عن
مجلس مجمع الفقه (1)الاسلامي
في هذه الدورة ، نورد في ما يلي اهم ما جاء فيه
:
قرار رقم 99 / 1 / د 10
بشأن المفطرات في مجال التداويبعد الاطلاع على البحوث المقدمة فيموضوع المفطرات في مجال التداوي ،
والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن
الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها
المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون
مع المجمع وجهات أخرى في الدار البيضاء
بالمملكة المغربية في الفترة من 9 ـ 12 /
صفر / 1418 هـ الموافق 14 ـ 17 / يونيو / 1997م ،
والاستماع للمناقشات التي دارت حول الموضوع
بمشاركة الفقهاء والاطباء ، والنظر
في الادلة من الكتاب والسنة ، وفي كلام
الفقهاء قُررَ ما يلي :أولاً : الامور الاتية لا تعتبر من
المفطرات :1 ـ قطرة العين ، أو قطرة الاذن ، أو
غسول الاذن ، أو قطرة الانف ، أو بخاخ الانف ،
إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .2 ـ الاقراص العلاجية التي توضع تحت
اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا
اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .3 ـ ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوسَ) ،
أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص
الطبي .4 ـ إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما
إلى الرحم .5 ـ ما يدخل الاحليل ، أي مجرى البول
الظاهر للذكر والانثى ، من قسطرة (أنبوب دقيق)
أو منظار ، أو مادة ظليلة على الاشعة ، أو
دواء ، أو محلول لغسل المثانة .6 ـ حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو
تنظيف الاسنان ، أو السواك وفرشاة الاسنان ،
إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .7 ـ المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج
الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى
الحلق .8 ـ الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية
أو الوريدية ، باستثناء السوائل والحقن
المغذية(2)
.9 ـ غاز الاوكسجين(3) .10 ـ غازات التخدير (البنج)(4)
ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية(5).11 ـ ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد
كالدهون والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية
المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .12 ـ إدخال قسطرة (أنبوب دقيق) في
الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره
من الاعضاء .13 ـ إدخال منظار من خلال جدار البطن
لفحص الاحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .14 ـ أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره
من الاعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل(6)
.15 ـ منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال
سوائل (محاليل) أو مواد أخرى(7).16 ـ دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى
الدماغ أو النخاع الشوكي(8)
.17 ـ القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة)
.ثانياً : ينبغي للطبيب المسلم نصح
المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد
الافطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق(9)
.ثالثاً : تأجيل إصدار قرار في الصور
التالية ، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة
في أثرها على الصوم :1 ـ بخاخ الربو ، واستنشاق أبخرة
المواد .2 ـ الفصد ، والحجامة .3 ـ أخذ عينة من الدم المخبري للفحص ،
أو نقل دم من المتبرع به ، أو تلقي الدم
المنقول .4 ـ الحقن المستعملة في علاج الفشل
الكلوي حقناً في الصفاق (الباريتون) أو في
الكلية الاصطناعية .5 ـ ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو
تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص الطبي .6 ـ العمليات الجراحية بالتخدير العام
إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ، ولم
يعط شيئاً من السوائل (المحاليل) المغذية .
قرار رقم 100 / 2 / د 10
بشأن الاستنساخ البشريبعد الاطلاع على البحوث المقدمة فيموضوع الاستنساخ البشري ، والدراسات والبحوث
والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية
التاسعة التي عقدتها المنظمة الاسلامية
للعلوم الطبية ، بالتعاون مع المجمع وجهات
أخرى في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في
الفترة من 9 ـ 12 صفر 1418 هـ الموافق 14 ـ 17 يونيو
1997م ، والاستماع للمناقشات التي دارت حول
الموضوع بمشاركة الفقهاء والاطباء ، انتُهي
إلى ما يلي :
مقدمة :
لقد خلق اللّه الانسان في أحسن تقويم ،
وكرمه غاية التكريم فقال عز من قائل : (ولقد
كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن
خلقنا تفضيلاً)(10)
، وزينه بالعقل ، وشرفه بالتكليف ، وجعله
خليفة في الارض واستعمره فيها ، وأكرمه بحمل
رسالته التي تنسجم مع فطرته ، بل هي الفطرة
بعينها لقوله سبحانه : (فأقم وجهك للدين
حنيفاً فطرة اللّه التي فطر الناس عليها لا
تبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيّم)(11)
، وقد حرص الاسلام على الحفاظ على فطرة
الانسان سويةً من خلال المحافظة على المقاصد
الكلية الخمسة : الدين والنفس والعقل والنسل
والمال ، وصونها من كل تغيير يفسدها ، سواء من
حيث السبب أم النتيجة .وقد علّم اللّه الانسان ما لم يكن يعلم
، وأمره بالبحث والنظر والتفكر والتدبر
مخاطباً إياه في آيات عديدة : (أفلا يرون)(12)
. (أفلا ينظرون)(13)
. (أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة)(14)
. (إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون)(15).
(إن في ذلك لايات لقوم يعقلون)(16)
. (إن في ذلك لذكرى لاولي الالباب)(17).
(اقرأ باسم ربك الذي خلق)(18)
.والاسلام لا يضع حجراً ولا قيداً على
حرية البحث العلمي ، إذ هو من باب استكناه سنة
اللّه في خلقه ، ولكن الاسلام يقضي كذلك ألاّ
يُترك الباب مفتوحاً بدون ضوابط أمام دخول
تطبيقات نتائج البحث العلمي إلى الساحة
العامة ، وبغير أن تمر على مصفاة الشريعة ،
لتمرر المباح وتحجز الحرام ، فلا يسمح بتنفيذ
شيء لمجرد أنه قابل للتنفيذ ، بل لابد أن يكون
علماً نافعاً جالباً لمصالح العباد ودارئاً
لمفاسدهم . ولابد أن يحافظ هذا العلم على
كرامة الانسان ومكانته والغاية التي خلقه
اللّه من أجلها ، فلا يتخذه حقلاً للتجريب ،
ولا يعتدي على ذاتية الفرد وخصوصيته وتميزه ،
ولا يؤدي إلى خلخلة الهيكل الاجتماعي المستقر
أو يعصف بأسس القرابات والانساب وصلات
الارحام والهياكل الاسرية المتعارف عليها ،
على مدى التاريخ الانساني في ظلال شرع اللّه
وعلى أساس وطيد من أحكامه .وقد كان مما استجد للناس من علم في هذا
العصر ، ما ضجت به وسائل الاعلام في العالم
كله باسم الاستنساخ ، وكان لابد من بيان حكم
الشرع فيه ، بعد عرض تفاصيله من قبل نخبة من
خبراء المسلمين وعلمائهم في هذا المجال .
تعريف الاستنساخ
من المعلوم أن سنة اللّه في الخلق أن
ينشأ المخلوق البشري من اجتماع نطفتين اثنتين
، تشتمل نواة كل منهما على عدد من الصبغيات (الكروموسومات)
يبلغ نصف عدد الصبغيات التي في الخلايا
الجسدية للانسان ، فإذا اتحدت نطفة الاب (الزوج)
، التي تسمى الحيوان المنوي ، بنطفة الام (الزوجة)
، التي تسمى البويضة ، تحولتا معا إلى نطفة
أمشاج أو لقيحة ، تشتمل على حقيبة وراثية
كاملة ، وتمتلك طاقة التكاثر . فإذا انغرست في
رحم الام تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً
مكتملاً بإذن اللّه . وهي في مسيرتها تلك
تتضاعف فتصير خليتين متماثلتين فأربعاً
فثمانياً ، ثم تواصل تضاعفها حتى تبلغ مرحلة
تبدأ عندها بالتمايز والتخصص ، فإذا انشطرت
إحدى خلايا اللقيحة في مرحلة ما قبل التمايز
إلى شطرين متماثلين تولد منهما توأمان
متماثلان . وقد أمكن في الحيوان إجراء فصل
اصطناعي لامثال هذه اللقائح ، فتولدت منها
توائم متماثلة ، ولم يبلّغ بعد عن حدوث مثل
ذلك في الانسان ، وقد عدّ ذلك نوعاً من
الاستنساخ أو التنسيل ; لانه يولد نسخاً أو
نسائل متماثلة ، وأطلق عليه اسم الاستنساخ
بالتشطير .وثَمة طريقة أخرى لاستنساخ مخلوق كامل
، تقوم على أخذ الحقيبة الوراثية الكاملة على
شكل نواة من خلية من الخلايا الجسدية ،
وإيداعها في خلية بويضية منزوعة النواة ،
فتتألف بذلك لقيحة تشتمل على حقيبة وراثية
كاملة ، وهي في الوقت نفسه تمتلك طاقة التكاثر
. فإذا غرست في رحم الام تنامت وتكاملت وولدت
مخلوقاً مكتملا بإذن اللّه ، وهذا النمط من
الاستنساخ الذي يعرف باسم النقل النووي ، أو
الاحلال النووي للخلية البويضية ، هو الذي
يفهم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقت ، وهو الذي
حدث في النعجة دولّي ، على أن هذا المخلوق
الجديد ليس نسخة طبق الاصل ، لان بويضة الام
المنزوعة النواة تظل مشتملة على بقايا نووية
في الجزء الذي يحيط بالنواة المنزوعة ، ولهذه
البقايا أثر ملحوظ في تحوير الصفات التي ورثت
من الخلية الجسدية ، ولم يبلّغ أيضاً عن حصول
ذلك في الانسان .فالاستنساخ إذن هو توليد كائن حي أو
أكثر ، إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى
بويضة منزوعة النواة ، وإما بتشطير بويضة
مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الانسجة والاعضاء .ولا يخفى أن هذه العمليات وأمثالها لا
تمثل خلقاً أو بعض خلق . قال اللّه عزوجل : (أم
جعلوا للّه شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق
عليهم قل اللّه خالق كل شيء وهو الواحد القهار)(19)
وقال تعالى : (أفرأيتم ما تمنون * أأنتم
تخلقونه أم نحن الخالقون * نحن قدّرنا بينكم
الموت وما نحن بمسبوقين * على أن نبدّل
أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون * ولقد علمتم
النشأة الاولى فلولا تذكرون)(20)
وقال سبحانه : (أولم ير الانسان أنا خلقناه من
نطفة فإذا هو خصيم مبين * وضرب لنا مثلاً ونسي
خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم * الذي
جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً فإذا أنتم منه
توقدون * أوليس الذي خلق السماوات والارض
بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاّق
العليم * إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له
كن فيكون)(21)
وقال تعالى : (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من
طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا
المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم
انشأناه خلقاً آخر فتبارك اللّه أحسن
الخالقين)(22) .وبناء على ما سبق من البحوث
والمناقشات والمبادئ الشرعية التي طرحت على
مجلس المجمع قرر ما يلي :أولاً : تحريم الاستنساخ البشري
بطريقتيه المذكورتين ، أو بأي طريقة أخرى
تؤدي إلى التكاثر البشري(23)
.ثانياً : إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي
المبين في الفقرة الاولى(24)
فإن آثار تلك الحالات تعرض لبيان احكامها
الشرعية .ثالثاً : تحريم كل الحالات التي يقحم
فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية ، سواء
أكان رحماً أم بويضة أم حيواناً منوياً أم
خلية جسدية للاستنساخ(25).رابعاً : يجوز شرعاً الاخذ بتقنيات
الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات
الجراثيم وسائر الاحياء الدقيقة والنبات
والحيوان ، في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق
المصالح ويدرأ المفاسد .خامساً : مناشدة الدول الاسلامية
إصدار القوانين والانظمة اللازمة لغلق
الابواب المباشرة وغير المباشرة ، أمام
الجهات المحلية أو الاجنبية والمؤسسات
البحثية والخبراء الاجانب للحيلولة دون
اتخاذ البلاد الاسلامية ميداناً لتجارب
الاستنساخ البشري والترويج لها(26)
.سادساً : المتابعة المشتركة من قبل كل
من مجمع الفقه الاسلامي والمنظمة الاسلامية
للعلوم الطبية لموضوع الاستنساخ ومستجداته
العلمية ، وضبط مصطلحاته . وعقد الندوات
واللقاءات اللازمة لبيان الاحكام الشرعية
المتعلقة به .سابعاً : الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة
تضم الخبراء وعلماء الشريعة لوضع الضوابط
الخلقية في مجال بحوث علوم الاحياء (البيولوجيا)
لاعتمادها في الدول الاسلامية .ثامناً : الدعوة إلى إنشاء ودعم
المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء
البحوث في مجال علوم الاحياء (البيولوجيا)
والهندسة الوراثية في غير مجال الاستنساخ
البشري وفق الضوابط الشرعية ، حتى لا يظل
العالم الاسلامي عالة على غيره ، وتبعاً في
هذا المجال .تاسعاً : تأصيل التعامل مع المستجدات
العلمية بنظرة اسلامية ، ودعوة أجهزة الاعلام
لاعتماد النظرة الايمانية في التعامل مع هذه
القضايا ، وتجنب توظيفها بما يناقض الاسلام ،
وتوعية الرأي العام للتثبت قبل اتخاذ أي موقف
، استجابة لقول اللّه تعالى : (وإذ جاءهم أمر
من الامن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى
الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين
يستنبطونه منهم)(27).
قرار رقم : 101 /3 / د 10
بشأن الذبائحبعد الاطلاع على البحوث المقدمة فيموضوع الذبائح ، والاستماع للمناقشات التي
دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والاطباء
وخبراء الاغذية ، واستحضار أن التذكية من
الامور التي تخضع لاحكام شرعية ثبتت بالكتاب
والسنة ، وفي مراعاة أحكامها التزام بشعائر
الاسلام وعلاماته التي تميز المسلم من غيره ،
حيث قال النبي(صلى الله عليه وآله) : « من صلى
صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا ،
فذلك المسلم الذي له ذمة اللّه ورسوله » ،
قُررَ ما يلي:أولاً : التذكية الشرعية تتم باحدى
الطرق التالية :1 ـ الذبح ، ويتحقق بقطع الحلقوم
والمريء والودجين ، وهي الطريقة المفضّلة
شرعاً في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوها
، وتجوز في غيرها(28) .2 ـ النحر ، ويتحقق بالطعن في اللبة ،
وهي الوهدة (الحفرة) التي في أسفل العنق ، وهي
الطريقة المفضّلة شرعاً في تذكية الابل
وأمثالها ، وتجوز في البقر(29)
.3 ـ العقر ، ويتحقق بجرح الحيوان غير
المقدور عليه في أي جزء من بدنه، سواء الوحشي
المباح صيده ، والمتوحش من الحيوانات
المستأنسة ، فإن أدركه الصائد حياً وجب عليه
ذبحه أو نحره .ثانياً : يشترط لصحة التذكية ما يلي :1 ـ أن يكون المذكي بالغاً أو مميزاً ،
مسلماً أو كتابياً (يهودياً أو نصرانياً)(30)
، فلا تؤكل ذبائح الوثنيين ، واللادينيين ،
والملحدين ، والمجوس ، والمرتدين ، وسائر
الكفار من غير الكتابيين)(31)
.2 ـ أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري
بحدها ، سواء كانت من الحديد أم من غيره(32)
مما ينهر الدم ، ماعدا السن والظفر .فلا تحل المنخنقة بفعلها أو بفعل
غيرها ، ولا الموقوذة وهي التي أزهقت روحها
بضربها بمثقل (حجر أو هراوة أو نحوهما) ، ولا
المتردية وهي التي تموت بسقوطها من مكان عال ،
أو بوقوعها في حفرة ، ولا النطيحة وهي التي
تموت بالنطح ، ولا ما أكل السبع وهو ما افترسه
شيء من السباع أو الطيور الجارحة غير
المعلّمة المرسلة على الصيد .على أنه إذا أدرك شيء مما سبق حياً
حياةً مستقرة فذكي جاز أكله .3 ـ أن يذكر المذكي اسم اللّه تعالى عند
التذكية ، ولا يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذكر
التسمية ، إلاّ أنّ من ترك التسمية ناسياً
فذبيحته حلال .ثالثاً : للتذكية آداب نبهت إليها
الشريعة الاسلامية للرفق والرحمة بالحيوان
قبل ذبحه ، وفي أثناء ذبحه ، وبعد ذبحه ، فلا
تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه ، ولا
يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر ، ولا يذكى بآلة
غير حادة ، ولا تعذب الذبيحة ، ولا يقطع أي جزء
من أجزائها ولا تسلخ ولا تغطس في الماء الحار
ولا ينتف الريش إلاّ بعد التأكد من زهوق الروح
.رابعاً : ينبغي أن يكون الحيوان المراد
تذكيته خالياً من الامراض المعدية ، ومما
يغير اللحم تغييراً يضر بآكله ، ويتأكد هذا
المطلب الصحي فيما يطرح في الاسواق ، أو
يستورد .خامساً :أ ـ الاصل في التذكية الشرعية أن تكون
بدون تدويخ للحيوان ، لان طريقة الذبح
الاسلامية بشروطها وآدابها هي الامثل ، رحمة
بالحيوان وإحساناً لذبحته وتقليلاً من
معاناته . ويُطلب من الجهات القائمة بالذبح أن
تطوّر وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات
الكبيرة الحجم ، بحيث تحقق هذا الاصل في الذبح
على الوجه الاكمل .ب ـ مع مراعاة ما هو مبين في البند (أ)
من هذه الفقرة ، فإن الحيوانات التي تذكى بعد
التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت
الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت
الذبيحة قبل تذكيتها ، وقد حددها الخبراء في
الوقت الحالي بما يلي :1 ـ أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين
على الصدغين أو في الاتجاه الجبهي ـ القذالي ـ
(القفوي) .2 ـ أن يتراوح الفولطاج ما بين 100 و 400
فولط .3 ـ أن تتراوح شدة التيار ما بين 75/0 و 0/1
أمبير بالنسبة للغنم ، وما بين 2 و 5/2 أمبير
بالنسبة للبقر .4 ـ أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في
مدة تتراوح ما بين 3 و 6 ثوان .ج ـ لا يجوز تدويخ الحيوان المراد
تذكيته باستعمال المسدس ذي الابرة الواقذة أو
بالبلطة أو بالمطرقة ، ولا بالنفخ حسب
الطريقة الانجليزية .د ـ لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة
الكهربائية ، لما ثبت بالتجربة من افضاء ذلك
الى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية .هـ ـ لا يحرم ما ذكيّ من الحيوانات بعد
تدويخه باستعمال مزيج ثاني اوكسيد الكاربون
مع الهواء أو الاوكسجين ، أو باستعمال المسدس
ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل
تذكيته .سادساً : على المسلمين المقيمين في
البلاد غير الاسلامية أن يسعوا بالطرق
القانونية للحصول على الاذن لهم بالذبح على
الطريقة الاسلامية بدون تدويخ .سابعاً : يجوز للمسلمين الزائرين
لبلاد غير اسلامية أو المقيمين فيها ، أن
يأكلوا من ذبائح اهل الكتاب مما هو مباح شرعاً
، بعد التأكد من خلوها مما يخالطها من
المحرمات ، إلاّ إذا ثبت لديهم أنها لم تذك
تذكية شرعية(33)
.ثامناً : الاصل أن تتم التذكية في
الدواجن وغيرها بيد المذكي ، ولا بأس
باستخدام الالات الميكانيكية في تذكية
الدواجن مادامت شروط التذكية الشرعية
المذكورة في الفقرة (ثانياً)(34) قد توافرت ،
وتجزىء التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها(35)
، فإن انقطعت أعيدت التسمية .تاسعاً :أ ـ إذا كان استيراد اللحوم من بلاد
غالبية سكانها من اهل الكتاب وتذبح حيواناتها
في المجازر الحديثة بمراعاة شروط التذكية
الشرعية المبينة في الفقرة الثانية(36)
، فهي لحوم حلال(37)
لقوله تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)(38)
.ب ـ اللحوم المستوردة من بلاد غالبية
سكانها من غير اهل الكتاب(39)محرّمة
، لغلبة الظن بأن إزهاق روحها وقع ممن لا تحل
تذكيته .ج ـ اللحوم المستوردة من البلاد
المشار إليها في البند (ب) إذا تمت تذكيتها
تذكية شرعية تحت إشراف هيئة اسلامية معتمدة
وكان المذكي مسلماً أو كتابياً(40)
فهي حلال .
ويوصي المجمع بما يلي :
أولاً : السعي على مستوى الحكومات
الاسلامية لدى السلطات غير الاسلامية التي
يعيش في بلادها مسلمون ، لكي توفّر لهم فرص
الذبح بالطريقة الشرعية بدون تدويخ .ثانياً : لتحقيق التخلص نهائياً من
المشكلات الناجمة عن استيراد اللحوم من
البلاد غير الاسلامية ينبغي مراعاة ما يلي :أ ـ العمل على تنمية الثروة الحيوانية
في البلاد الاسلامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
.ب ـ الاقتصار ما أمكن على البلاد
الاسلامية في استيراد اللحوم .ج ـ استيراد المواشي حيّة وذبحها في
البلاد الاسلامية للتأكد من مراعاة شروط
التذكية الشرعية .د ـ الطلب إلى منظمة المؤتمر الاسلامي
لاختيار جهة اسلامية موحّدة تتولى إصلاح مهمة
المراقبة للحوم المستوردة ، بإيجاد مؤسسة
تتولى العمل المباشر في هذا المجال ، مع
التفرغ التام لشؤونه ، ووضع لوائح مفصلة عن
كلٍّ من شروط التذكية الشرعية ، وتنظيم
المراقبة والاشراف على هذه المهمة ، وذلك
بالاستعانة بخبراء شرعيين وفنيين ، وأن توضع
على اللحوم المقبولة من الادارة علامة تجارية
مسجلة عالمياً في سجل العلامات التجارية
المحمية قانونياً .هـ ـ العمل على حصر عملية المراقبة
بالجهة المشار إليها في البند (د) ، والسعي إلى
اعتراف جميع الدول الاسلامية بحصر المراقبة
فيها .و ـ إلى أن تتحقق التوصية المبيّنة في
البند (د) من هذه الفقرة يُطلب من مصدّري
اللحوم ومستورديها ، ضمان الالتزام بشروط
التذكية الشرعية فيما يصدَّر إلى البلاد
الاسلامية ، حتى لا يوقعوا المسلمين في
الحرام بالتساهل في استيراد اللحوم دون
التثبت من شرعية تذكيتها .
قرار رقم 102/4/د 10
بشأن بطاقة الائتمانبعد الاطلاع على البحوث المقدمة فيموضوع بطاقة الائتمان ، والاستماع للمناقشات
التي دارت حول الموضوع من الفقهاء
والاقتصاديين، قُررَ ما يلي:أ ـ تكليف الامانة العامة إجراء مسح
ميداني لجميع نماذج الشروط والاتفاقيات
للبطاقات التي تصدرها البنوك .ب ـ تشكيل لجنة تقوم بدراسة صيغ
البطاقات لتحديد خصائصها وفروقها وضبط
التكييفات الشرعية لها ، وذلك بعد توفير
المصادر العربية والاجنبية عن أنواع
البطاقات .ج ـ عقد حلقة بحث لمناقشة الموضوع في
ضوء التحضيرات السابقة وإعداد نتائج متكاملة
عنه لعرضها على الدورة القادمة .
والتوصية بما يلي :
أ ـ ضرورة إعادة صياغة المصطلحات
الاقتصادية ذات العلاقة والابعاد الشرعية
فيما يتعلق بالمعاملات الجائزة والمحرمة بما
يناسب حقيقتها ، ويكشف عن ماهيتها ، وإيثار ما
له وجود في المصطلح الشرعي على غيره ، بحيث
يترسخ لفظه ومعناه ، خصوصاً ما تكون له آثار
حكمية شرعية ، لتقويم صياغة المصطلحات
الاقتصادية ، وانسجامها مع المصطلحات
الفقهية ، واستخراجها من تراث الامة
ومفاهيمها الشرعية .ب ـ مناشدة الجهات المعنية في البلاد
الاسلامية منع البنوك من إصدار بطاقات
الائتمان الربوية ، صيانة للامة من الوقوع في
مستنقع الربا المحرم، وحفظاً للاقتصاد
الوطني وأموال الافراد .ج ـ إيجاد هيئة شرعية ومالية
واقتصادية تكون مسؤوليتها حماية الافراد من
استغلال البنوك والمحافظة على حقوقهم ، في
حدود الاحكام الشرعية ، والسياسة المالية
لحماية الاقتصاد الوطني ، ووضع لوائح محكمة
لحماية المجتمع والافراد من استغلال البنوك
لتفادي النتائج الوخيمة المترتبة على ذلك .
قرار رقم 103/5/د 10
بشأن دور المرأة المسلمة في التنميةبعد الاطلاع على التوصيات المعدّةبشأن دور المرأة المسلمة في التنمية ، وبعد
المداولة التي دارت حول الموضوع قُرر تكليف
لجنة للنظر في موضوع التوصيات المعدّة بشأن
دور المرأة المسلمة في التنمية ، تشكلها
الامانة العامة للمجمع وتعرض نتائج أعمالها
في دورة لاحقة إن شاء اللّه تعالى .* *
*
(1)
إن القرارات والتوصيات التي صدرت عن مجلس
مجمع الفقه الاسلامي في دورته العاشرة لا
يُطابق بعضها الرأي الفقهي لمدرسة اهل البيت(عليهم
السلام) ، وعليه ذكرنا في الهامش موارد الخلاف
ورأي فقهاء مدرسة اهل البيت(عليهم السلام)
فيها. «التحرير»(2)
الحكم بمفطرية الحقن المغذّية مبنيّ على
الاحتياط. «التحرير»(3)
إذا لم يحرز كونه مصاحباً لاجزاء تصل إلى
الجوف من طريق الحلق. «التحرير»(4)
إذا لم يبلغ حدّ الاغماء، وإلاّ كان الاحتياط
في إتمام الصوم وقضائه. «التحرير»(5)
الحكم بمفطرية المغذّية منها مبنيّ على
الاحتياط. «التحرير»(6)
لا وجه للحكم بالانبغاء فيما لم يكن مفطّراً
ممّا سبق ذكره، كما لا وجه له أيضاً فيما كان
مفطّراً ولم يكن ضرورياً بحيث يكون الافطار
به جائزاً، بل يكون من مصاديق ارشاد الجاهل إن
كان جاهلاً بالحكم، ومن مصاديق النهي عن
المنكر فيما يصدق عليه ذلك . «التحرير» الظاهر
عدم المفطريّة، وإن كان مصحوباً باعطاء
محاليل، ما لم يكن ممّا يصل إلى الجوف من طريق
الحلق بما يسمى أكلاً وشرباً، إلاّ أن تكون
المحاليل مغذيّة، فإن الاحتياط في تركه. «التحرير»(7)
لا وجه للحكم بالانبغاء فيما لم يكن مفطّراً
ممّا سبق ذكره، كما لا وجه له أيضاً فيما كان
مفطّراً ولم يكن ضرورياً بحيث يكون الافطار
به جائزاً، بل يكون من مصاديق ارشاد الجاهل إن
كان جاهلاً بالحكم، ومن مصاديق النهي عن
المنكر فيما يصدق عليه ذلك . «التحرير» الظاهر
عدم المفطريّة، وإن كان مصحوباً باعطاء
محاليل، ما لم يكن ممّا يصل إلى الجوف من طريق
الحلق بما يسمى أكلاً وشرباً، إلاّ أن تكون
المحاليل مغذيّة، فإن الاحتياط في تركه. «التحرير»(8)
لا وجه للحكم بالانبغاء فيما لم يكن مفطّراً
ممّا سبق ذكره، كما لا وجه له أيضاً فيما كان
مفطّراً ولم يكن ضرورياً بحيث يكون الافطار
به جائزاً، بل يكون من مصاديق ارشاد الجاهل إن
كان جاهلاً بالحكم، ومن مصاديق النهي عن
المنكر فيما يصدق عليه ذلك . «التحرير» الظاهر
عدم المفطريّة، وإن كان مصحوباً باعطاء
محاليل، ما لم يكن ممّا يصل إلى الجوف من طريق
الحلق بما يسمى أكلاً وشرباً، إلاّ أن تكون
المحاليل مغذيّة، فإن الاحتياط في تركه. «التحرير»(9)
لا وجه للحكم بالانبغاء فيما لم يكن مفطّراً
ممّا سبق ذكره، كما لا وجه له أيضاً فيما كان
مفطّراً ولم يكن ضرورياً بحيث يكون الافطار
به جائزاً، بل يكون من مصاديق ارشاد الجاهل إن
كان جاهلاً بالحكم، ومن مصاديق النهي عن
المنكر فيما يصدق عليه ذلك . «التحرير»(10)
الاسراء : 70 .(11)
الروم : 30 .(12)
طه:89، والانبياء:44.(13)
الغاشية : 17 .(14)
يس : 77 .(15)
الرعد: 3، والروم: 21، والزمر: 42، والجاثية: 13.(16)
الرعد: 4، والنحل: 12، والروم: 24.(17)
الزمر : 21 .(18)
العلق : 1 .(19)
الرعد : 16 .(20)
الواقعة: 58 ـ 62.(21)
يس : 77 ـ 82.(22)
المؤمنون: 12 ـ 14.(23)
إن تحريم الاستنساخ بطريقتيه هو في صورة كونه
مؤدياً إلى اختلال النظام، وذلك في صورة
تطبيقه بصورة شاملة وواسعة، أما إذا طبق
بصورة لا يلزم منه ذلك فلا دليل على تحريمه لو
نجحت عملية الاستنساخ في البشر. وبالنسبة إلى
الاستتئآم فان تقسيم اللقيحة إلى عدة اجنّة
إنما يجوز في صورة عدم وجود مخاطرة بحياة
الجنين أو حياة ما سيُكسى جلداً ليصبح منشأً
لطفل جديد أو على صحتهما «التحرير».(24)(التحرير)
إن تحريم الاستنساخ بطريقتيه هو في صورة كونه
مؤدياً إلى اختلال النظام، وذلك في صورة
تطبيقه بصورة شاملة وواسعة، أما إذا طبق
بصورة لا يلزم منه ذلك فلا دليل على تحريمه لو
نجحت عملية الاستنساخ في البشر. وبالنسبة إلى
الاستتئآم فان تقسيم اللقيحة إلى عدة اجنّة
إنما يجوز في صورة عدم وجود مخاطرة بحياة
الجنين أو حياة ما سيُكسى جلداً ليصبح منشأً
لطفل جديد أو على صحتهما «التحرير».(25)
إن الثابت شرعاً هو تحريم ادخال المني في رحم
امرأة محرمة، وحينئذ يكون اعطاء الاجنّة في
صورة الاستتئآم إلى امرأة اخرى لوضعها في
رحمها لا دليل على تحريمه بعد اسقاط اسم المني
عنه. وكذا وضع الخلية الملقحة أو الحيوان
المنوي الملقح في رحم آخر، بل قد يقال لهذا
الرحم الحاضن إنه انقذ الجنين من الموت
فيستحق الشكر «التحرير».(26)
إن الاستنساخ بكلا نوعيه، الذي هو جائز
بعنوانه الاولي في صورة كونه غير مؤد إلى
اخلال بالنظام، يتمكن ولي الامر من تحريمه
بالحكم الولائي (بعنوانه حاكماً شرعياً) إذا
رأى المصلحة في ذلك، كما إذا رأى أن تحليله قد
يؤدي إلى أن يكون المسلمون موضعاً لتجارب
الغرب، ولكن هذا الحكم لا يكون ثابتاً
وابدياً بل يتغيّر بتغيّر المصلحة. (التحرير)(27)
النساء : 83 .(28)
بل يختص الابل من بين البهائم بكون تذكيتها
بالنحر، كما أن غيرها (البقر والغنم والطيور
ونحوها) يختص بالذبح، فلو ذبحت الابل أو نُحر
غيرها كان ميتة، نعم لو بقيت له الحياة بعد
ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما
نحر أو ينحر ما يجب نحره بعدما ذبح ووقعت عليه
التذكية. (راجع تحرير الوسيلة للامام الخميني(قدس
سره)ج2، كتاب الصيد والذباحة، مسألة 16 من
مسائل القول في الذباحة). «التحرير»(29)
بل يختص الابل من بين البهائم بكون تذكيتها
بالنحر، كما أن غيرها (البقر والغنم والطيور
ونحوها) يختص بالذبح، فلو ذبحت الابل أو نُحر
غيرها كان ميتة، نعم لو بقيت له الحياة بعد
ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما
نحر أو ينحر ما يجب نحره بعدما ذبح ووقعت عليه
التذكية. (راجع تحرير الوسيلة للامام الخميني(قدس
سره)ج2، كتاب الصيد والذباحة، مسألة 16 من
مسائل القول في الذباحة). «التحرير»(30)
الفتوى المشهورة لفقهاء الامامية ومنهم
السيد الامام الخميني(قدس سره) هي: «لايجوز
الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح
بغيره مع التمكن منه لم يحل وإن كان من
المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب
والفضة وغيرها، نعم لو لم يوجد الحديد وخيف
فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو اضطر إليه جاز ما
يفري اعضاء الذبح، ولو كان قصباً أو ليطة أو
حجارة حادة أو زجاجة أو غيرها» (راجع تحرير
الوسيلة للامام الخميني(قدس سره) ج2، كتاب
الصيد والذباحة، مسألة 3 من مسائل القول في
الذباحة).ويرى بعض فقهاء الامامية: «أن
الذبح يجزي بكل قطعة حادّة معدّة للذبح
والقطع السريع كالسكين والسيف والشفرة، سواء
كانت مصنوعةً من الفلز المخصوص المسمّى
بالحديد أم لا» . (راجع مجلة فقه اهل البيت(عليهم
السلام) ع1، الذبح بالمكائن الحديثة) «التحرير»
بل يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه
كالمتولد منه، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركاً
كان أم غيره حتى الكتابي على الاقوى. (راجع
تحرير الوسيلة للامام الخميني(قدس سره)ج2،
كتاب الصيد والذباحة مسألة 1). «التحرير»(31)
الفتوى المشهورة لفقهاء الامامية ومنهم
السيد الامام الخميني(قدس سره) هي: «لايجوز
الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح
بغيره مع التمكن منه لم يحل وإن كان من
المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب
والفضة وغيرها، نعم لو لم يوجد الحديد وخيف
فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو اضطر إليه جاز ما
يفري اعضاء الذبح، ولو كان قصباً أو ليطة أو
حجارة حادة أو زجاجة أو غيرها» (راجع تحرير
الوسيلة للامام الخميني(قدس سره) ج2، كتاب
الصيد والذباحة، مسألة 3 من مسائل القول في
الذباحة).ويرى بعض فقهاء الامامية: «أن
الذبح يجزي بكل قطعة حادّة معدّة للذبح
والقطع السريع كالسكين والسيف والشفرة، سواء
كانت مصنوعةً من الفلز المخصوص المسمّى
بالحديد أم لا» . (راجع مجلة فقه اهل البيت(عليهم
السلام) ع1، الذبح بالمكائن الحديثة) «التحرير»
بل يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه
كالمتولد منه، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركاً
كان أم غيره حتى الكتابي على الاقوى. (راجع
تحرير الوسيلة للامام الخميني(قدس سره)ج2،
كتاب الصيد والذباحة مسألة 1). «التحرير»(32)
الفتوى المشهورة لفقهاء الامامية ومنهم
السيد الامام الخميني(قدس سره) هي: «لايجوز
الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح
بغيره مع التمكن منه لم يحل وإن كان من
المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب
والفضة وغيرها، نعم لو لم يوجد الحديد وخيف
فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو اضطر إليه جاز ما
يفري اعضاء الذبح، ولو كان قصباً أو ليطة أو
حجارة حادة أو زجاجة أو غيرها» (راجع تحرير
الوسيلة للامام الخميني(قدس سره) ج2، كتاب
الصيد والذباحة، مسألة 3 من مسائل القول في
الذباحة).ويرى بعض فقهاء الامامية: «أن
الذبح يجزي بكل قطعة حادّة معدّة للذبح
والقطع السريع كالسكين والسيف والشفرة، سواء
كانت مصنوعةً من الفلز المخصوص المسمّى
بالحديد أم لا» . (راجع مجلة فقه اهل البيت(عليهم
السلام) ع1، الذبح بالمكائن الحديثة) «التحرير»(33)
بل ما يؤخذ من يد الكافر ولو في بلاد المسلمين
ولم يعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم، وما كان
بيد مجهول الحال في بلاد الكفار أو كان
مطروحاً في أرضهم ولم يُعلم أنه مسبوق بيد
المسلم واستعماله يعامل معه معاملة غير
المذكى، وهو بحكم الميتة، والمدار في كون
البلد أو الارض منسوباً إلى المسلمين غلبة
السكان والقاطنين بحيث ينسب عرفاً إليهم ولو
كانوا تحت سلطة الكفار، كما أن هذا هو المدار
في بلد الكفار، ولو تساوت النسبة من جهة عدم
الغلبة فحكمه حكم بلد الكفار (راجع تحرير
الوسيلة للامام الخميني(قدس سره). ج2، كتاب
الصيد والذباحة، مسألة 26 من مسائل القول في
الذباحة). «التحرير»(34)
راجع الهوامش السابقة لهذه الفقرة.(35)
بل إذا كان عدد من الدواجن يذبح دفعة واحدة
بالماكنة تكفي تسمية واحدة، واذا كانت كل
منها تذبح على حِدَة تجب التسمية على كل ذبح
على حدة، وإذا دخلت على الماكنة واحدة اخرى
ولم يسمِّ عليها حرم اكلها. (راجع الفتاوى
المنتخبة ج1، كتاب الاطعمة والذباحة والصيد).
«التحرير»(36)
راجع الهوامش السابقة لهذه الفقرة. (37) بل لا تحل ذبيحة الكافر مشركاً كان
أم غيره حتى الكتابي على الاقوى (راجع تحرير
الوسيلة للامام الخميني(قدس سره) ج2، كتاب
الصيد والذباحة، مسألة 1 من مسائل القول في
الذباحة). «التحرير»(38)
المائدة : 5، لا دلالة لهذه الاية الكريمة على
حلّية ذبيحة اهل الكتاب، فالطعام الحلال
المراد بهذه الاية لا يشمل ما لا يقبل التذكية
من طعامهم كلحم الخنزير، أو يقبلها من
ذبائحهم لكنهم لم يذكوها كالذي لم يهلّ به
للّه، ولم يذكَ تذكية اسلامية فإن اللّه
سبحانه عدّ هذه المحرمات المذكورة في آيات
التحريم ـ وهي الاي الاربع التي في سوَر
البقرة والمائدة والانعام والنحل ـ رجساً
وفسقاً وإثماً، وحاشاه سبحانه أن يحلّ ما
سماه رجساً أو فسقاً أو إثماً امتناناً بمثل
قوله (اليوم أُحلّ لكم الطيبات).على أن هذه المحرمات بعينها
واقعة قبيل هذه الاية في نفس السورة، وليس
لاحد أن يقول في مثل المورد بالنسخ وهو ظاهر،
وخاصة في مثل سورة المائدة التي ورد فيها أنها
ناسخة غير منسوخة. (لمزيد من التفصيل راجع
الميزان في تفسير القرآن للسيد الطباطبائي(قدس
سره)، ج5). «التحرير»(39)
بل ومن البلاد التي غالبية سكانها من اهل
الكتاب. «التحرير»(40)
بل لا تحل ذبيحة الكافر مشركاً كان أم غيره
حتى الكتابي على الاقوى (راجع تحرير الوسيلة
للامام الخميني(قدس سره) ج2، كتاب الصيد
والذباحة، مسألة 1 من مسائل القول في الذباحة).
«التحرير»