قواعد أصول الفقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد أصول الفقه - نسخه متنی

لجنة فی مجمع فقه أهل البیت (علیهم السلام)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قواعد اُصول الفقه

5 ـ قاعدة : المشتق

6 ـ قاعدة : استعمال اللفظ في أكثر
من معنى

إعداد : لجنة في مجمع فقه أهل البيت(عليهم
السلام)

نص القاعدة : المشتق [1]


توضيح القاعدة :

ولتوضيح القاعدة تطرح الاُمور
التالية :

1 ـ اختلفوا في أنّ المشتق حقيقة في
خصوص المتلبس بالمبدأ فعلاً أو فيما يعمّه
وما انقضى عنه المبدأ بعد اتفاقهم على كونه
مجازاً فيما يتلبس به في المستقبل [2]
.

ثمّ إنّ الأقوال في المسألة كثيرة
، فقال بعضهم : إنّ المشتق حقيقة في خصوص
المتلبس مطلقاً ، واختار آخرون كونه حقيقة في
الأعم منه وممن انقضى عنه المبدأ مطلقاً ،
وبين ما كان مأخوذاً من المبادئ المتعدية إلى
الغير فحقيقة في الأعم ، وبين ما كان مأخوذاً
من المبادئ اللازمة فحقيقة في خصوص المتلبس ،
وقال بعضهم : إنّه حقيقة في خصوص المتلبس إن
كان مبدؤه مما يمكن بقاؤه وثباته ، وفي الأعمّ
إن كان ممّا ينصرم . وقال بعضهم : إنّ محل
النزاع ما إذا كان المشتق محكوماً به بعد
الاتفاق على كونه حقيقة في الأعم إن كان
محكوماً عليه [3].

2 ـ المقصود من المشتق هنا :

إنّ اللفظ الموضوع لمعنى على قسمين
:

أ ـ ما يسمّى بالمشتق : وهو ما كان
لكل واحدة من مادته وهيئته وضع خاص مستقل .

ب ـ ما يسمّى بالجامد: وهو ما كان
لمجموع مادته وهيئته وضع واحد.

وكل واحد منهما على قسمين :

أمّا المشتق : فهو إمّا أن يكون
موضوعاً لمعنى يجري على الذات المتصفة
بالمبدأ بنحو من أنحاء الاتصاف ويصدق عليه
خارجاً كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة
وما شاكل ذلك ، وإمّا أن يكون موضوعاً لمعنى
لا يجري على الذات ولا يصدق عليها خارجاً
كالفعل والمصدر .

وأمّا الجامد: فهو إمّا أن يكون
موضوعاً لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام
الذات كعنوان الرق والزوج والحرّ وما شاكل
ذلك ، وإمّا أن يكون موضوعاً لمعنى منتزع عن
مقام الذات كالإنسان والشجر ونحوهما .

والمقصود من المشتق هنا: هو
القسمان الأوّلان من المشتق الاصطلاحي
والجامد ، وهو الذي يتوفر فيه شرطان :

أ ـ أن يحمل على الذات المتلبسة
بالمبدأ بأن يكون عنواناً لها .

ب ـ أن لا تزول الذات بزوال تلبّسها
بالمبدأ ، وتكون الذات باقية بعد انقضائه [4]
.

3 ـ تصوير الجامع على الأعم :

قال الإمام الخميني«رضوان اللّه
عليه» : لابدّ للقائل بالوضع على الأعمّ من
فرض جامع بين المتلبس والمنقضي عنه ، ومع عدم
تصويره تسقط دعواه من غير احتياج إلى إقامة
برهان ، لأنّ مدعي الأعمي هو الوضع لمعنى عامّ
بنحو الاشتراك المعنوي [5]
.

ويظهر من كلام المحقق السيد
البروجردي تصوير الجامع على الأعم حيث قال :
إنّ الأعمي قائل بأنّ صرف وجود الحيثية آناً
ما كاف في صدق المفهوم على المصداق من زمن
وجود الحيثيّة إلى الأبد وإن زال تلبّسه ولم
يتلبس في زمن الصدق ، والظاهر أنّ مراده أنّ
مبدأ المشتق إذا وجد في موضوع يصير سبباً
لتحقق حيثيّة انتزاعية في هذا الموضوع باقية
في جميع الأزمنة وإن زال نفس المبدأ ،
وباعتبار هذه الحيثيّة الانتزاعية يصدق
المفهوم على المصداق لا باعتبار وجود نفس
المبدأ ، فليس «القائم» في «زيد قائم» مثلاً
حاكياً لثبوت القيام لزيد بل لوجود حيثيّة
اعتبارية له ثابتة له من زمن تلبّسه بالقيام
إلى الأبد ، وتلبّسه بالقيام إلى الأبد ،
وتلبّسه بالقيام علّة لحدوث تلك الحيثية
الاعتبارية من دون أن تكون في بقائها محتاجة
إليه ، وهذا المعنى الانتزاعي لا ينفك من زيد
أبداً وإن انفكّ منه القيام [6]
.

أدلّة القول بالوضع لخصوص
المتلبّس :

1 ـ التبادر وهو انسباق خصوص
المتلبس فعلاً إلى الذهن من المشتقات في جميع
اللغات [7] .

2 ـ صحة السلب عمّن انقضى عند
المبدأ ، فيقال : زيد ليس بعالم بل هو جاهل إذا
انقضى عنه العلم [8] .

3 ـ لا ريب في مضادّة الصفات
المأخوذة من المبادئ المتضادّة كالعالم
والجاهل ، ولو كان المشتق حقيقة في الأعمّ;
لما كان بينها مضادّة، لتصادقها فيما انقضى
عنه المبدأ وتلبّس بالمبدأ الآخر ، فيلزم صدق
العالم والجاهل في زمان واحد على شخص واحد إذا
كان جاهلاً ثم صار عالماً ، وهو باطل قطعاً [9]
.

أدّلة القول بالوضع للأعمّ :

1 ـ التبادر في مثل المقتول
والمضروب ، فإنّه ينسبق إلى الذهن من
أمثالهما ما يعمّ ما انقضى عنه المبدأ [10]
.

وقد يشكل فيه بمنع التبادر ، وإنما
استعمال المضروب والمقتول وأمثالهما بلحاظ
حال التلبّس [11] .

2 ـ عدم صحة السلب في مثل المقتول
والمضروب عمّن انقضى عنه المبدأ [12]
.

وقد يشكل فيه بأنّ عدم صحة السلب
إنّما هو بلحاظ حال التلبّس ، حيث اُريد من
المبدأ معنى يكون التلبس به باقياً [13]
.

3 ـ قوله تعالى : (الزانية
والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ...)
[14]
، وقوله تعالى : (والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما ...) [15]
بتقريب أنّ الجلد والقطع إنّما هما ثابتان
للزاني والسارق ، ولولا صدقهما على المنقضي
عنه لا موضوع لإجرائهما [16]
.

واستشكل بأنّه لا ينافي إرادة خصوص
حال التلبّس دلالتها على ثبوت الجلد والقطع
مطلقاً ولو بعد انقضاء المبدأ [17]
.

التطبيقات :

قال فخر المحقّقين في مسألة من كان
له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة ، وقد أرضعت
الكبيرتان الصغيرة ما هذا لفظه : تحرم
المرضِعة الاُولى والصغيرة مع الدخول
بالكبيرتين بالإجماع ، وأمّا المرضِعة
الاُخرى ففي تحريمها خلاف واختار والدي
المصنّف(رحمه الله) وابن ادريس تحريمها ، لأنّ
هذه يصدق عليها اُمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط
في المشتق بقاء المشتق منه [18]
.

* نص القاعدة : استعمال اللفظ في
أكثر من معنى [19] .

الألفاظ الاُخرى للقاعدة : استعمال
المشترك في الأكثر من معنى [20]
.

إنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى
واحد يتصور على وجوه :

توضيح القاعدة :

1 ـ أن يستعمل اللفظ في مجموع
المعنيين بحيث يكون المراد من اللفظ هو
المركب منهما .

2 ـ أن يستعمل في مفهوم مطلق يصدق
على كل واحد من المعنيين .

3 ـ أن يستعمل في معنى عام ويكون كل
واحد من المعنيين فرداً له .

4 ـ أن يستعمل في كل واحد من
المعنيين بحياله واستقلاله بأن يكون كل منهما
بشخصه مراداً بحسب الاستعمال مثل ما إذا لم
يستعمل اللفظ إلاّ فيه .

ولا يخفى أنّ محل النزاع هو القسم
الرابع دون الثلاثة الاُولى [21]
.

واختلف الاُصوليون في جواز
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وعدمه ،
والمشهور هو عدم الجواز [22]
.

أدلّة القول بالامتناع :

1 ـ قال المحقّق الخراساني «رضوان
اللّه عليه» : إن حقيقة الاستعمال ليس مجرد
جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله
وجهاً وعنواناً له ، بل بوجه نفسه كأنّه
الملقى ، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا
يخفى . ولا يمكن جعل اللفظ كذلك إلاّ لمعنى
واحد ، ضرورة أنّ لحاظه وجهاً وعنواناً لمعنى
ينافي لحاظه كذلك لمعنى آخر ، حيث إنّ لحاظه
كذلك لا يكون إلاّ بتبع لحاظ المعنى ، فانياً
فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في
المعنون، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه في
استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير
لحاظه كذلك في هذا الحال [23]
؟

وقد يشكل فيه بأنّ الاستعمال ليس
إلاّ جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، ولا
مانع حينئذ من جعله علامة لإرادة المعنيين
المستقلين أو أزيد [24] .

2 ـ قال المحقّق الاصفهاني «رضوان
اللّه عليه» : إنّ حقيقة الاستعمال إيجاد
المعنى في الخارج باللفظ ، لأنّ اللفظ وجود
حقيقي لطبيعي اللفظ بالذات، ووجود تنزيلي
للمعنى بالجعل والتنزيل ، وحيث إنّ الموجود
الخارجي بالذات واحد فلا مجال لأن يقال بأنّ
وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجاً ووجود
آخر لمعنى آخر ، حيث لا وجود آخر ينسب إلى
الآخر بالتنزيل [25] .

ويشكل بأنّ هذا أشبه بالخطابة من
البرهان : فإنّ معنى كون اللفظ وجوداً للمعنى
أنه لفظ موضوع له ، ولا يلزم من وضعه للمعنيين
أو استعماله فيهما كونه موجودين وله وجودان .

وإن شئت قلت : كون شيء واحد وجوداً
تنزيلياً لألف شيء ممّا لا مانع منه ، ولا
يلزم منه التكثر في الوجود الواقعي .

3 ـ إنّ حقيقة الاستعمال ليست إلاّ
عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ وإلقائه إلى
المخاطب خارجاً ، ومن هنا لا يرى المخاطب إلاّ
المعنى فإنّه الملحوظ أولاً وبالذات واللفظ
ملحوظ بتبعه وفان فيه ، وعليه فلازم استعمال
اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال تعلق
اللحاظ الاستقلالي بكل واحد منهما في آن واحد
، ومن الواضح أنّ النفس لا تستطيع على أن تجمع
بين اللحاظين المستقلين في آن واحد، ولا ريب
أنّ الاستعمال في أكثر من معنى واحد يستلزم
ذلك ، والمستلزم للمحال محال لا محالة [26]
.

وقد يشكل بأنّ النفس تقتدر على
الجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد
لقيام الضرورة بإمكان تصوّر شيئين معاً ;
وإلاّ لصار التصديق والحكم بكون شيء شيئاً أو
لشيء ممتنعاً [27] .

فتحصّل أنّ القول بالامتناع مما لا
وجه له ، هذا مع وقوعه في كلمات الشعراء
والبلغاء [28] .

التطبيقات وثمرة النزاع :

إذا ورد لفظ مشترك في نصّ من النصوص:
فإن قلنا بامتناع استعمال اللفظ في أكثر من
معنى وكان اللفظ خالياً عن القرينة المعيّنة
لبعض معانيه; فيصبح مجملاً ، وإن قلنا بجواز
الاستعمال في الأكثر من معنى: فإن كان اللفظ
خالياً عن القرينة على إرادة الكل أو البعض
فهو مجمل أيضاً ، وإن كان مع القرينة على
إرادة بعض معين فيحمل عليه ، وإن كان مع
القرينة على إرادة الجميع فيحمل عليه ولا
إجمال .

[1] راجع فوائد
الاُصول 1 : 82 ، ونهاية الاُصول: 65، ومناهج
الوصول 1:187، والمحاضرات 1:227.

[2] راجع الكفاية: 38،
وفوائد الاُصول 1:82 ، ونهاية الاُصول: 65،
والمحاضرات 1:227.

[3] راجع نهاية
الاُصول : 72 .

[4] راجع المحاضرات 1
: 277 ـ 229 ، والكفاية : 38 ، 39 ، ونهاية الاُصول : 65
، 66 ، ومناهج الوصول 1 : 188 ـ 191 ، وفوائد الاُصول
1 : 83 ، 84 .

[5] مناهج الوصول 1 :
212 .

[6] نهاية الاُصول :
66 .

[7] راجع الكفاية : 45
، ونهاية الاُصول : 72 ، ومناهج الوصول 1 : 213 ،
وفرائد الاُصول 1 : 122 ، والمحاضرات 1 : 265 .

[8] راجع الكفاية : 45
، وفوائد الاُصول 1 : 122 ، والمحاضرات 1 : 266 .

[9] راجع الكفاية : 46
، وفوائد الاُصول 1 : 123 ، والمحاضرات 1 : 267 .

[10] راجع الكفاية :
48 ، وفوائد الاُصول 1 : 124 ، والمحاضرات 1 : 215 .

[11] راجع الكفاية :
48 ، وفوائد الاُصول 1 : 124 ، والمحاضرات 1 : 215 .

[12] راجع الكفاية :
48 ، وفوائد الاُصول 1 : 124.

[13] راجع الكفاية :
48 .

[14] النور : 2 .

[15] المائدة : 38 .

[16] راجع مناهج
الوصول 1 : 216 ، وفوائد الاُصول 1 : 125 ،
والمحاضرات 1 : 271 .

[17] راجع الكفاية :
50 ، ونهاية الاُصول : 73 ، 74 .

[18] إيضاح الفوائد
3 : 52 .

[19] الكفاية : 36 ،
ومناهج الوصول 1 : 180 ، والمحاضرات 1 : 216 .

[20] نهاية الاُصول
: 59 .

[21] نهاية الاُصول
: 59 ، وراجع مناهج الوصول 1 : 180 ، واالمحاضرات 1 :
216 .

[22] راجع مناهج
الوصول 1 : 180 ، والمحاضرات 1 : 216 .

[23] الكفاية : 36 .

[24] راجع
المحاضرات 1 : 219 ، ومناهج الوصول 1 : 183 ، 184 .

[25] نهاية الدراية
1 : 152 .

[26] راجع
المحاضرات 1 : 217 : نسبه إلى استاذه(رحمه الله) .

[27] راجع مناهج
الوصول 1 : 185 ، والمحاضرات 1 : 217 ، 218 .

[28] مناهج الوصول 1
: 186 .


/ 1