قواعد اصول الفقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قواعد اصول الفقه - نسخه متنی

لجنة فی مجمع فقه أهل البیت (ع)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مـن فـقـه مدرسة أهل البيت(عليهم السلام)

قواعد اُصول الفقه

* اعداد : لجنة في مجمع فقه أهل البيت(عليهم السلام)

1 ـ قاعدة : الألفاظ موضوعة لذات المعاني
2 ـ قاعدة : الاطلاق في مفاد الهيئة

* قاعدة : الألفاظ موضوعة لذات المعاني

[1]
نص القاعدة :
الألفاظ الاُخرى للقاعدة :

الألفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة
للمتكلم[2]
.

توضيح القاعدة :

تبيين هذه القاعدة يحتاج إلى مقدمات هي :

1 ـ أقسام الدلالات :

وهي ثلاثة أقسام :

أ ـ الدلالة التصورية وهي تصوّر المعنى من سماع اللفظ بحيث
لا ينفكّ هذا المعنى عن اللفظ .

ب ـ الدلالة التصديقية الاُولى وهي كاشفيّة التلفظ بهذا
اللفظ عن إرادة المتكلم باخطار المعنى في ذهن المخاطب وافهامه إيّاه .

ج ـ الدلالة التصديقية الثانية وهي كاشفيّة حال المتكلم إذا
كان في حالة وعي وانتباه وجدّية عن إرادة المتكلم لثبوت المعنى واقعاً[3]
.

2 ـ تبعية الدلالات للإرادة :

الدلالة التصورية لا تتوقف على إرادة المتكلم ، بل مهما
سمعنا اللفظ ومن أيّ مصدر كان انتقل ذهننا إلى المعنى سواء سمعناه من متكلم واع أو
من نائم وحتّى لو سمعناه نتيجة لاحتكاك حجرين .

والدلالة التصديقية الاُولى تتوقف على إرادة المتكلم في
مقام الثبوت وإن كان التلفظ باللفظ كاشفاً عنها في مقام الإثبات ، ولذا تسمّى هذه
الدلالة بالإرادة الاستعماليّة .

والدلالة التصديقيّة الثانية أيضاً تتوقف على إرادة المتكلم
كالدلالة التصديقيّة
الاُولى ، والميزة بينهما أن الاُولى تتوقف على الإرادة التفهميّة
والثانية على الإرادة الجدّية ولذا تسمّى الثانية بالإرادة الجدّية[4]
.

3 ـ ماهو الموضوع له :

لمّا كان منشأ الدلالة التصديقيّة بكلا قسميها حال المتكلم
وكان التلفظ باللفظ كاشفاً عنها فليس المدلول التصديقي مدلولاً لنفس اللفظ ،
فالمدلول الذي يعدّ معنىً للفظ بحيث يكون نفس اللفظ دالاً عليه هو المدلول التصوري
فحسب[5]
.

وعلى ما ذكر من المقدمات يكتشف أنّ الموضوع له هو ذات
المعنى ، واللفظ موضوع بازاء المدلول التصوري من حيث هو لا من حيث هو مراد للمتكلم
.

ويدلّ عليه وجوه :

1 ـ التبادر ، لأنه مهما سمعنا اللفظ ينتقل ذات المعنى إلى
ذهننا من دون أن يخطر بالبال كونه مراداً فالمدلول الوضعي هو ذات المعنى المتبادر
لا المعنى المراد ، لأنه خلاف التبادر والوجدان[6] .

2 ـ صحّة الحمل ، لأنه يصحّ الحمل في الجمل بلا تصرّف في
المسند والمسند إليه ، ولو كان اللفظ موضوعاً للمعنى المراد لما صحّ بدون التصرّف
والتجريد مع أنه صحيح بالضرورة والبداهة ، فالمحمول على زيد في «زيد قائم» مثلاً
هو نفس المتلبّس بالقيام لا بما هو مراد وإلاّ لما صحّ الحمل[7]
.

3 ـ لزوم كون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً في جميع
الأوضاع على القول باعتبار الإرادة في الموضوع له مع أنه ليس كذلك قطعاً [8] .

لا يقال : وضع اللفظ للمعنى بما أنه فعل اختياري لابدّ له
من غاية وهي إظهار مرادات المتكلمين ، فلا محيص إلاّ أن يكون موضوعاً للمعنى
المراد ، لأنّ الغاية علّة فاعلية الفاعل ، ولمّا كانت الغاية إظهار المرادات
اختصّ وضع الواضع للمعنى المراد ، لأن المعلول يتضيق بتضيّق علته من غير تقيّد ولا
يمكن أن يكون المعلول أوسع من علّته .

هذا مضافاً إلى لزوم الَّلغوِيّة إذا وُضع لذات المعنى بعد
كون الداعي إفادة المراد .

فإنه يقال : العلّة الغائيّة للوضع إفادة المرادات لكن لا
بما أنها مرادات بل بما هي نفس الحقائق لأن المتكلم بالألفاظ يريد إفادة نفس المعاني
لا بما أنها مرادة ، والواضع وضع اللفظ لذلك ، وأمّا كون المعاني مرادة فهو مغفول
عنه عند السامع والمتكلم ، فدعوى كون الغاية إفهام المرادات بما هي كذلك فاسدة ،
بل الغاية إفهام نفس المعاني ، وكونها مرادة إنما هو حين الاستعمال ولا ربط له
بالوضع[9]
.

قاعدة فرعية :

الدلالة تتبع الإرادة[10]
.

قد ظهر مما ذكرنا في المقدمة الثانية أنّ الدلالة التصديقية
بكلا قسميها تتبع الإرادة دون الدلالة التصورية . وأنّ الدلالة التصديقية الاُولى
كاشفة عن الإرادة الاستعمالية والتفهيمية أي يريد المتكلم ايجاد المعنى في ذهن
المخاطب وإن لم يقصدها بجدّ ، وأنّ الدلالة التصديقية الثانية كاشفة عن الإرادة
الجدّية أي يريد المتكلم جدّاً أنّ هذا المعنى ثابت واقعاً ، فلولا الإرادة في
مقام الثبوت فلا دلالة تصديقية . وبهذا المعنى تكون الدلالة تابعة للإرادة .

* قاعدة : الإطلاق في مفاد الهيئة

[11]
نص القاعدة :
الألفاظ الاُخرى للقاعدة :

الإطلاق في المعاني الحرفية[12] .

توضيح القاعدة :

إذا أورد حكم من قبل الشارع كوجوب الحج وشككنا هل هو مطلق
وثابت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال دون بعض فهل يمكن إجراء مقدمات الحكمة على
مفاد الهيئة وهو الوجوب في المثال لإثبات أنه مطلق أم لا[13]
؟

اختلفت كلمات الاُصوليين في ذلك على قولين :

1 ـ القول بالامتناع ، وقال به الشيخ الأنصاري[14]
.

2 ـ القول بالإمكان وقال به المحقق الخراساني[15]
، والإمام الخميني [16]وغيرهما .

أدلة القول بالامتناع :

يستدل للقول بالإمتناع بوجوه :

الدليل الأول :

كون مفاد الهيئة جزئياً لا يقبل الإطلاق والتقييد .

توضيح الدليل يتوقف على مقدمات :

أ ـ أقسام الوضع :

يُتصور للوضع أقسام أربعة :

1 ـ الوضع العام والموضوع له العام ، وهو أن يتصوّر الواضع
المعنى الكلي حين الوضع ويضع اللفظ لذلك المعنى الكلي .

2 ـ الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، وهو أن يتصور الواضع
للمعنى الجزئي ويضع اللفظ لذلك المعنى الخاص والجزئي .

3 ـ الوضع العام والموضوع له الخاص وهو أن يتصور الواضع
المعنى الكلي ويضع اللفظ لمصاديق ذلك المعنى الكلي .

4 ـ الوضع الخاص والموضوع له العام وهو أن يتصور الواضع
المعنى الجزئي ويضع اللفظ للمعنى الكلي الشامل لهذا الجزئي وغيره[17]
.

هذا بحسب التصور ولا شبهة في إمكان القسمين الأولين
ووقوعهما ، ولكنّه استشكل في إمكان القسمين الأخيرين ، بأنه لا يمكن أن يكون العام
مرآة للخاص بما أنه خاص وكذلك العكس ، لأنهما متخالفان عنواناً وماهية[18]
.

وأجاب عنه الإمام الخميني بقوله : التحقيق أن تصوّر العام
قد يكون موجباً لانتقال الذهن إلى مصاديقه بوجه إجمالي فيتصور العام ويوضع اللفظ
بازاء ماهو مصداقه ، ويكون هذا العنوان الإجمالي المشير آلة للوضع للأفراد ولا يحتاج
في الوضع إلى تصوّرها بخصوصياتها تفصيلاً بل لا يمكن ذلك لعدم إمكان الإحاطة بها
تفصيلاً لعدم تناهي أفراد الطبيعي فعلى هذا يكون الوضع العام والموضوع له الخاص
ممكناً، كما أنه بهذا المعنى يكون خصوص الوضع وعموم الموضوع له ممكناً أيضاً[19]
.

ولكن المشهور بين الاُصوليين[20] إمكان ثلاثة
أقسام من أقسام الوضع وعدم إمكان القسم الرابع معلّلاً بأنّ الخاص بما هو خاص لا
يكون وجهاً ومرآةً للعام ، فلا تكون معرفته معرفة له ولو بوجه .

ب ـ حقيقة الوضع في المعاني الحرفية :

اختلفت كلمات الاُصوليين في وضع الحروف ، فمنهم من قال فيها
بالوضع العام والموضوع له الخاصّ [21]. ومنهم من
قال بالوضع العام [22] والموضوع
له العام والمشهور هو الأول .

والدليل على كون الموضوع له خاصاً أن الأسماء تدلّ على معان
نفهمها منها سواءً سمعنا الاسم مجرداً أو في ضمن كلام ، وأمّا الحرف فلا يتحصّل له
معنى إلاّ إذا سمعناه ضمن كلام ، فمدلول الحرف دائماً هو الربط بين المعاني الإسمية
على اختلاف أنحائه ، لأنه إذا فُصِلَ الحرف عن الكلام لم يظهر له معنىً وليس ذلك
إلاّ لأنّ مدلوله هو الربط بين معنيين ، والمراد من الربط عبارة عن حقيقة الربط
ومصداقه الخاص المتحقق بتبع الطرفين لا مفهوم الربط ، فظهر أنّ الموضوع له في
الحروف لا يعقل أن يكون عاماً بل هو خاصhref="#_ftn23" name="_ftnref23" >[23] .

ج ـ كون الهيئة من الحروف :

إنّ الفعل له مادّة وهيئة ، أمّا المادّة فلها مدلول اسمي
ولكن الفعل بما هو فعل لا يساوي مدلول مادّته بل يزيد عليها بدليل عدم جواز وضع
كلمة اُخرى حاكية عن المادة محضاً موضع الفعل ، وهذا يكشف عن أنّ الفعل يزيد
بمدلوله على مدلول المادّة ، وهذه الزيادة هو مدلول الهيئة ، فالهيئة موضوعة
لمعنىً ، ولكنّه ليس معنىً اسميّاً استقلالياً ، بدليل أنه لو كان كذلك لأمكن
التعويض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى والاسم الدال على مدلول مادّته مع
أنه لا يمكن تعويض الفعل بالاسمين وبذلك ثبت أن مدلول الهيئة معنىً نسبي ربطي ،
فالهيئة تدلّ على معنىً حرفي أي على الربطhref="#_ftn24" name="_ftnref24" >[24] .

فبعد ملاحظة ما ذكرنا من المقدمات يظهر أن وضع الهيئة من
القسم الثالث من أقسام الوضع ولا محالة فمدلول الهيئة معنى جزئي لا يقبل الإطلاق
والتقييد[25]
.

واستشكل فيه بوجوه :

1 ـ عدم تمامية المقدمة الثانية ، وكون الموضوع له في
المعاني الحرفية كالموضوع له في الأسماء عامّاً ، فلا يكون مفاد الهيئة جزئياً ،
فهو قابل للإطلاق والتقييد[26]
.

2 ـ إنه لو سلّم أنّ مفاد الهيئة جزئي وغير قابل للتقييد
فإنّما هو إذا اُنشئ أولاً غير مقيّد ثم اُريد تقييده ، وأمّا إذا اُنشئ من أوّل
الأمر مقيّداً فلا إشكال فيه لعدم منافاة ذلك لجزئيته[27] .

3 ـ إنّ تعليق الجزئي وتقييده ممكن واقعاً ، فزيد قابل
للتقييد بالنظر إلى طوارئه وحالاته ، ولهذا تجري فيه مقدمات الحكمة إذا وقع موضوعاً
للحكم[28]
. ووجوب الحج قابل للتعليق بالنظر إلى الاستطاعة مثلاً .

الدليل الثاني :

كون مفاد الهيئة من الاُمور غير المستقلة في اللحاظ :

إنّ اتصاف مفاد الهيئة بالاطلاق أو التقييد غير ممكن ، لأن
التقييد يتوقف على لحاظ المعنى استقلاليّاً فلا يعقل تقييد مفاد الهيئة ، لأن مفاد
الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي مما لا يمكن أن يلتفت إليه بما هو معنى حرفي
لكونه مغفولاً عنه في حال الاستعمالhref="#_ftn29" name="_ftnref29" >[29] . وحيث أن
الاطلاق هو عدم تقييد ما هو قابل للتقييد فاطلاق الهيئة أيضاً غير ممكن .

وقد يستشكل بأن التقييد لا يحتاج إلى اللحاظ الاستقلالي ، بل
يكفي فيه ماهو حاصل ضمن الكلام الذي يتكلّم به من غير احتياج إلى غير لحاظ المعاني
الاسميّة والحرفية على ماهي عليه واقعاً
[30] .

الدليل الثالث :

كون الهيئة في الأوامر والنواهي إيجاديّة :

إنّ الهيئة في الأمر والنهي من الحروف الإيجاديّة ، وتعليق
الإيجاد مساوق لدعم الإيجاد كما أن تعليق الوجود مساوق لعدمه[31]
.

وقد يستشكل بأنّ المراد من التقييد ليس تقييد الإنشاء
والهيئة ، بل تقييد المنشأ ومفاد الهيئة ، فالمنشأ هو الطلب على تقدير ، وأمّا
الإنشاء فلا تقييد فيه أصلاً[32]
.

وبعد التأمل في ما ذكرنا تعرف أن المتحصّل مما ذكر إمكان
الإطلاق والتقييد في مفاد الهيئة ، فإذا شككنا في حكم من حيث الإطلاق والتقييد
تجري فيه مقدمات الحكمة ، ويثبت الإطلاق .

التطبيقات :

كلُّ أمر أو نهي صدر من الشارع وشككنا أنّ الوجوب أو الحرمة
المستفادين منهما ثابت على كلّ حال أو مشروط بشرط ومختصّ بحالة خاصّة فعلى القول
بامتناع الإطلاق لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة واثبات الحكم على كل حال ، وعلى
القول بإمكانه يمكن اجراؤها ، فيثبت الحكم مطلقاً .

[1] مناهج
الوصول للإمام الخميني 1 : 113 .

[2]كفاية الاُصول : 16 .

[3]راجع المحاضرات 1 : 109 ، 110 ، ودروس علم الاُصول 1 : 78 ، 88 .

[4]راجع دروس في علم الاُصول 1 : 87 ، 88 .

[5]راجع دروس في علم الاُصول 1 : 89 .

[6]
راجع مناهج الاُصول 1 : 114 .

[7]راجع الكفاية : 16 ، ومناهج الاُصول 1 : 113 ، 114 .

[8]
راجع الكفاية : 16 ، ومناهج الاُصول 1 : 114 .

[9]
مناهج الاُصول 1 : 114 ، 115 .

[10]
الكفاية : 17 .

[11] الكفاية : 97 .

[12]
دروس في علم الاُصول 1 : 236 .

[13]
راجع دروس في علم الاُصول 1 : 236 .

[14]
مطارح الأنظار : 45 ، 46 .

[15]
الكفاية : 97 .

[16]
مناهج الاُصول 1 : 347 .

[17]
راجع المحاضرات 1 : 53 ـ 55 .

[18]
مناهج الاُصول 1 : 59 .

[19]
مناهج الاُصول 1 : 60 .

[20]
راجع الكفاية : 10، ونهاية الاُصول : 18،
والمحاضرات 1 : 55 ، 56 .

[21]
مطارح الأنظار : 45 ، ونهاية الاُصول : 22 ،
ومناهج الوصول 1 : 80 .

[22]
الكفاية : 11 ، 12 .

[23]
راجع نهاية الاُصول : 21 ـ 22 ، ومناهج الوصول 1 :
80 .

[24]
راجع نهاية الاُصول : 21 .

[25]
راجع مطارح الأنظار : 45 .

[26]
الكفاية : 11 و 97 .

[27]
الكفاية : 97 ، ونهاية الاُصول : 175 .

[28]
مناهج الوصول 1 : 352 .

[29]
فوائد الاُصول 1 : 181 ، ونهاية الاُصول : 170 و 176 .

[30]
مناهج الوصول 1 : 351 ، 352 .

[31]
نهاية الاُصول : 170 .

[32]
نهاية الاُصول : 175 .


/ 1