من فقه مدرسة أهل البیت (ع) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

من فقه مدرسة أهل البیت (ع) - نسخه متنی

محمد علی التسخیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مـن فـقـه مدرسة أهل البيت (ع)

مسألة تغيير العملة الورقية واثرها على الأموال المؤجلة

* الشيخ
محمد علي التسخيري

1 ـ توضيح المسألة وحقيقة
الإشكال فيها

بعد أن حلّت الأوراق النقدية محل النقد الخلقي
(الذي له
قيمته الذاتية كالذهب والفضة) وطرأت عوامل التضخم وتقلب الأسعار الحاد ، الذي يؤثر
تأثيراً كبيراً على القوة الشرائية لهذه الأوراق مما يؤدي إلى قلّة سعرها أمام
المنافع والسلع والخدمات المقدمة ، جاءت هذه المشكلة وخصوصاً في مجال الديون . كما
تطلب الحديث عنها في مجالات أخرى كوجوب الزكاة وأحكام الصرف وأحكام الضمان وغير
ذلك . وسنركز على خصوص الديون .

وحقيقة الاشكال تكمن في بحثنا هذا في مقتضيات أمرين
متخالفين :

الأول ـ مثلية هذه الأوراق ، والمثلي هو ما تملك آحاده بحيث
يقوم بعضها مقام بعض ويشمل الميكلات والموزونات والمعدودات . وفي قبالة القيمي
كالحيوان والعروض والعقار والأوراق النقدية من المثليات لا القميات وعليه فإذا
اقترض ورقة نقدية أو إذا غصبها عليه رد مثلها لاغير .

الثاني ـ العدالة : فكثيراً ما يقرض المرء مبلغاً من المال
رفقاً به فإذا حلّ أجل الوفاء وجد المقرض هذا المبلغ أقل بكثير مما دفعه من حيث
قدرته الشرائية .. ويأتي هذا في الديون والمهور حيث يطرأ عليها التغيير الفاحش مما
يكون له آثار فاحشة على المستويات الدولية والفردية ويحقق شبهة الظلم ونقض العدالة
بلا ريب .

وكل ما طرح من حلول يحاول رفع هذا التناقض ، أما من خلال
التركيز على قيمة الأوراق المالية المتبادلة باعتبارها لا تملك أيّة قيمة
استعمالية في نفسها . في حين تملك الأشياء الأخرى وحتى النقدان الذهب والفضة بل
وحتى الفلوس النافقة (التي كانت تقوم مقام النقدين في الأشياء الصغيرة فكانت
قيمتها التبادلية أعلى من قيمتها الاستعمالية) قيماً استعمالية مما يحقق لها نوعاً
من المثلية ، أما هذه الأوراق فهي بطبيعتها قيمية خصوصاً بعد أن تم فصلها تماماً
عن الغطاء الذهبي وعادت اموالاً عرفية([1]) . أو من خلال
التأكيد على أن مقتضيات العدالة رغم أنها المعتبرة في نظام المعاملات بعد تقرير
القرآن الكريم لها بقوله تعالى : (فلكم
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)([2])
إلاّ أن هذه الموارد ترتبط بالجوائح والحوادث الحاصلةللأموال بعد ثبوتها .
وأن العدالة إذا كانت تقتضي هنا جبر الخسارة فإنها تقتضي حفظ النظام وعدم الاخلال
به أيضاً . فإذا ركّزنا على قيمية النقد اختل النظام العام للديون وحدثت مضاعفات
أخرى لا يمكن جبرها كما نرى فيما بعد .

2 ـ المثلي والقيمي
وضمانهما لدى الفقهاء

لكي نقف على رأي بعض الفقهاء في الدين نطرح بعض النصوص :

1 ـ ذكر المرحوم الشيخ ابن زهرة في الغنية :

«وإن كان للدين مثلٌ بأن يكون مكيلاً أو موزوناً فقضاؤه
بمثله لا بقيمته بدليل الاجماع المتكرر ، ولأنه إذا قضاه بمثله برئت ذمته بيقين ،
وليس كذلك إذا قضاه بقيمته ، إذا كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان ، وقضائه برد
قيمته»([3])
.

وقال أيضاً : «من غصب شيئاً له مثل وهو ما تساوت قيمة
أجزائه كالحبوب والأدهان وما أشبه ذلك ; وجب عليه ردّه بعينه فإن تلف فعليه مثله
بدليل قوله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)([4])
. ولأن المثل يعرف مشاهدةً والقيمة يرجع إلى الاجتهاد ، والمعلوم مقدم على المجتهد
فيه ، ولأنه إذا أخذ المثل أخذ وفق حقه وإذا أخذ القيمة ربما زاد ذلك أو نقص ، فإن
أعوز المثل أخذت القيمة»([5])
.

ونلاحظ هنا تركيز المرحوم ابن زهرة على ما يلي :

أ ـ تعريف المثلي بأنه ما كان مكيلاً أو موزوناً (في كتاب
الدين) و(ما تساوت قيمة أجزائه) في كتاب الغصب والتعريف الثاني أدق وإن كانا لا
يختلفان في النتيجة .

ب ـ الاستدلال على ضمان دفع المثلي ، فيرده إلى الاجماع
المتكرر وإلى اليقين بالخروج من العهدة ، وأن ردّ المثلي محسوس أما القيمة فهي
اجتهادية ويقدم المعلوم المحسوس على الاجتهاد ، وأن أخذ المثلي هو أخذ وفق الحق
دون القيمي فقد يزيد وقد ينقص .

فهو إذن هنا يحاول التركيز على مقتضى الحق والعدالة . وهو
ما نلاحظه بوضوح في استدلاله في كتاب الغصب بمضمون الآية الشريفة
(فمن اعتدى
عليكم) .

2 ـ يذكر المحقق الحلّي في شرائع الاسلام في بحث القرض ما
يلي :

«وكل ما يتساوى أجزاؤه ، يثبت في الذمة كالحنطة والشعير
والذهب والفضة ، وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم ولو قيل يثبت مثله
أيضاً كان حسناً» .

وفي كتاب الغصب يقول :

«فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثلياً ـ وهو ما
يتساوى قيمة أجزائه ـ فإن تعذّر المثل ضمن قيمته يوم الاقباض لا يوم الاعواز ...
وإن لم يكن مثلياً ضمن قيمته يوم غصبه وهو اختيار الأكثر ... والذهب والفضة يضمنان
بمثلهما وقال الشيخ (يعني الشيخ الطوسي): يضمنان بنقد البلد كما لو أتلف ما لا مثل
له»([6])
.

ويلاحظ هنا أيضاً :

أ ـ تعريفه للمثلي بأنه ما تساوت قيمة أجزائه .

ب ـ أن الأقرب إلى الحق والعدل ضمان المثل فإن تعذر ذلك ضمن
القيمة يوم الاقباض وإن كان قيمياً ضمن القيمة يوم الاعواز .

جـ ـ أن الذهب والفضة من المثليات لأنها تتساوى أجزاؤها فلا
فرق بين هذا الجزء وذلك الجزء .

3 ـ يذكر الشهيد الثاني في المسالك ، أنه :

«إذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب لا محالة ، ثم لا يخلو إما أن
يكون مثلياً أو قيمياً فإن كان مثلياً ضمنه بمثله لأنه أقرب إلى التالف»([7])
ويختار بعد هذا تعريف الشهيد الأول في (الدروس) وهو (المتساوي الأجزاء والمنفعة
المتقاربة الصفات) .

أما في كتاب القرض فيقول بالنسبة للقيمي :

الكلام هنا في موضعين : أحدهما أن الواجب في عوض القيمي ـ
وهو ما يختلف أجزاؤه في القيمة والمنفعة كالحيوان ـ ما هو ؟ أقوال :

أحدهما : ـ وهو المشهور ـ قيمته مطلقاً لعدم تساوي جزئياته
واختلاف صفاته فالقيمة فيه أعدل وهو قول الأكثر .

وثانيهما : ما مال إليه (المصنف) هنا ولعلّه افتى به إلاّ
أنه لا قائل به من أصحابنا ... وهو ضمانه بالمثل مطلقاً لأن المثل أقرب إلى
الحقيقة وقد روي أن النبي(صلى الله عليه وآله) أخذ قصعة امرأة كسرت قصعةً أخرى ،
وحَكَم بضمان عائشة إناء حفصة وطعامها لمّا كسرته وذهب الطعام بمثلها([8]).

ونلاحظ هنا أيضاً السعي لتحقيق العدالة عند الفتوى معبّراً
عن ذلك تارة بأنه أقرب إلى التالف ، وأن هذا أعدل ، أو أنه أقرب إلى الحقيقة . كما
نجده هنا أضاف في تعريف المثلي تقارب المنافع في الصفات إلى تساوي الأجزاء .

4 ـ يقول العلامة الحلّي :

«ويصح قرض كل ما يضبط وصفه ، فإن كان مثلياً يثبت ومثله
كالذهب والفضة وزناً والحنطة والشعير كيلاً ووزناً والخبز وزناً وعدداً للعرف ،
وغير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لا وقت المطالبة»([9]) .

5 ـ يقول السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض في الغصب :

«وضمن الغاصب مثله إن كان المغصوب مثلياً بلا خلاف لأنه
أقرب إلى التالف»([10])
ثم يذكر بعض التعاريف للمثلي والقيمي ويعقِّب عليها بقوله : «ولا يذهب عليك عدم
ظهور حجة لهذه التعريفات ، عدا العرف واللغة وهما بعد تسليم دلالتهما على تعيين
معنى المثلي المطلق وترجيحهما أحد الآراء لا دلالة لهما إذ هما فرع تعليق الحكم
بلفظ (المثل) في دليل وليس بموجود عدا قوله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
بمثل ما اعتدى عليكم)([11])
وفيه نظر لاحتمال كون المراد بالمثل فيه ، أصل الاعتداء، لا مثل المعتدى فيه
الذي هو ما نحن فيه (فتأمل) هذا مع أنه لم يظهر حجة على أصل اعتبار المثل في
المثلي والقيمة في القيمي ، عدا الاجماع والاعتبار ، وليس فيهما ما يرجح أحد التعريفات»([12])
.

ويقول في كتاب القرض فيما إذا اقترض المقترض السلعة القيمية
فهل عليه ارجاع قيمتها أو مثلها ؟

(فالقيمة أعدل ، وقيل بل يثبت مثله أيضاً لأنه أقرب إلى
الحقيقة)([13])
.

وهكذا يبدو أنه لا يوجد اتفاق على تعريف واحد للمثلي
والقيمي ، وأن هذين المصطلحين لم يردا في نص شرعي وما جاء في الآية قد لا يراد به
(المثل) الفقهي ، وان الدليل هو الاجماع والاعتبار العقلي ، وهو ينتهي بالتالي إلى
اعتبار (الأقربية إلى الواقع والحقيقة والعدل) .

6 ـ أما صاحب الجواهر (الشيخ النجفي) فهو يؤكد ما قاله
المحقّق الحلّي من أن كل (كل ما تساوى أجزاؤه يجوز قرضه)([14])
قائلاً : «بلا خلاف ، بل النصوص والاجماع بقسميه عليه»([15]) .

ويعقِّب على قول المحقق المذكور : «وما ليس كذلك يثبت في
الذمة قيمته وقت التسليم» بقوله :

«والوجه في ثبوت القيمة ، أن القرض قسم من الضمانات ... ولا
ريب في أن ضمان القيمي بالتلف وغيره بالقيمة ، لا المثل ، بل يمكن تحصيل الاجماع
عليه هناك ، وان كان يظهر من الشهيد في الدروس أن ميل المصنف هنا إلى أن الضمان
بالمثل جائز فيها أيضاً لكن هو وغيره صرح في باب العين المضمونة واختلاف صفاتها .
فالقيمة حينئذ أعدل ، خصوصاً في مثل الحيوان ، الذي لم يعرف الباطن منه ولا كثير
من صفاته ، ولكن قال المصنف هنا : «ولو قيل : يثبت مثله في الذمة أيضاً كالمثلي ،
كان حسناً لأنه أقرب إلى الحقيقة من القيمة»([16]) .

وينتهي بالتالي إلى القول :

«لكن الانصاف عدم خلو القول به من قوة باعتبار معهودية كون قرض
الشيء بمثله ، بل مبنى القرض على ذلك ، بل قد يدعى انصراف اطلاق القرض إليه ،
وربما يؤيده نصوص (الخبز) الذي يقوى كونه قيمياً ولذا تجب قيمته في اتلافه بأكل
ونحوه فالاحتياط فيه لا ينبغي تركه»([17]) .

وما نجده هنا أيضاً التركيز على عنصر الحق والعدل والقرب من
الحقيقة. والانصراف المذكور انما هو في حالة عدم تغير القيمة تغيراً فاحشاً
.

3 ـ التكييف الفقهي للعملة
الورقية وهل هي مثلية أم قيمية ؟

شكلت العملة الورقية كما قلنا وضعاً جديداً غير مألوف لدى
الفقهاء ، مما أثر في نظراتهم لها فلا هي سلعة متعارفة تستمد قيمتها التبادلية من
منفعتها الاستعمالية ومدى الرغبة الاجتماعية فيها ، ولا هي سند معبر عن رصيد ذهبي
بحيث يعتبر مالكها مالكاً لذلك الرصيد فيكون معنى التعامل بها (هو التعامل بقيمتها
ذهباً في ذمة الجهة المصدرة)([18])
.

والحقيقة هي أن الاوراق النقدية هي اليوم (سلع) اعتمادية
خاصة لا غير وإنما قلنا إنها سلع خاصة لكي توضّح الفرق بينها وبين السلع القيمية
التي لها منافعها الاستعمالية في حين لا تعتمد هذه الأوراق على منافعها الاستعمالية
وإنما ترتكز على منافعها التبادلية وتستمد هذه القدرة من خلال القدرة الاقتصادية
للدول التي تصدرها وتتعهد بقيمتها دون أن تربط هذه القيمة بأي غطاء .

والحقيقة أن الأوراق النقدية أولاً منافعها الاستعمالية هي
منافعها التبادلية كما أن منافعها التبادلية هي عين منافعها الاستعمالية ثانياً لا
ينطبق عليها (عنوان السلعة) بل هي مال اعتبارية خاصة وخصوصيتها هي وحدة منافعها
الاستعمالية والتبادلية .

وهذه السلع الخاصة تعتمد في قيمتها التبادلية على قوانين
العرض والطلب والتي تعتمد بدورها على القدرة الاقتصادية للدول المصدرة ، وعلى مدى
رغبة هذه الدول في الاحتفاظ بالقيمة والقدرة التبادلية لهذه الأوراق وكذلك على مدى
رغبة الدول الأخرى في التعامل مع هذه الدولة فكلها عوامل مؤثرة في هذه القوانين .

وبتعبير آخر فان الأشياء سوف تكون على أربعة أقسام :

فهناك أشياء يلحظ فيها الجانب الاستعمالي قبل الجانب
التبادلي كالسلع العادية . وهناك ما يلحظ فيه الجانبان معاً كالذهب المسكوك .
وهناك ما يلحظ فيه الجانب التبادلي أكثر من الجانب الاستعمالي كالفلوس أو حتى
الذهب الذي تتجاوز قيمته التبادلية الاستعمالية . وهناك ما يلحظ فيه الجانب
التبادلي لا غير وهو الأوراق النقدية وهذا يعني أن (المالية) هي كل قوام هذه
الأوراق . والصحيح أن يقال إن الأوراق النقدية أموال اعتبارية لا سلع عادية ومنافعها
الاستعمالية عين منفعتها التبادلية كما أن منفعتها التبادلية عين منفعتها
الاستعمالية وبعبارة أخرى ماليتها مالية تبادلية محضة لا مالية استعمالية ومالية
تبادلية .

فاذا كانت الأفراد الأخرى لهذه الأوراق بما فيها الأوراق
الأخرى في طول الزمان تقوم مقامها كانت مثلية ، أما إذا كانت تختلف عنها عرضاً كما
في الدنانير الأردنية مثلاً في قبال الدنانير العراقية أو طولاً كما في الأوراق التي
يختلف سعرها في الظروف الزمانية الأخرى ، فلا يمكننا اعتبار المثلية هنا لأننا
قلنا إن المثلية تقوم بتماثل الآحاد والأجزاء من الأموال بحيث يمكن أن يقوم بعضها
مقام بعض دون فرق معتد به عرفاً .

إن الاوراق النقدية كالدنانير الأردنية في داخل المملكة
أوراق نقدية أي أموال مثلية اعتبارية ، وهذه الأوراق في داخل العراق لا تعد
أوراقاً نقدية لأنه لا يمكن التبادل بها كما يتبادل معها في الأردن وعلى هذا أوراق
النقدية في كل بلد هي الأوراق النقدية ولكن في خارج البلد لا نطلق عليها عنوان
أوراق النقدية التي يمكن التبادل بها بل هي أموال نظير السلع العادية الأخرى وليست
لها حقيقة النقدية والسيولة التبادلية، ولمعرفة هذه الخصوصية لابد من معرفة ماهية
النقد الاعتباري ، ومن هناك لا يصح استنتاجها النهائي من أنها يمكن أن تكون قيمية
بل هذه الأوراق النقدية في داخل البلد تكون لها خصوصية النقدية وهذه الخصوصية تختلف
قدرتها الشرائية على وفق احتفاظ النسبة المعينة بين مقدار السلع الواقعية والقدرة
الانتاجية للسلع والخدمات ومقدار هذه الأوراق النقدية وسرعة تحركها في السوق
التبادلي وهذه الخصوصية النقدية وسيولتها التبادلية الموجودة في داخل البلد لا
توجد في نفس هذه الأوراق بالنسبة إلى خارج البلد .

وعلى هذا يمكننا القول أن الأوراق المالية يمكن أن تكون قيمية
باعتبار وحدات هذه القيمة واختلافها. وهي في الواقع قيمية قبل أن تكون مثلية لأن
اعتبارها بماليتها .

وهذا المرحوم الاصفهاني([19]) عندما يتعرض
للمسألة المعروفة حول كيفية الضمان في عهدة من غصب ثلجاً في الصيف وأراد الوفاء في
الشتاء يؤكد على أن وجوب رد المثل إنما يكون على التضمين والتغريم فلابد من رعاية
حيثية المالية إذ المال التالف لا يتدارك إلاّ بالمال ، وأضاف ـ ومنه يتبين الفرق
بين سقوط العين عن المالية وسقوط المثل عنها ، ورد العين إنما يكون بلحاظ مالكيتها
لا بلحاظ ماليتها لكن التضمين والتغريم إنما هو بلحاظ المالية فيجب حفظها ـ كما
سيأتي ـ

فالضمان المفروض على الغاصب إنما هو بلحاظ الأثر المالي
وهذا الأثر يختلف في الصيف عنه في الشتاء بخلاف مسألة الملكية نفسها وهي علاقة
وضعية لا تختلف ، وعندما نحاول معرفة الأشياء المثلية نجد أن تعاريف المثلية
مختلفة خصوصاً وأن المثلية لم ترد في نصّ شرعي .

فالمقدس الأردبيلي يؤكد أن الأمر يحال إلى العرف وهو كل ما
يقال إن لهذا عرفاً يؤخذه به . فان تعذر أو لم يكن أصلاً فالقيمة . بل ينبغي ملاحظة
مثل المتلف فلا يجزئ مطلق الحنطة عن الصنف الخاص المتلف بل لا فرق بينها وبين
الثوب بل والفرس وغيرهما إذا كان لهما أمثال عرفية .

ويعترض صاحب الجواهر على هذا بأنه مخالف للاجماع ويفسره
بأنه لا يراد به المثل العرفي بل هو شيء فوق ذلك وهو المماثلة في غالب ماله مدخلية
الشيء ، ويضيف : «وهذا لا يمكن إلاّ في الأشياء المتساوية المتقاربة في الصفات والمنافع
والمعلوم ظاهرها وباطنها» . وبعد أن ينقل التعاريف الأخرى يقول : «وبالجملة
فالمراد من التعاريف واحد وهو التساوي الذاتي في غالب ماله مدخلية في الرغبة
والقيمة»([20])
.

ويضيف : على أنه يمكن أن يقال بل قيل : إن الظاهر من الآية([21])
رخصة المالك بأخذ المثل بالمماثلة العامة ارفاقاً بالمالك فلا يجوز للغاصب التجاوز
عنه مع تقاضيه ذلك ، لا أنه لا يجوز للمالك مطالبة الغاصب بالقيمة فإن الظاهر أن
التالف في حكم المثمن والعوض في حكم الثمن والتخيير بيد البائع في التعيين فيجوز
للمالك مطالبته بالقيمة ولا يرضى إلاّ بذلك في عوض ماله ، ولا يمكن التمسك باصالة
براءة الغاصب عن لزوم القيمة لاستصحاب شغل الذمة الموقوف براءتها بأداء حق المالك
وارضائه لكونه مطلوباً .

بل ربما يقال : (إن النقدين هما الأصل في الأعواض في
الغرامات وغيرها كما يشعر به بعض النصوص التي تقدمت في كتاب الزكاة([22])»([23]).

وهكذا يتأكد ما قلناه من أن حقيقة الأوراق النقدية في وضعها
الحالي قيمية (عند اختلاف القيم) بلا ريب ليس من الممكن قياسها إلى النقدين ،
باعتبار عدم تغيير السعر إلاّ بشكل متفاوت متسامح به عرفاً كما لا تقاس حتى إلى
(الفلوس النافقة) (كما فعل البعض)([24]) لوجود قيم
ذاتية ضئيلة وللتسامح العرفي فيها باعتبار أنها كانت تستعمل في الأشياء الحقيرة ،
وعدم تصور الكبير فيها اللهم إلاّ إذا كان التغيير في سعر الأوراق المالية أيضاً
طفيفاً متسامحاً به عرفاً إذا كانت حقيقة الأوراق النقدية قيمية فيمكن بيعها
المؤجل مع الزيادة لأن السلع القيمية يمكن بيعها المؤجل مع الزيادة ، وهذا يوجب
التملص من الربا للبس بل لا يبقى موضوع للربا في المعاملات المعاصرة ، وللعلاقات
المالية والنقدية في مستوى البنوك للمالية .

وعلى هذا يمكن القول بأن رد القيمة له محله الخاص من
الاعتبار .

ولا معنى للاستناد للاجماع في رد المثل لأنه غير متحقق
أولاً ، ولأنه اجماع مدركي حتى لو تحققنا منه، ولا قيمة للاجماع المدركي لدى
الامامية .

4 ـ تقريبات القائلين برد
المثل :

الأول ـ إن ذمة المدين مشغولة بما اشتغلت به من العملة وهو
مثل ما إذا اشتغلت ذمته بالمتاع والعروض . وكما لا ريب في عدم اشتغال الذمة بأزيد
من المقدار الذي كانت العروض مشغولة به وأنها لا تتغير لمجرد رخص القيمة وقلتها
فكذلك هنا .

وهذا أهم اشكال متصور في البين فاذا غصب عيناً مثلاً فإن
عليه إرجاع العين حتى لو انخفض سعرها فكذلك النقد بلا فرق في ذلك .

ولكن رأينا من قبل أن الفقهاء لا يتفقون على مجرد اعادة
العين إذا كان هناك فارق معتد به في القيمة لاختلاف الزمان والمكان باعتبار أن
المنظور إليه هو القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية وهما مختلفتان . على أننا
ذكرنا أن هناك فرقاً كبيراً بين النقد والمتاع باعتبار أن مصب النقد على قيمته
المالية ويتجلى هذا بشكل واضح جداً في الأوراق النقدية التي لا تحمل أية منافع
استعمالية .

فلا معنى لقياس الأوراق النقدية بالأمتعة .

ولا ينبغي أن يقاس نقص قيمة الأمتعة على زيادتها فان هناك
اُموراً أخرى تلحظ في البين من قبيل التمسك بقاعدة الثبات في الملكية بالنسبة للغاصب
باعتبار بقاء العين نفسها على ملك مالكها الأول لو كانت باقية . وبعد تلفها فانه
ملزم بأشد الحالات (وهي قاعدة مقبولة لدى أغلب الفقهاء)([25]) .

نعم يمكننا أن نلتزم بأخذ الزيادة بعين الاعتبار بالنسبة
للنقود الورقية .

الثاني ـ هناك بعض الروايات التي تلغي الفارق في السعر من
قبيل :

أ ـ رواية العباس بن صفوان (في رجل استقرض دراهم من رجل
وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء لصاحب الدراهم الاولى أو الجائزة
التي تجوز بين الناس فقال(عليه السلام) : «لصاحب الدراهم الدراهم الاولى»([26])
.

ب ـ رواية يونس : «كتبت إلى أبي الحسن(عليه السلام) أنه كان
لي على رجل عشرة دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت الدراهم أغلى من تلك
الدراهم الاولى ولها اليوم وضيعة فأي شيء عليه ؟ الاولى التي أسقطها السلطان أو
الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الاولى»([27])ولكن
جاءت رواية صحيحة عن يونس نفسه يقول فيها :

«كتبت إلى الرضا(عليه السلام) إن لي على رجل ثلاثة آلاف
درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليست تنفق اليوم فلي عليه
تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق بين الناس ؟ قال : فكتب إلي :
لك أن تأخذ منه
ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس»([28]) .

ويبدو أن الكليني والصدوق والطوسي حلوا هذا التعارض الظاهري
بالقول بأنه متى له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلاّ ذلك النقد ، ومتى كان له عليه
دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فأنما له الدراهم التي تجوز بين الناس)([29])
.

أما الشيخ محمد تقي المجلسي والد العلامة المجلسي صاحب
البحار، في شرحه على (من لا يحضره الفقيه) فهو بعد نقله خبر صفوان ثم خبر الصفار
ونقله وجه جمع الشيوخ الثلاثة فيقول :

«ماذكره المصنف ممكن ، ويمكن أن يكون الخبران الأولان في
القرض كما هو مصرح في خبر صفوان، وهذا الخبر من ثمن المبيع مثلاً ، لأن الزيادة
والنقصان حرام في القرض فيمكن أن تكون الدراهم الجائزة أقل وزناً كما هو المتعارف
الآن فلو اعطاه تلك الدراهم لزم الربا بخلاف الثمن فأنه منصرف الى الجائز بين
الناس»([30])
.

وسواء صح هذا الجمع بين الصنفين من الروايات أم لا فأن
الملاحظ أن الفارق في السعر يبدو طفيفاً وقد جاء التعبير عنه بكلمة «الوضعية» وهو
غير موردنا ، إذ لعله لوجود التسامح العرفي في البين . ثم ان الرواية المعللة
تنسجم أكثر مع ما قلناه من التركيز في النقد على العنصر التبادلي .

وعلى أي حال فلا يقاس موردنا (الأوراق المالية) الذي لا نظر
فيه إلاّ إلى الجانب التبادلي على هذه الموارد .

هذا ، ومما يذكر استطراداً أن صاحب الجواهر ذكر بعدما أيد
استحقاقه للدراهم الاولى خلافاً لرأي الصدوق في المقنع ، إذ أوجب التي تجوز بين
الناس ، انه من الممكن حمله على مهر الزوجية أو ثمن المبيع ولكنه رده بأن حكمهما
حكم القرض ثم طرح امكان ثبوت الخيار في المعاملة بها مع عدم العلم لأنه كالعيب
بالنسبة إلى ذلك .

هذا وهناك روايات تنفعنا في البين من قبيل :

أ ـ مكاتبة محمد بن الحسن الى أبي محمد(عليه السلام) : رجل
استأجر أجيراً يعمل له أو غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك ثم تغير الطعام
والقطن عن سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب له بسعر يوم اعطاه أو
بسعر([31])
يوم حسابه فوقع(عليه السلام) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء اللّه
.

ب ـ في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه به
طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع
الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه قال : لصاحب الدين سعر يومه
الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حسابه فوقع(عليه السلام)
: ليس له إلاّ على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللّه([32])
.

والملاحظ ان أمثال هذه الروايات تؤكد على القيمة والسعر
الذي تحمله السلع يوم ايصالها إلى الآخرين حتى ولو لم يتم نقلها بعد إليهم
باعتبارها اجرة عمل أو وفاء الدين فالملحوظ هو قيمة يوم الدفع .

وهناك
مجال للمناقشة في مثل هذا التأييد .

الثالث ـ مارواه الخمسة عن ابن عمر قال : «أتيت النبي(صلى
الله عليه وآله) فقلت أنا رجل أبيع الابل بالنقيع فابيع بالدنانير وآخذ الدراهم
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما
شيء» .

فابن عمر كان يبيع الابل بالدنانير أو بالدراهم وقد يقبض
الثمن في الحال وقد يبيع بيعاً آجلاً وعند قبض الثمن ربما لا يجد من المشتري
بالدنانير إلاّ دراهم وقد يجد من اشترى بدراهم ليس معه إلاّ دنانير أفيأخذ قيمة
الثمن يوم ثبوت الدين أم يوم الأداء فبين(صلى الله عليه وآله) أن العبرة بسعر
الصرف هو يوم الأداء واعتبره الدكتور السالوس أصلاً في أن الدين يؤدى بمثله لا
بقيمته .

والظاهر انه لا دليل فيه على ما نحن فيه ويكفينا الفرق
الكبير بين النقدين والأوراق ، على أن الفارق الكبير غير متصور هنا والباقي متسامح
به عرفاً لتحقيق الاستقرار السوقي ، ثم إن احتمال الصلح هنا كبير وهناك مجال كثير
للحديث حول هذا الموضوع وهذه الرواية .

الرابع ـ الاستدلال بالاجماع وقد رأينا أنه لا اجماع في البين
ثم انه اجماع له مدركه ودليليته ولا حجة فيه لدى الامامية .

الخامس ـ القول بأن القبول بهذا يعني دخول الجهالة المفضية
إلى النزاع والخلاف .

إلاّ أن هذا لو تم فهو يتم أيضاً في القيميات التالفة ومع
ذلك يلتزم الجميع بدفع القيمة ولا نزاع بعد الرجوع إلى العرف بل بعد الرجوع إلى
المقاييس الدقيقة اليوم .

السادس ـ إن الذين دعوا إلى رد القرض بقيمته نظروا إلى
الانخفاض فقط ولو أخذ بالقيمة لوجب النظر إلى الزيادة والنقيصة معاً .

والحقيقة هي اننا نستطيع أن نلتزم بالاثنين معاً على ضوء
القدرة الشرائية لكل منهما بملاحظة العدل العام ولا مانع في ذلك ، إذا كان التغيير
فاحشاً لازمه لو استقرض ألف دولار وكان كل دولار يعادل 70 توماناً ثم وقت الأداء
كان كل دولار يعادل 700 توماناً عليه أن يعطي 10% وهذا الشيء برفضه الجميع حتى
كاتب المقال .

السابع ـ قيل إن التضخم من مساوئ النظام النقدي المعاصر فهل
المقترض هو الذي يتحمل هذه المساوئ ولماذا لا نبحث عن نظام نقدي اسلامي نقدمه
للعالم ؟

ومثل هذا لا يمكن أن يعد اعتراضاً وجيهاً بعد التسليم
بالأدلة المذكورة نعم علينا أن نقدم البديل الاسلامي للعالم للتخلص من مثل هذه
المساوئ.

الثامن ـ وقيل إن القرض عقد ارفاق له ثوابه وجزاؤه من اللّه
عزوجل وقد ينتهي بالتصدق (وأن تصدقوا خير لكم) فكيف اتجهت الأنظار إلى المقترض
بالذات ليتحمل فروق التضخم .

والحقيقة هي أن الآيات التي منعت من الربا في القرض أو
المعاوضة قررت مبدأ العدالة (لا تَظلمون ولا تُظلمون) والمدعى لهذا الرأي يركز على
اقتضاء العدالة لذلك على أن الدليل أضيق من المدعى لأنه يختص بعقد القرض فقط
والمدعى يشمل كل مبلغ مؤجل .

التاسع ـ أن تغيير قيمة النقود لا يظهر في القروض والديون
فقط وإنما يظهر أيضاً في عقود أخرى فمؤجر العقار مثلاً في معظم البلاد الاسلامية
ليس من حقّه انهاء واسترداد ما يملك إلاّ بموافقة المستأجر ولهذا يمتد العقد عشرات
السنين ، وقد تصبح قيمة الايجار لا تزيد عن واحد واثنين في المائة من قيمة النقود
عند بدء العقد .

ونحن لم نستطع أن نتعرف على وجه الاستدلال هنا ، وهل نستطيع
أن نحاكم الاسلام على ضوء قوانين وضعية ؟ فإذا ما افترضنا أن الالزام جاء من حكومة
اسلامية كان من الطبيعي أن يلاحظ الحاكم الشرعي مقتضيات العدالة الاسلامية فيفترض
شروطاً للتخلص من عوارض التضخم .

العاشر ـ علينا أن نعمم هذا المعنى لمجمل الحياة فالموظف
الذي يبقى راتبه ثابتاً لا يستطيع أن يفي بمقتضيات الزيادة العددية التي تعوّض نقص
القيمة ما لم نعمل على تعويضه شخصياً عمّا أصابه .

وهذا أمر طبيعي يجب الالتفات إليه إلاّ أنه لا يمكن أن يؤثر
في نتائجنا([33]) .

الحادي عشر ـ وقيل : إن المالية الاعتبارية للأوراق النقدية
منتزعة من اعتبار من بيده الاعتبار وهي مالية غير مضمونة وبتعبير آخر فإن العين
بما لها من الخصوصيات تكون في العهدة إلى حين الأداء وهي في الفرض حين الأداء لا
قيمة لها فلا وجه لتدارك القيمة ـ قيمة يوم الأخذ والفائت إنما هو اعتبار المعتبر
لا شيء من المأخوذ([34])
.

وهذا الأمر غريب حقاً وذلك أن حقيقة الأوراق النقدية ليست
سوى الاعتبار المعطى من قبل المصدر فإذا جردناها منه فلا قيمة لها ولا خصوصيات .


([1])
لا مجال للحديث عن التطور النقدي وعلاقة الأوراق النقدية بالذهب والفضة وإنما الذي
استقر عليه الوضع الحالي هو انفصال النظم النقدية تماماً عن الذهب والفضة وأمثالها
وتحول الأوراق النقدية إلى وضع يشبه السلع التي تخضع لمستوى العرض والطلب ، والسلع
قيمة بلا ريب .

([2])
البقرة : 278 .

([3])
الغنية المطبوعة في الجوامع الفقهية 529 والينابيع الفقهية 27 .

([4])
البقرة : 194 .

([5])
الغنية المطبوعة في الجوامع الفقهية : 537 .

([6])
شرائع الاسلام للمحقق الحلّي 2 : 68 و 3 : 239 ـ 240 ، طبعة مطبعة الآداب ـ النجف
1289.

([7])
مسالك الافهام 2 : 259 الطبعة الحجرية .

([8])
مسالك الافهام 1 : 220 .

([9])
قواعد الأحكام 1 : 156، مطبعة الرضي ـ قم ـ ايران .

([10])
رياض المسائل 2 : 303 ـ مؤسسة أهل البيت(ع) .

([11])
البقرة : 194 .

([12])
رياض المسائل 2 : 303 .

([13])
رياض المسائل 1 : 577 .

([14])
شرائع الاسلام 2 : 68 .

([15])
جواهر الكلام 25 : 18 ـ 22 .

([16])
جواهر الكلام 25 : 21 .

([17])
جواهر الكلام 25 : 18 ـ 22 .

([18])
البنك اللاربوي للشهيد الصدر : 150 .

([19])
المسائل المستحدثة للروحاني : 38 .

([20])
جواهر الكلام 37 : 91 .

([21])
قوله تعالى في سورة البقرة الآية 194 (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدىعليكم)
.

([22])
يرى المعلق بأنه ربما أراد قوله (ع) في موثق اسحاق بن ابراهيم : لأن عين المال
الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في
الزكاة والديات) .

([23])
جواهر الكلام 37 : 93 .

([24])
راجع مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد 3 الجزء 3 ص 1697 المتضمن لرأي الشيخ
العثماني.

([25])
راجع السرائر لابن ادريس : 276، مفتاح الكرامة 6 : 25 وقد رفضها البعض كالسيد
الخوئي (راجع مصباح الفقاهة 3 : 163).

([26])
وسائل الشيعة 12 : 488 .

([27])
م . ن .

([28])
م . ن .

([29])
روضة المتقين 6 : 548 .

([30])
جواهر الكلام 25 : 166 .

([31])
وسائل الشيعة 12 : 402 .

([32])
ن . م 12 : 402 .

([33])
راجع لمعرفة تفاصيل أمثال هذه الاعتراضات مقال الأستاذ الدكتور السالوس في مجلة مجمع
الفقه الاسلامي الدورة الثالثة من ص 1809 ـ 1815 .

([34])
المسائل المستحدثة للروحاني : 36 .

/ 1