مقارنات فقهية
قرارات وتوصيات
الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقهالاسلامي في عمان * التحرير يعقد مجمع الفقه الاسلامي التابع
لمنظمة المؤتمر الاسلامي جلساته بشكل دوري ،
ويحضره علماء المسلمين من أكثر من خمسين دولة
اسلامية بصفة عضو رسمي ، أو خبير متخصص أو
مشارك ، ويرأس وفد الجمهورية الاسلامية
الايرانية ممثلها الدائم في المجمع سماحة
الشيخ محمد علي التسخيري ، الامين العام
للمجمع العالمي لاهل البيت(عليهم السلام) ،
ورئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية .إن القرارات والتوصيات التي يصدرها
مجلس مجمع الفقه الاسلامي لا يُطابق
بعضها الرأي الفقهي لمدرسة أهل البيت(عليهم
السلام) ، لذا نقوم بنشرها تباعاً مع التعليق
على موارد الخلاف وبيان رأي فقهاء مدرسة أهل
البيت(عليهم السلام) فيها .« التحرير »عقد مجلس مجمع الفقه الاسلامي ، دورته
الثالثة في عمّان من 8 ـ 13 / صفر / 1407 هـ ، وأصدر
قراراته وتوصياته التالية :
قرار رقم 1
بشأن استفسارات البنك الاسلامي
للتنمية
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعةلجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى
المجمع ، انتهى إلى ما يلي :(أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك
الاسلامي للتنمية قرر مجلس المجمع اعتماد
المبادئ التالية :1 ـ جواز أخذ أجور عن خدمات القروض* .
* تعليق التحرير :
على ألاّ يكون ما يؤخذ بعنوان اجور عنخدمات القروض فراراً من الربا(1)
.2 ـ أن يكون ذلك في حدود النفقات
الفعلية .3 ـ كل زيادة على الخدمات الفعلية
محرمة لانها من الربا المحرم شرعاً* .
* تعليق التحرير :
بل كل زيادة على الخدمات الفعليّةجائز إذا لم تكن شرطاً في ضمن عقد القرض ولم
تكن فراراً من الربا(2)
.(ب) بخصوص عمليات الايجار قرر مجلس
المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها:1 ـ أن الوعد من البنك الاسلامي
للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك
البنك لها أمر مقبول شرعاً .2 ـ أن توكيل البنك الاسلامي للتنمية
أحد عملائه على شراء ما يحتاجه ذلك
العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد
الاوصاف والثمن لحساب البنك ، بغية أن يؤجره
البنك تلك الاشياء بعد حيازة الوكيل لها ، هو
توكيل مقبول شرعاً ; والافضل أن يكون الوكيل
بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك .3 ـ أن عقد الايجار يجب أن يتم بعد
التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل
عن عقد الوكالة والوعد .4 ـ أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء
أمد الاجارة جائز بعقد منفصل .5 ـ أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على
البنك بصفته مالكاً للمعدات ما لم يكن ذلك
بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة
عندئذ عليه.6 ـ أن نفقات التأمين لدى الشركات
الاسلامية كلما أمكن ذلك يتحملها البنك .(ج) بخصوص عمليات البيع بالاجل مع
تقسيط الثمن قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ
التالية فيها :1 ـ أن الوعد من البنك الاسلامي
للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك
البنك لها أمر مقبول شرعاً .2 ـ أن توكيل البنك أحد عملائه على شراء
ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها
مما هو محدد الاوصاف والثمن لحساب البنك ،
بغية أن يبيعه البنك تلك الاشياء بعد وصولها
وحصولها في يد الوكيل ، هو توكيل مقبول شرعاً .
والافضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل
المذكور إذا تيسر ذلك .3 ـ أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك
الحقيقي للمعدات والقبض لها ، وأن يبرم بعقد
منفصل .(د) بخصوص عمليات تمويل التجارة
الخارجية قرر مجلس المجمع أنه ينطبق على هذه
العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع
بالاجل مع تقسيط الثمن .(هـ) بخصوص التصرف في فوائد الودائع
التي يضطر البنك الاسلامي للتنمية لايداعها
في المصارف الاجنبية قرر مجلس المجمع ما يلي :يحرم على البنك أن يحمي القيمة
الحقيقية لامواله من آثار تذبذب العملات
بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته ; ولذا
يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام
كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الاغاثة ،
وتوفير المساعدات المالية للدول الاعضاء
وتقديم المساعدة الفنية لها ، وكذلك للمؤسسات
العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر
المعرفة الاسلامية* .
* تعليق التحرير :
يصح هذا إذا كان من الشروط المدوّنةفي نظام البنك الذي اتفق عليه اصحابه.
قرار رقم (2)
بشأن زكاة الاسهم في الشركات
بعد مناقشة موضوع زكاة الاسهم فيالشركات من جميع جوانبه والاطلاع على البحوث
المقدمة بخصوصه قرر مجلس المجمع تأجيل إصدار
القرار الخاص به إلى الدورة الرابعة للمجلس .
قرار رقم (3)
بشأن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع
بلا تمليك فردي للمستحق
بعد اطلاع مجلس المجمع على البحوثالمقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات
ريع بلا تمليك فردي للمستحق ، وبعد استماعه
لاراء الاعضاء والخبراء فيه قرر أنه يجوز من
حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع
استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق
للزكاة ، أو تكون تابعة للجهة الشرعية
المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها ، على أن
تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية
للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن
الخسائر* .
* تعليق التحرير :
بل لا يجوز ذلك قبل عزل مبلغ الزكاةواستئذان ولي الامر والحاكم الشرعي في
استثماره وتكون الخسارة على المستثمر والربح
للفقير(3)
.
قرار رقم (4)
بشأن أطفال الانابيب
بعد استعراض مجلس المجمع لموضوعالتلقيح الصناعي (أطفال الانابيب) وذلك
بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح
الخبراء والاطباء وبعد التداول ، تبين للمجلس
أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه
الايام هي سبع :الاولى : أن يجري تلقيح بين نطفة
مأخوذة من زوج وبيضة مأخوذة من امرأة ليست
زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته .الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة
رجل غير الزوج وبيضة لزوجة ثم تزرع تلك
اللقيحة في رحم الزوجة .الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين
بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة
متطوعة بحملها* .الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين
بذرتي رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية وتزرع
اللقيحة في رحم الزوجة .الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين
بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة
الاخرى* .السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من
زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة
في رحم الزوجة .السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في
الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها
تلقيحاً داخلياً .وقرر أن الطرق الخمسة الاولى كلها
محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو
لما يترتب عليها من اختلاط الانساب وضياع
الامومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية .
* تعليق التحرير :
في الحالة الثالثة يمكن رفع دعوىانصراف اخبار التحريم إلى ما إذا كان
الرحم المذكور فيها طرفاً آخر لانعقاد النطفة بحيث
كان انعقادها ببيضته ، وأما مثل ما نحن فيه
ممّا لا شأن للرحم إلاّ
كونه وعاءً مناسباً تربو وتنمو فيه النطفة المودعة
فيه فليس مشمولاً لها بل الاخبار منصرفة عنها
، واللّه العالم(4)
.* أما الحالة الخامسة فلا دليل على عدم
جوازها سواء زرعت النطفة المنعقدة من الزوجين
في رحم حليلته صاحبة البيضة أم رحم زوجته
الاخرى ، فإن الرجل ـ في هاتين الصورتين ـ قد
أقرّ نطفته في رحم يحلّ له لا في رحم حرام عليه
ولا في غير موضع أمر اللّه به ، والمرأة قد
حملت نطفة زوجها ، فلا وجه للمنع من هذه الجهة
، وأما أنها نطفة منعقدة من بيضة امرأة أخرى
فليس في الادلة ما يدلّ على حرمة حملها حينئذ(5)
.
قرار رقم (5)
بشأن أجهزة الانعاش
بعد تداول المجلس لسائر النواحي التيأثيرت حول موضوع أجهزة الانعاش واستماعه إلى
شرح مستفيض من الاطباء المختصين قرر ما يلي :
يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع
الاحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا
تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:1 ـ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً
وحكم الاطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه .2 ـ إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً
نهائياً ، وحكم الاطباء الاختصاصيون الخبراء
بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، وأخذ دماغه في
التحلل.وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة
الانعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض
الاعضاء كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آلياً
بفعل الاجهزة المركبة* .
* تعليق التحرير :
إذا كان راجحاً بنظر الطبيب المتخصص(6).
قرار رقم (6)
بشأن توحيد بدايات الشهور القمرية
استعرض المجلس في قضية توحيد بداياتالشهور القمرية مسألتين :الاولى : مدى تأثير اختلاف المطالع على
توحيد بداية الشهور .الثانية : حكم إثبات أوائل الشهور
القمرية بالحساب الفلكي .وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من
الاعضاء والخبراء حول هذه المسألة قرر :1 ـ في المسألة الاولى : إذا ثبتت
الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها
ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب
بالامر بالصوم والافطار* .
* تعليق التحرير :
يرى اغلب فقهاء الامامية أنه لو ثبتالهلال في بلد آخر دون بلده فإن كانا متقاربين
أو علم توافق افقهما كفى وإلاّ فلا(7)
; وذهب البعض الاخر إلى أنه إذا رؤي
الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع
اشتراكهما في الافق، بحيث إذا رؤي في أحدهما
رؤي في الاخر ، بل الظاهر كفاية
الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد
المشتركة معه في الليل وإن كان أول الليل في
أحدهما آخره في الاخر(8)
.2 ـ في المسألة الثانية : وجوب الاعتماد
على الرؤية ، ويستعان بالحساب الفلكي
والمراصد مراعاة للاحاديث النبوية والحقائق
العلمية .
قرار رقم (7)
بشأن الاحرام للقادم للحج والعمرة
بالطائرة والباخرة
بعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمةبخصوص موضوع الاحرام للقادم للحج والعمرة
بالطائرة والباخرة قرر ان المواقيت
المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب
الاحرام منها لمريد الحج أو العمرة ،
للمار عليها أو للمحاذي لها ارضاً أو جواً أو
بحراً لعموم الامر بالاحرام منها في الاحاديث
النبوية الشريفة* .
* تعليق التحرير :
بل يشكُل الاكتفاء بالمحاذاة من فوقكالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان
الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها ، فلا يترك
الاحتياط بعدم الاكتفاء بها(9)
.
قرار رقم (8)
بشأن صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن
الاسلامي
بعد استماع المجلس لبيان الامين العامالمساعد لمنظمة المؤتمر الاسلامي حول أنشطة
صندوق التضامن الاسلامي وحاجته الماسة إلى
الدعم المادي ، واقتراحه أن يكون مصرفاً من
مصارف الزكاة .قرر تكليف الامانة العامة بالتعاون مع
صندوق التضامن الاسلامي بإعداد الدراسات
اللازمة لبحث الموضوع وعرضها على مجلس المجمع
في دورته القادمة.
قرار رقم (9)
بشأن أحكام النقود الورقية وتغير
قيمة العملة
بعد اطلاع المجلس على البحوث الواردةإلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية
وتغير قيمة العملة قرر :أولاً : بخصوص أحكام العملات الورقية :
أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة
ولها الاحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة
من حيث أحكام الربا والزكاة والسلَم وسائر
أحكامها* .
* تعليق التحرير :
الاوراق النقدية تعتبر من المعدود ،ويشترط في ربا البيع ألاّ يكون من المعدود بل
من المكيل أو الموزون ; لذلك يجوز بيع الدينار
بمثله مع التفاضل إذا كان البيع نقداً
والمعاملة شخصية ، وأما إذا كان نسيئة أو في
الذمة فلا يجوز ، خصوصاً إذا كان الهدف منه
التخلص من الربا ; وأما القرض مع التفاضل فلا
يجوز مطلقاً لان ربا القرض شامل للمعدود ; وفي
السلَم إذا كان الثمن من العملة الورقية
تترتب عليها أحكام السلَم ، من لزوم دفعه في
مجلس العقد قبل التفرق ، ولكن لا يجري عليها
أحكام بيع الصرف(10)
.ولا تجب الزكاة في الاوراق النقدية
وذلك لانها ليست كالذهب والفضة المسكوكين ،
ولكن يجب فيها الخمس بشروطه(11)
.ثانياً : بخصوص قيمة العملة : تأجيل
النظر في هذه المسألة حتى تستوفى دراسة كل
جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة للمجلس .
قرار رقم (10)
بشأن سندات المقارضة وسندات التنمية
والاستثمار
بعد اطلاع المجلس على البحث المقدم فيموضوع سندات المقارضة وسندات التنمية
والاستثمار واستماعه للمناقشات التي دارت
حوله ، وجرياً على خطة المجمع في وجوب إعداد
عدد من الدراسات في الموضوع الواحد ، ونظراً
لاهمية هذا الموضوع وضرورة بحث استكمال جميع
جوانبه وتغطية كل تفصيلاته والتعرف على جميع
الاراء فيه ، قرر أن تقوم الامانة العامة
للمجمع بتكليف من تراه لاعداد عدد من البحوث
فيه ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب
في دورته الرابعة .
قرار رقم (11)
بشأن استفسارات المعهد الفلكي للفكر
الاسلامي بواشنطن
بعد اطلاع المجلس على الاستفساراتالتي عرضها المعهد العالمي للفكر الاسلامي
بواشنطن ، وما أعد من إجابات عليها من بعض
الاعضاء والخبراء ، قرر تكليف الامانة العامة
للمجمع بتبليغ المعهد المذكور بما أقره
المجلس من إجابات(12)
السؤال الثالث :
ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصةإذا طمعت في إسلامه بعد الزواج حيث تدعي
مسلمات كثيرات أنه لا يتوفر لهن الاكفاء من
المسلمين في غالب الاحيان ، وأنهن مهددات
بالانحراف او أنهنّ يعشن في وضع شديد الحرج ؟
الجواب :
زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعاًبالكتاب والسنة والاجماع ، وإذا وقع
فهو باطل ، ولا تترتب عليه الاثار الشرعية
المترتبة على النكاح ، والاولاد المولودون عن
هذا الزواج أولاد غير شرعيين . ورجاء اسلام
الرجال لا يغير من هذا الحكم شيئاً* .
* تعليق التحرير :
لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلممطلقاً ، طمعت في اسلامه بالزواج أم لا ، ووجد
لها كفؤ مسلم أم لا .وخلاصة الدليل ـ مع أن المسألة
إجماعية بين فقهاء الشيعة بل المسلمين ، كما
يظهر من الشيخ(13)
ـ قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللّه أعلم
بإيمانهنّ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهنّ
إلى الكفار لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهن)(14)
; فإن قوله : (لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهن)
ظاهر في التعليل للحكم بعدم رجوعهن إلى
الكفار ، فيدل بإطلاقه على عدم حلّية الزوج
الكافر لمن آمنت وأسلمت . هذا مضافاً إلى
أخبار كثيرة معتبرة دالّة على المطلوب .وأما عن فتوى الامام الخميني(رحمه
الله) فهي كما يلي : «لا يجوز للمسلمة أن تنكح
الكافر دواماً وانقطاعاً سواء كان أصلياً
حربياً ، أو كتابياً ، أو كان مرتدّاً عن فطرة
أو ملّة»(15)
.
السؤال الرابع :
ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بينزوجة دخلت الاسلام وبقي زوجها على الكفر ولها
منه أولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف ،
ولها طمع في أن يهتدي زوجها إلى الاسلام لو
استمرت العلاقة الزوجية بينها وبينه ؟وما الحكم فيما إذا لم يكن هناك طمع في
إسلامه ، ولكنه يحسن معاشرتها وتخشى لو تركته
ألا تعثر على زوج مسلم ؟
الجواب :
بمجرد اسلام المرأة وإباء الزوجللاسلام ينفسخ نكاحهما ، فلا تحل معاشرته لها
، ولكنها تنتظر مدة العدة فإن أسلم خلالها
عادت إليه بعقدهما السابق .أما إذا انقضت عدتها ولم يسلم فقد
انقطع ما بينهما ، فإن أسلم بعد ذلك ورغب
للعودة إلى زواجهما عاد بعقد جديد . ولا تأثير
لما يسمى بحسن المعاشرة في إباحة استمرار
الزوجية* .
* تعليق التحرير :
لا يجوز استمرار زوجية الزوجة التياسلمت مع زوجها الكافر وإن طمعت في اسلامه
باستمرار زوجيّتها له ، بل إن اسلمت قبل
الدخول بانت منه من ساعته ، وإن اسلمت بعد
الدخول كانت بينونتها منه مراعاة بانقضاء
العدّة ، فإذا اسلم زوجها قبل انقضائها بقيا
على زواجهما الاول وإلاّ تبيّن أنها بانت منه
ساعة اسلامها .وخلاصة الدليل أن المسألة مما لا خلاف
فيها بين فقهائنا في من لم يكن من كفّار اهل
الكتاب أو لم يكن في ذمة الاسلام ، وإنما خالف
الشيخ الطوسي فقط في بعض كتبه . وإلاّ ففي
كتابيه الخلاف والمبسوط أفتى في المسألة
كغيره من الاصحاب . وكيف كان فتدلّ على عدم
جواز استمرار الزوجية بينهما حينئذ الاية
المذكورة في المسألة السابقة ، فإن الظاهر أن
موردها النساء اللاتي آمنّ واسلمن ثم هاجرن
إلى المؤمنين عن ازواجهن الكفّار . ولا ريب في
أن قوله تعالى : (لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون
لهن) يدلّ بوضوح على عدم بقاء الزواج بينهما
إذا بقي الزوج على الكفر . وأما الانتظار بهما
إلى انقضاء العدّة فهو مدلول عليه في اخبار
معتبرة .وعن هذه المسألة يقول الامام الخميني(رحمه
الله) : «لو اسلمت زوجة الوثني أو الكتابي
وثنية كانت أو كتابية ، فإن كان قبل الدخول
انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف على
انقضاء العدّة ، لكن يُفرّق بينهما ، فإن اسلم
قبل انقضائها فهي امرأته ، وإلاّ بان أنها
بانت منه حين اسلامها»(16)
.
السؤال الخامس :
ما حكم دفن المسلم في مقابر غيرالمسلمين ، حيث لا يسمح للدفن خارج المقابر
المعدة لذلك ولا توجد مقابر خاصة بالمسلمين
في معظم الولايات الاميركية والاقطار
الاوربية ؟
الجواب :
إن دفن المسلم في مقابر غير المسلمينفي بلاد غير اسلامية جائز للضرورة* .
* تعليق التحرير :
لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار ،فلو لم توجد مقبرة خاصة بالمسلمين ـ كما في
معظم البلاد الاميركية والاوربية ـ وجب نقله
إلى بلدة فيها مقبرة خاصة بهم . كل ذلك مع
التمكن والقدرة .وخلاصة الدليل ـ مع أن المسألة
إجماعية ـ أن دفن المسلم في مقابر الكفار
إهانه له وهتك لحرمته ، وحرمة المؤمن ميتاً
كحرمته وهو حي سواء ، كما ورد في روايات
مستفيضة(17)
.يقول الامام الخميني(رحمه الله) : «وكذا
لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، ولو دفن
عصياناً أو نسياناً فالاقوى جواز نبشه خصوصاً
إذا كان البقاء هتكاً له فيجب النبش والنقل»(18)
.
السؤال السادس :
ما حكم بيع المسجد إذا انتقل المسلمونعن المنطقة التي هو فيها وخيف تلفه . أو
الاستيلاء عليه ، فكثيراً ما يشتري المسلمون
منزلاً ويحولونه مسجداً فإذا انتقلت غالبية
المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد
أو أهمل ، وقد يستولي عليه آخرون . ومن الممكن
بيعه واستبداله بمسجد يؤسس في مكان فيه
مسلمون . فما حكم هذا البيع أو الاستبدال ؟
وإذا لم تتيسر فرصة استبداله بمسجد آخر فما
أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها ؟
الجواب :
يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاعبه ، أو هجر المسلمون المكان الذي هو فيه أو
خيف استيلاء الكفار عليه ، على أن يشترى بثمنه
مكاناً آخر يتخذ مسجداً* .
* تعليق التحرير :
لا يجوز بيع المساجد مطلقاً ، وإذااحتمل خروج المكان الذي يجعل مُصلّىً عن
الانتفاع به فيمكن أن يشتريه واحد أو جمع من
المسلمين ثم يأذنوا بالصلاة فيه من دون قصد أو
يكون مسجداً ، كما يمكن تأسيس شخصية حقوقية
مناسبة ثم يُشترى منزل لهذه الشخصية ويجعل
بيد المسلمين يصلّون ويقيمون شعائرهم
الاسلامية فيه من دون أن يقفوه مسجداً ثم يباع
إذا اقتضته المصلحة.وخلاصة الدليل فيه أن المساجد من
الموقوفات العامة التي يجعلها الواقف مساجد
أبداً ، والشارع المقدّس إذا نفّذ هذه
الموقوفات المؤبدة فلا محالة تصير مساجد
ابداً ، فهي بعد إمضاء الشارع وإنفاذه لوقف
المسجدية موقوفات ومساجد دائماً وإخراجها عن
المسجدية بالبيع خلاف مفاد الوقف الذي أمضاه
الشارع الاقدس فلا يصح ولا يجوز .قال الامام الخميني(رحمه الله) : «الاوقاف
على الجهات العامة التي مرّ أنها لا يملكها
أحد كالمساجد والمشاهد والمدارس والمقابر
والقناطر ونحوها لا يجوز بيعها بلا إشكال في
مثل الاولين ، وعلى الاحوط في غيره وإن آل إلى
ما آل حتى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجى
الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلاً بل
تبقى على حالها»(19)
.
السؤال الثامن :
بعض النساء أو الفتيات تضطرهن ظروفالعمل أو الدراسة إلى الاقامة بمفردهن
، أو مع نسوة غير مسلمات ، فما حكم هذه الاقامة
؟
الجواب :
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقيم وحدهاشرعاً في بلاد الغربة* .
* تعليق التحرير :
إقامة المرأة مفردة أو مع غير المسلمةجائزة وعليها رعاية وظائفها الاسلامية .وخلاصة دليل الجواز هنا أيضاً أصالة
الجواز عقلاً وشرعاً .
السؤال التاسع :
كثيرات من النساء هنا يذكرن أن أقصى مابإمكانهن ستره من أجسادهن هو ماعدا الوجه
والكفين ، وبعضهن تمنعهنّ جهات العمل من ستر
رؤوسهن . فما أقصى ما يمكن السماح بكشفه من
أجزاء جسم المرأة بين الاجانب في محلات العمل
أو الدراسة ؟ .
الجواب :
إن حجاب المرأة المسلمة ـ عند جمهورالعلماء ـ ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين
إذا لم تخش فتنة ، فإن خيفت فتنة يجب سترهما
أيضاً* .
* تعليق التحرير :
أقصى ما يسمح بجواز كشفه عند الاجانبللنساء هو الوجه والكفان إذا لم يصحبه تلذذ
وريبة ، نعم القواعد اللائي لا يرجون نكاحاً
لهن كشف ما هو المعتاد فيهن من كشف الشعر
والذراع ونحو ذلك .وخلاصة الدليل عليه أن قوله تعالى : (ولا
يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها)(20)
، يوجب عليهن ستر المواضع التي هي زينة إلاّ
ما ظهر منها، كما إن قوله تعالى : (وليضربن
بخمرهن على جيوبهن)(21)
، لما أوجب عليهن ضرب الخمار على الجيب ـ
والخمار هو ما تغطّي به المرأة رأسها ـ كان
المفهوم منه وجوب ستر جميع البدن والرأس
والرقبة عدا ما يبقى خارجاً من الخمار ـ أعني
الوجه . وقد ورد في الاخبار الصحيحة : «إن
النساء كنّ يتقنعن قبل نزول الاية خلف آذانهن»
، وعليه فإذا أمرتهن الاية بوجوب التقنع
والاختمار على جيوبهن كان المستفاد من الاية
وجوب ستر الرأس والرقبة وسائر الجسد الذي
يُستر بالقميص والسروال ، وجواز كشف الوجه
الذي يظهر بنفسه خارجاً من الخمار . هذا
مضافاً إلى ورود روايات بجواز كشف الوجه
والكفين وأنهما المراد من (ما ظهر منها) .
وتفصيل المقال موكول إلى محلّه .
السؤال العاشر والسؤال الحادي عشر :
يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلىالعمل في هذه البلاد لتغطية نفقات الدراسة
والمعيشة ; لان كثيراً منهم لا يكفيه ما يرده
من ذويه مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن
يعيش بدونه ، ويكثر ألاّ يوجد عمل إلاّ في
مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم
الخنزير وغيره من المحرمات ، فما حكم عمله في
هذه المحلات ؟ وما حكم بيع المسلم
للخمور والخنازير ، أو صناعة الخمور وبيعها
لغير المسلمين ؟ علماً بأن بعض المسلمين في
هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم .
الجواب :
للمسلم إذا لم يجد عملاً مباحاً شرعاًالعمل في مطاعم الكفار بشرط ألاّ يباشر بنفسه
سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو تجارتها،
وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير
ونحوها من المحرمات* .
* تعليق التحرير :
إذا كان العمل الذي يعمله جائزاًوحلالاً بنفسه ولا يتصدّى هذا العامل المسلم
لبيع الخمر أو تقديم الوجبة المشتملة على
الحرام فعمله في تلك المطاعم جائز واُجرته
حلال .وحاصل الدليل : أن بيع الخمر أو
الخنزير حرام على المسلم وإن كان مشتريه
كافراً ، فلا يجوز مباشرته للمسلم وإن كان
صاحب المطعم من الكفار الذين يرون حلّيته ،
إلاّ أنه لا يجوز للمسلم التصدّي لبيعه ، وأما
العمل الحلال في تلك المطاعم فلا وجه لحرمته ،
وإطلاق أدلة حلّيته يقتضي كونه حلالاً هنا
أيضاً ويحلّ لا محالة أخذ الاجر عليه ،
فإن مثل هذا العمل حلال شرعاً يصح أخذ المال بأزائه
.وبيع المسلم للخمر أو الخنزير غير
جائز وإن كان المشتري لهما من الكفار
المستحلين .والدليل عليه أن اللّه تعالى إذا حرّم
شيئاً حرّم ثمنه ، وإن أدلة حرمة ثمن الخمر أو
الخنزير على المسلم تعمّ بإطلاقها كون
المشتري كافراً ; ففي الحديث المعتبر
المستفيض : «إن ثمن الخمر سُحت»(22)
. وفي الحديث ايضاً أن رسول اللّه(صلى الله
عليه وآله) لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها
وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها
وشاربها وحاملها والمحمولة إليه(23)
.
السؤال الثاني عشر :
هناك كثير من الادوية تحوي كمياتمختلفة من الكحول تتراوح بين 1% و 25% ، ومعظم
هذه الادوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة
والسعال وغيرها من الامراض السائدة ، وتمثل
هذه الادوية الحاوية للكحول ما يقارب 95% من
الادوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على
الادوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو
متعذرة ، فما حكم تناول هذه الادوية ؟
الجواب :
للمريض المسلم تناول الادويةالمشتملة على نسبة الكحول إذا لم يتيسر دواء
خال منها ، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في
مهنته*.
* تعليق التحرير :
الكحول الذي هو من المشروبات المسكرةحرام ونجس وكل دواء كان فيه جزء منه فهو نجس
وأكله وشربه ايضاً حرام ، نعم إن كان التداوي
به يمثل الاستشمام فلا بأس به ، كما أنه إذا
اضطر إليه جاز استعماله .والدليل عليه ما ورد في السنّة
الصحيحة المستفيضة أن رسول اللّه(صلى الله
عليه وآله) قال : «كل مسكر حرام وما أسكر كثيره
فقليله حرام» . وفي صحيحة معاوية بن وهب عن أبي
عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق(عليهما السلام)
في حديث قال : «قال رسول اللّه(صلى الله عليه
وآله) : كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله
حرام . قال : فقلت : فقليل الحرام يحلّه كثير
الماء ؟ فردّه بكفيه مرتين : لا ، لا»(24)
وأما الاضطرار فهو مجوِّز كما ورد عنه(صلى
الله عليه وآله) «رفع عن أمتي ... ما اضطروا
إليه» .
السؤال الثالث عشر :
هناك خمائر وجيلاتين توجد فيها عناصرمستخلصة من الخنزير بنسب ضئيلة جداً ،
فهل يجوز استعمال هذه الخمائر والجيلاتين ؟
الجواب :
لا يحل للمسلم استعمال الخمائروالجيلاتين المأخوذة من الخنازير في الاغذية
، وفي الخمائر والجيلاتين المتخذة من
النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعاً غنية عن
ذلك* .
* تعليق التحرير :
هذه الخمائر يحرم استعمالها في الاكل.والدليل عليه أن الاجزاء المأخوذة من
الخنزير حرام ونجسة ، فهي توجب نجاسة
الممتزج بها ، والنجس يحرم أكله ، وأما سائر الانتفاعات
غير المتوقفة على الطهارة فهي لا محالة جائزة.
السؤال الرابع عشر :
اضطر معظم المسلمين إلى إقامة حفلاتالزفاف لبناتهم في مساجدهم ، وكثيراً ما
يتخلل هذه الحفلات رقص وإنشاد أو غناء ، ولا تتوفر
لهم أماكن تتسع لمثل هذه الحفلات فما حكم
إقامة هذه الحفلات في المساجد ؟
الجواب :
يندب عقد النكاح في المساجد ، ولا يجوزإقامة الحفلات فيها إذا اقترنت بمحظور شرعي
كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص
والغناء* .
* تعليق التحرير :
إذا كانت الحفلة بنفسها جائزة غيرمشتملة على الحرام ولا مبتذلة فإقامتها في
المساجد لا بأس بها .والدليل عليه أن المسجد ـ وإن كانت
الغاية الاصلية من وضعه في الشرع إقامة شعائر
الاسلام فيه ، ـ لا دليل على حرمة سائر
الانتفاعات الشخصية أو الاجتماعية منه ، نعم
إذا اُريد الانتفاع منه بعمل مبتذل أو بعمل
حرام فإيقاع هذا العمل في المسجد المعدّ
لاقامة شعائر الدين هتك وإهانة للمساجد فيكون
حراماً . وعليه فالحفلات المذكورة إذا كانت
مشتملة على اللهو أو الغناء بمرتبته المحرمة
، أو كانت مبتذلة ، وبالجملة كانت إهانة
وهتكاً للمسجد الذي هو نفسه من شعائر الاسلام
، فإقامتها في المسجد محرمة قطعاً .
السؤال السادس عشر :
ما حكم زواج الطالب أو الطالبةالمسلمة زواجاً لا ينوي استدامته بل
النية منعقدة عنده على إنهائه بمجرد انتهاء
الدراسة والعزم على العودة إلى مكان الاقامة
الدائم ، ولكن العقد يكون عادة عقداً عادياً
وبنفس الصيغة التي يعقد بها الزواج المؤبد ،
فما حكم هذا الزواج ؟
الجواب
الاصل في الزواج الاستمرار والتأبيدوإقامة أسرة مستقرة ما لم يطرأ عليه ما ينهيه*
.
* تعليق التحرير :
الزواج المؤقت عندنا صحيح مشروع ،ويعقد بنفس صيغة الزواج الدائم وشرائطه نفس
شرائط الزواج الدائم ، ويزاد عليها ذكر
المدّة المقصودة وتعيين المهر المعيّن في
صيغة عقده .والدليل عليه أنه من ضروريات مذهب
الشيعة ، ووردت به روايات متواترة بالمعنى عن
ائمة اهل البيت(عليهم السلام) من غير خلاف ،
وما في بعض الكتب عن علي(عليه السلام) أنه
حرّمه فهو من الموضوعات عليه قطعاً، بل عنه(عليه
السلام) أنه كان يقول : «لولا ما سبقني إليه
إبن الخطاب ما زنى من الناس إلاّ شفىً»(25)
.وكيف كان فلا بأس بذكر حديثين معتبرين
في هذا الباب من باب المثال : ففي صحيحة أبي
بصير قال : «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن
المتعة فقال : نزلت في القرآن : (فما استمتعتم
به منهن فآتوهن اُجورهن فريضةً ولا جُناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)(26)
، وفي صحيحة زرارة عن أعين قال جاء عبد اللّه
بن عمير الليثي إلى أبي جعفر(عليه السلام)
فقال : «ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلّها
اللّه في كتابه وعلى سنّة نبيه ، فهي حلال إلى
يوم القيامة»(27)
.
السؤال السابع عشر :
ما حكم ظهور المرأة في محلات العمل أوالدراسة بعد أن تأخذ من شعر حاجبيها وتكتحل ؟
الجواب
الاكتحال للرجال والنساء جائز شرعاً .أما نتف بعض الحاجبين فلا يجوز إلاّ إذا كان
الشعر مشوها لخلقة المرأة* .
* تعليق التحرير :
لا بأس بظهور المرأة في محل العمل أوالدراسة مكتحلة أو مأخوذاً شعر حاجبيها بشرط
أن لا ينظر إليها أحد بشهوة وتلذّذ .والدليل عليه ما اُشير إليه في ذيل
الجواب عن السؤال التاسع ; فإن الوجه من
الزينة الظاهرة التي استثناها اللّه تعالى
بقوله : (إلاّ ما ظهر منها) .
السؤال الثامن عشر :
بعض المسلمات يجدن حرجاً في عدممصافحتهن للاجانب الذين يرتادون الاماكن
التي يعملن أو يدرسن فيها ، فيصافحهن الاجانب
دفعاً للحرج ، فما حكم هذه المصافحة ؟وكذلك الحال بالنسبة لكثير من
المسلمين الذين تتقدم إليهم نساء أجنبيات
مصافحات ، وإمتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في
شيء من الحرج على حد ما يذكرون ويذكرن ؟
الجواب :
مصافحة الرجل المرأة الاجنبيةالبالغة ممنوعة شرعاً وكذلك العكس* .
* تعليق التحرير :
مصافحة الاجنبي للاجنبية وملامستهاحرام يجب على المسلم والمسلمة اجتنابهما .والدليل عليه ـ مع أن الظاهر أنه لا
خلاف فيه بيننا ـ أخبار خاصة معتبرة السند عن
ائمة اهل البيت(عليهم السلام) منها موثقة
سماعة بن مهران قال : «سألت أبا عبد اللّه(عليه
السلام) عن مصافحة الرجل المرأة قال : لا يحلّ
للرجل أن يصافح المرأة إلاّ امرأة يحرم عليه
أن يتزوجها ، أخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو
بنت أخت أو نحوها ، وأما المرأة التي يحلّ له
أن يتزوجها فلا يصافحها إلاّ من وراء الثوب
ولا يغمز كفّها» .وفي رواية سعدان بن مسلم قال : «قال أبو
عبد اللّه(عليه السلام) : أتدري كيف بايع رسول
اللّه(صلى الله عليه وآله) النساء ؟ قلت :
اللّه أعلم وابن رسوله أعلم قال : جمعهن حوله
ثم دعا بتَور بِرام(28)
فصبّ فيه نضوحاً ثم غمس يده فيه ثم قال لهن :
إسمعن يا هؤلاء ، أبايعكن على ألاّ تشركن
باللّه شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن
أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن
وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في معروف . أقررتنّ
؟ قلن : نعم . فأخرج يده من التور ثم قال لهن :
إغمسن أيديكن ، ففعلن فكانت يد رسول اللّه(صلى
الله عليه وآله) الطاهرة أطيب من أن يمس بها
كفّ أنثى ليست له بمحرم»(29)
.يقول الامام الخميني(رحمه الله) : «فلا
يجوز للرجل مصافحتها ، نعم لا بأس بها
من وراء الثوب لكن لا يغمز كفّها احتياطاً»(30)
.وأما ما جاء في السؤال من أن بعض
المسلمات أو المسلمين يجدون حرجاً في عدم
مصافحة الاجانب ، فهو معلول لعدم المبالاة
بالاسلام السامي وعدم العزة الاسلامية
وإحساس الحقارة لنفسه عند نفسه ، وإلاّ
فالاسلام لا يزيد المسلم إلاّ عزّاً (وللّه
العزّة ولرسوله وللمؤمنين) ، والتزام المسلم
بوظائفه الاسلامية هو الذي يوجب ظهور هذا
السموّ والعلوّ والعزّة ، ولو آمن المسلمون
باسلامهم حق الايمان لوجدوا العمل بالاسلام
عزّا لهم وفخراً وكرامة ، ونحمد اللّه تعالى
على أن المسلمين في الاونة الاخيرة استيقظوا
من رقدتهم وعلموا أن العمل بالقوانين الخالدة
هو الطريق الوحيد لنيل العزة والسموّ ، كما
أنه الطريق الوحيد للزلفى إلى اللّه تعالى (ما
عندكم ينفد وما عند اللّه باق)(31)
.
السؤال التاسع عشر :
ما حكم استئجار الكنائس أماكن لاقامةالصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين ، مع
وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة .
علماً بأن الكنائس ـ في الغالب ـ أرخص الاماكن
التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه
الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه
في المناسبات هذه دون مقابل ؟
الجواب :
استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منهشرعاً عند الحاجة ، وتجتنب الصلاة إلى
التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة*
.
* تعليق التحرير :
الصلاة في البِيَع والكنائس جائزةويمكن رفع الكراهة الاتية من قبل وجود
التماثيل بستره حال الصلاة .والدليل على جوازها ـ مع أنه لا خلاف
بين فقهائنا في أصل الجواز ـ ورود
روايات معتبرة عن ائمة اهل البيت(عليهم
السلام) . منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي
عبد اللّه(عليه السلام) قال : «سألته عن الصلاة
في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس فقال : رُشّ
وصلّ» ، وما تضمّنه من رشّها قبل الصلاة محمول
على الفضل والاستحباب بقرينة خلوّ بعض الصحاح
الاخر عنه ، ففي صحيحة العَيص بن القاسم قال :
«سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن
البِيَع والكنائس يُصلّى فيها ؟ قال : نعم »(32)
.
السؤال العشرون :
ما حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهودوالنصارى وما يقدمونه من طعام في مطاعمهم مع
عدم العلم بالتسمية عليها ؟
الجواب
ذبائح الكتابيين جائزة شرعاً إذا ذكيتبالطريقة المقبولة شرعاً ، ولم يذكر اسم
اللّه عليها . ويوصي المجمع بدراسة متعمقة
للموضوع في دورته القادمة* .
* تعليق التحرير :
ذبائح اهل الكتاب مع عدم العلمبالتسمية عليها حرام .والدليل عليه ـ مع أنه انعقدت عليه
شهرة عظيمة قريبة من الاتفاق ـ الاخبار
المعتبرة عن ائمة اهل البيت(عليهم السلام) ،
منها صحيح قتيبة الاعشى ، قال : «سأل رجل أبا
عبد اللّه(عليه السلام) وأنا عنده فقال له :
الغنم يُرسَل فيها اليهودي والنصراني فتعرض
فيها العارضة فَيذبَح ، أنأكل ذبيحته ؟ فقال
أبو عبد اللّه(عليه السلام) : لا تُدخل ثمنَها
مالَك ولا تأكلْها فإنما هو الاسمُ ولا يؤمَن
عليه إلاّ مسلم . فقال له الرجل : قال اللّه
تعالى : (اليوم أُحلَّ لكم الطيّباتُ وطعامُ
الذين أُوتوا الكتابَ حِلٌّ لكم) ، فقال له
أبو عبد اللّه(عليه السلام) : كان أبي(عليه
السلام)يقول : إنما هو الحبوب وأشباهها»(33)
.وقال الامام الخميني(رحمه الله) : «يُشترط
في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد
منه ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر مشركاً كان أم
غيره حتى الكتابي على الاقوى»(34)
.
السؤال الحادي والعشرون :
كثير من المناسبات العامة التي يدعىالمسلمون لحضورها تقدم فيها الخمور ويختلط
فيها النساء والرجال ، واعتزال المسلمين لبعض
هذه المناسبات قد يؤدي إلى عزلهم عن بقية
أبناء المجتمع ، وفقدانهم لبعض الفوائد .فما حكم حضور هذه الحفلات من غير
مشاركة لهم في شرب الخمر أو الرقص أو تناول
الخنزير ؟
الجواب :
لا يجوز للمسلم والمسلمة حضور الحفلاتأو المجالس التي تقدم فيها الخمور أو التي
ترتكب فيها المعاصي والمنكرات* .
* تعليق التحرير :
يحرم الجلوس على مائدة أو الحضور فيجلسة يشرب فيهما المسكِرات ، ومجرّد الحضور
في مجلس سائر المعاصي لا بأس به .أما دليل حرمة الحضور في مجلس
المسكِرات ـ مع أنه لا خلاف فيها ـ الاخبار
المتعددة المعتبرة ; ففي صحيح هارون بن الجهم
عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) ـ في حديث ـ أن
رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) قال : «ملعون
ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر»(35)
.وفي موثّقة عمار عن أبي عبد اللّه(عليه
السلام) قال : «سئل عن المائدة إذا شرب عليها
الخمر أو مسكر قال : حرمت المائدة»(36)
، والحديث الثاني شاهد على أن الخمر في الحديث
الاول مثال للمسكر ، والمفهوم عرفاً من
الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر هو الحضور
في مجلس شرب المسكرات ولو بإلغاء الخصوصيّة
كما لا يخفى .يقول الامام الخميني(رحمه الله) : «ويحرم
الاكل على مائدة يُشرب عليها شيء من الخمر بل
وغيرها من المسكرات ، وكذا الفُقاع»(37)
.وأما دليل جواز مجرد الحضور في سائر
مجالس المعصية فأصالة الجواز عقلاً ونقلاً
بعد عدم وجدان دليل على الحرمة ، وعدم صحة
قياس سائر المعاصي بشرب الخمر الذي ورد فيه من
التأكيد ما ورد .إلاّ أن الحضور لو صادف معصية أخرى وإن
كانت ترك المرتبة الممكنة من النهي عن المنكر
أو الاستخفاف بحرمات اللّه تعالى لكان حراماً
بلا إشكال .وعلى المسلمين أن يتقيّدوا أشدّ
التقيّد بحرمات اللّه وحدوده ، وأن يعلموا أن
التعبّد والالتزام بالاسلام وأحكامه هو
العزّ الخالد في الدنيا والاخرة ، وأن
الانعزال عن أبناء المجتمع التابعين
لشهواتهم المعرضين عن اللّه وأوليائه لا بأس
به أصلاً فلا تغرّنا الدنيا الدنيّة .
السؤال الثالث والعشرون :
في كثير من الولايات الاميركية وكذلكالاقطار الاوربية تصعب أو تتعذر رؤية هلال
رمضان أو شوال ، والتقدم العلمي الموجود في
كثير من هذه البلدان يمكن من معرفة ولادة
الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب ، فهل يجوز
اعتماد الحساب في هذه البلدان ؟وهل يجوز الاستعانة بالمراصد وقبول
قول الكفار المشرفين عليها علماً أن الغالب
على الظن صدق قولهم في هذه الامور ؟ومما يجدر بالملاحظة أن اتباع
المسلمين في اميركا وأوربا لبعض البلدان
الاسلامية المشرقية في صيامها أو إفطارها قد
أثار بينهم اختلافات كثيرة ، غالباً ما تذهب
بأهم فوائد الاعياد ، وتثير مشكلات شبه دائمة
، وفي الاخذ بالحساب ما قد يقضي على هذا في نظر
البعض أو يكاد .
الجواب :
يجب الاعتماد على الرؤية ، ويستعانبالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للاحاديث
النبوية والحقائق العلمية .وإذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على
المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف
المطالع لعموم الخطاب بالامر بالصوم
والافطار* .
* تعليق التحرير :
اعتماد الحساب العلمي في تعيين أولشهر رمضان أو شوال ، وكذا اتّباع المراصد أو
الاخذ بقول المنجّمين فيه إن كان مورثاً
للعلم به ، جائز وإلاّ فلا .والدليل عليه أنه إذا أورث العلم فلا
شك أن العلم حجّة عقلاً أمضاه الشارع
الاقدس ، وأما إن لم يوجب إلاّ الظن فإن الظن
لا يغني من الحق شيئاً ، والنبي
الاكرم والائمة المعصومين صلوات اللّه
عليهم بيّنوا وظيفة المسلمين بمثل قولهم : «صم
للرؤية وافطر للرؤية» والرؤية كناية عن
الطريق المعتبر إلى حلول الهلال في شهر
رمضان أو شوّال ، فيدلّ على أن الصيام لا يجب
إلاّ برؤية هلال شهر رمضان ، كما إن
الافطار لا يجوز إلاّ برؤية هلال شهر شوّال ،
فنفس هذا الكلام يغنينا عن الرجوع إلى دليل
استصحاب عدم وجوب الصيام أو عدم جواز الافطار
ما لم يثبت هلال رمضان أو شوّال ،
والطرق الشرعية ما عدا الرؤية هي العلم أو
شهادة العدلين أو حكم حاكم الشرع ،
فالاخذ بأحدها اتّباع لما هو العلم وجداناً
أو شرعاً واتّباع غيرها اتّباع للظن ، وقد
نهانا الشارع عنه وحكم العقل بأن لا حجّة فيه .قال السيد الامام الخميني(رحمه الله) :
«ولا اعتبار بقول المنجّمين ولا بتطوّق
الهلال أو غيبوبته بعد الشفق في ثبوت كونه
لليلة السابقة وإن أفاد الظن»(38) .
السؤال الرابع والعشرون :
ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزاراتالحكومة الاميركية أو غيرها من حكومات
البلاد الكافرة ، ولا سيما في مجالات هامة
كالصناعات الذرية أو الدراسات الاستراتيجية
ونحوها ؟
الجواب :
يجوز للمسلم العمل المباح شرعاً فيدوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا لم يؤد
عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين* .
* تعليق التحرير :
مجرّد العمل في دوائر البلاد الكافرةللمسلم جائز إلاّ إذا كان البلد الكافر في حرب
أو بصدد الحرب مع البلاد الاسلامية ، أو مع من
يحرم حربهم ويكون عمله لهم موجباً لازدياد
قوّتهم في هذه الحرب المحرّمة .وخلاصة الدليل عليه ـ في غير مورد
الاستثناء ـ أنه لا دليل على حرمة العمل
للكفار حينئذ ، بل في بعض النصوص أن بعض ائمة
الاسلام عمل أجيراً للكفار . وليس أقل من أن
أصالة الجواز عقلاً ونقلاً حاكمة بجوازه .
وأما في مورد الاستثناء فلان الاعانة على
الاثم والمعصية قبيحة عقلاً وشرعاً . قال
اللّه تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا
تعاونوا على الاثم والعدوان)(39)
.
السؤال الخامس والعشرون والسابع
والعشرون :
ما حكم تصميم المهندس المسلم لمبانيالنصارى كالكنائس وغيرها علماً بأن هذا هو
جزء من عمله في الشركة الموظفة له ، وفي حالة
امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل ؟وما حكم تبرع المسلم فرداً كان أو هيئة
لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو كنسية ؟
الجواب :
لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابدالكفار أو الاسهام في ذلك مالياً أو فعلياً* .
* تعليق التحرير :
تصميم المهندس المسلم لمباني كنائسالنصارى غير جائز .والدليل عليه أن النصارى يعبدون غير
اللّه تعالى أيضاً بنص القرآن الكريم ، حيث
يقول اللّه تعالى : (يا أهل الكتاب لا تغلوا في
دينكم ولا تقولوا على اللّه إلاّ الحق إنّما
المسيح عيسى بن مريم رسولُ اللّه وكلمتُهُ
ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه فآمنوا باللّه
ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم
إنما اللّه إلهٌ واحد)(40)
. ويقول أيضاً : (لقد كفر الذين قالوا إن اللّه
ثالثُ ثلاثة وما من إله إلاّ إله واحد)(41)
. ويشير إليه قوله تعالى في اواخر سورة
المائدة : (أأنت قلت للناسِ اتخذوني وأمي
إلهين من دون اللّه)(42)
. وقد نهى اللّه عن عبادة غيره وأمر ألاّ يعبد
الناس إلاّ إياه ; فتصميم المهندس إعانة لهم
على شركهم في العبادة ، وقد قال تعالى : (ولا
تعاونوا على الاثم والعدوان) .نعم لو ثبت أن النصارى اليوم لا يعبدون
إلاّ اللّه ـ لا لبطلان معتقدهم السابق ـ لما
كان بأس بتصميم مباني كنائسهم .والتبرع بشيء للمؤسسات المذكورة يجوز
إن لم تقم المؤسسات بما هو حرام كإضلال الناس
أو إعداد مقدّمات عبادة غير اللّه ، وإلاّ فلا يجوز
.والدليل عليه أنها مع قيامها بالامور
المحرمة يكون التبرع لها بشيء إعانة على
الاثم ، ومع عدمه فلا دليل على الحرمة ، بل في
بعض الاثار إشارة إلى الجواز مضافاً إلى
أصالة الجواز عقلاً ونقلاً .
السؤال السادس والعشرون :
كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالهافي بيع الخمور والخنزير وما شابه ذلك ،
وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علماً بأنهم
يعيشون بمال الرجل ، فهل عليهم من حرج في ذلك ؟
الجواب :
للزوجة والاولاد غير القادرين علىالكسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج
المحرم شرعاً ، كبيع الخمر والخنزير وغيرهما
من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه
بالكسب الحلال والبحث عن عمل* .
* تعليق التحرير :
ما يكتسبه هؤلاء الرجال محرّموالتصرّف فيه لنفسه وعياله أيضاً حرام لا
يجوز إلاّ بالاضطرار المجوّز لاكل الميتة .
والدليل عليه واضح لا يحتاج إلى بيان .
السؤال الثامن والعشرون :
ما حكم شراء منزل السكنى وسيارةالاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة
البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحاً محدداً على
تلك القروض لقاء رهن تلك الاصول ، علماً بأنه
في حالة البيوت والسيارات والاثاث عموماً ،
يعتبر البديل عن البيع هو الايجار لقسط شهري
يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه
البنوك ؟
الجواب :
لا يجوز شرعاً* .* تعليق التحرير :
الاقتراض من البنك بالربا حرام ، نعملو اشترى البنك منزلاً أو سيارة أو غيرها ثم
باعه بأغلى من القيمة السوقية بأقساط شهرية
فهو بيع حلال .والدليل عليه أن اللّه تعالى قال : (أحلّ
اللّه البيعَ وحرّم الرِّبا)(43)
.
قرار رقم (12)
بشأن المشاريع العلمية للمجمع
بعد دراسة مجلس المجمع لتقرير شعبةالتخطيط عن اجتماعها يومي 8 و 9 / صفر / 1407 هـ ، 11
و 12 / تشريل الاول / 1986 م ، الذي بحثت فيه عدداً
من الامور المدرجة على جدول أعمالها قرر :أولاً : الموافقة على المشاريع
التالية بعد أن أدخل عليها بعض التعديلات :1 ـ الموسوعة الفقهية .2 ـ معجم المصطلحات الفقهية .3 ـ معلمة القواعد الفقهية .4 ـ مدونة أدلة الاحكام الفقهية .5 ـ إحياء التراث الفقهي .6 ـ اللائحة المالية للموسوعة الفقهية
.7 ـ اللائحة المالية لمعجم المصطلحات
الفقهية .8 ـ اللائحة المالية لاحياء التراث
الفقهي .9 ـ منهج سير عمل ومناقشات وإدارة
جلسات المجلس .ثانياً : تأليف لجنة علمية رباعية لوضع
منهج لكل من مشروعي معلمة القواعد الفقهية
ومدونة أدلة الاحكام الفقهية بالتشاور بين
رئيس المجلس والامين العام .
قرار رقم (13)
بشأن ميزانية المجمع للسنة المالية
1406 / 1407 هـ ـ 1986 / 1987 م
بعد اطلاع المجلس على تقرير مدققالحسابات عن السنة المالية 1405 / 1406هـ (1985 / 1986م)
، وبعد تدارسه لمشروع ميزانية المجمع للسنة
المالية 1406 / 1407 هـ (1986 / 1987م) المقدمة من
الامانة العامة ، والبالغة مليوني دولار
اميركي قرر الموافقة على المشروع بالمبلغ
الاجمالي المقرر له بعد إجراء بعض التعديلات
عليه .
توصيات الدورة الثالثة لمجلس مجمع
الفقه الاسلامي
إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقدفي دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة
الاردنية الهاشمية من 8 ـ 13/ صفر/ 1407 هـ / 11 ـ
16 / تشرين الاول / 1986م ، بعد استشعاره وهو ينعقد
على مقربة من المسجد الاقصى المبارك لضرورة
مضاعفة الجهد من أجل استنقاذ أولى القبلتين
وثالث الحرمين الشريفين .وفي ضوء قناعته بضرورة الاهتمام
بالدرجة الاولى بالقضايا التي تتصل بحياة
المسلمين الاجتماعية والاقتصادية
والتضامنية ، وبضرورة تعميق الدراسة والبحث
فيها بالتركيز على الندوات العلمية والايام
الدراسية ونحوها ، يوصي بما يلي :أولاً : ضرورة تبني برنامج اسلامي واسع
للاغاثة ينفق عليه من صندوق مستقل يُنشأ لهذا
الغرض ويُمول من أموال الزكاة والتبرعات
والاوقاف الخيرية .ثانياً : مناشدة الامة الاسلامية
شعوباً وحكومات أن تعمل جهدها لاستنقاذ اولى
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، وتحرير
الارض المحتلة بحشد طاقاتها وبناء ذاتها
وتوحيد صفوفها والتسامي على كل أسباب
الاختلاف بينها ، وتحكيم شريعة اللّه سبحانه
في حياتها الخاصة والعامة .ثالثاً : الاهتمام بأعمال المجمع في
مجالات الدراسات والبحوث والفتوى والمشاريع
، بالقضايا الهامة للمسلمين التي تتصل
بحياتهم الاجتماعية والاقتصادية وتوحيد
صفوفهم وجمع كلمتهم ، وتحقيق أسباب التكافل
والتضامن بينهم وتمكينهم من مواجهة كل
التحديات ومن إقامة حياتهم على هدي من شريعة
اللّه سبحانه .رابعاً : التمييز بين قضايا الدراسات
والبحوث وموضوعات الفتوى ، وذلك
بالتركيز في البحوث والدراسات بصفة خاصة على
الندوات العلمية والايام الدراسية وفق خطة
تعدها شعبة التخطيط في المجمع لتعرض على
المجلس .* *
*
(1)
راجع تحرير الوسيلة للامام الخميني(قدس سره)
2: 918 ـ 919، م 10.(2)
م . ن : 919، م 10.(3)
راجع تحرير الوسيلة للامام الخميني(قدس سره)
1:343، م 9 من كتاب الزكاة.(4)
راجع كلمات سديدة في مسائل جديدة للشيخ محمد
المؤمن : 92، باب التلقيح .(5)
م . ن : 91 .(6)
راجع طراط النجاة ـ القسم الثاني 306.(7)
راجع تحرير الوسيلة للامام الخميني(قدس سره)
1:297، م 6 من كتاب الصوم .(8)
راجع منهاج الصالحين 1 : 278، م 1044 من مسائل
ثبوت الهلال.(9)
راجع تحرير الوسيلة للامام الخميني(قدس سره)
1:410، م 5 من كتاب الحج.(10)
راجع تحرير الوسيلة للامام الخميني(قدس سره)
1:539، م 3 (القول في بيع الصرف)، وراجع ايضاً
منهاج الصالحين للسيد الخوئي(قدس سره) 2: 55 ، م
220.(11)
راجع تحرير الوسيلة للامام الخميني(قدس سره)
1:323 كتاب الزكاة.(12)
أرجئ اتخاذ القرار بالنسبة للاسئلة 1، 2، 7، 15،
22 .(13)
الشيخ الطوسي، الخلاف، م 105 من كتاب النكاح .(14)
الممتحنة : 10 .(15)
تحرير الوسيلة 2:254، كتاب النكاح، القول في
الكفر.(16)
تحرير الوسيلة 2 : م 4، كتاب النكاح، القول في
الكفر .(17)
راجع. وسائل الشيعة، ب 25 من أبواب ديات
الاعضاء و ب 19 من حدّ السرقة .(18)
تحرير الوسيلة 1: م 9 من القول في الدفن .(19)
تحرير الوسيلة 2: م 70 و 71، كتاب الوقف.(20)
النور : 31 .(21)
النور : 31 .(22)
وسائل الشيعة، ب 55 من ابواب ما يكتسب به.(23)
وسائل الشيعة، ب 5 من ابواب ما يكتسب به.(24)
ن . م ، ب 17 من ابواب الاشربة المحرمة .(25)
شفىً أي قليل .(26)
النساء : 24 .(27)
وسائل الشيعة، ب 1 من ابواب المتعة، ح 1 و4 .(28)
كذا في الحديث. والتور: اناء كالاجانة،
والبِرام: جمع بُرمة، وهي القدر.(29)
وسائل الشيعة 20: ب 115 و 117 من ابواب مقدمات
النكاح.(30)
تحرير الوسيلة 2: 218، كتاب النكاح، م 20.(31)
النحل : 96 .(32)
وسائل الشيعة، ب 13 من ابواب مكان المصلّي.(33)
وسائل الشيعة، ب 26 من ابواب الذبائح.(34)
تحرير الوسيلة، القول في الذباحة، م 1.(35)
وسائل الشيعة، الباب 62 من ابواب الاطعمة
المحرمة .(36)
ن . م، الباب 33 من ابواب الاشربة المحرمة .(37)
تحرير الوسيلة، كتاب الاطعمة والاشربة،
القول في غير الحيوان، المسألة 37.(38)
تحرير الوسيلة 1: كتاب الصوم، القول في طريق
ثبوت الهلال .(39)
المائدة : 2 .(40)
النساء : 171 .(41)
المائدة : 73.(42)
المائدة : 116.(43)
اعتمدنا في تعليقتنا على أجوبة الاسئلة على
ما أورده سماحة الشيخ محمد المؤمن الامين
العام لمجلس فقه أهل البيت(عليهم السلام)
جواباً على هذه الاسئلة وفق رأي مدرسة
أهل البيت(عليهم السلام).