65 سورة الطلاق مدنية آياتها اثنتا عشرة 12بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة قال : المخاطبة للنبي (صلىاللهعليهوآلهوسلّم) و المعنى للناس ، و هو ما قال الصادق (عليهالسلام) إن الله بعث نبيه بإياك أعني و اسمعي يا جارة ، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليهالسلام) في قوله فطلقوهن لعدتهن و العدة الطهر من الحيض و أحصوا العدة و ذلك أن تدعها حتى تحيض فإذا حاضت ثم طهرت و اغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها و يشهد على طلاقها إذا طلقها ثم إذا شاء راجعها و يشهد على رجعتها إذا راجعها فإذا أراد طلاقها الثانية فإذا حاضت و طهرت و اغتسلت طلقها الثانية ، و أشهد على طلاقها من غير أن يجامعها ثم إن شاء راجعها [ غير أنه إن راجعها و أشهد على رجعتها ] و يشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فإذا اغتسلت طلقها الثالثة و هو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها إن شاء راجعها غير أنه إن راجعها ثم بدا له أن يطلقها اعتدت بما طلق قبل ذلك و هكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت و كلما راجع فليشهد فإن طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء و هي ثلاث حيضات و إن لم تكن تحيض فثلاثة أشهر و إن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى أجلها و هو قوله : و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهرتفسير القمي ج : 2ص :374و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن و أما قوله و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن و إن تعاسرتم يقول إن ترضى المرأة فترضع الولد ، و إن لم يرض الرجل أن يكون ولدها عندها يقول فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله و قال علي بن إبراهيم في قوله و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة و تلك حدود الله قال : لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها و كان له عليها رجعة من بيته و هي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته إلا أن يأتين بفاحشة مبينة و معنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال و من الفاحشة أيضا السلاطة .على زوجها فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال لعله أن يبدو لزوجها في الطلاق فيراجعها قوله : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف يعني إذا انقضت عدتها إما أن يراجعها و إما أن يفارقها يطلقها و يمتعها على الموسع قدره و على المقتر قدره قوله : و أشهدوا ذوي عدل منكم معطوف على قوله : إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أشهدوا ذوي عدل منكم قوله : و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال : المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها إن وضعت يوم طلقها تتزوج إذا طهرت و إن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تبرأ إلى أن تضع قوله : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قال : المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى و نفقة ما دامت في العدة ، فإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها .تفسير القمي ج : 2ص :375حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال : حدثنا الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قول الله و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب قال في دنياه ، أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في قول الله عز و جل و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة و إلا فرق بينهما ، و قال علي بن إبراهيم في قوله و كأين من قرية قال أهل القرية عتت عن أمر ربها قوله قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا قال ذكر اسم رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلّم) قالوا نحن أهل الذكر قوله الله الذي خلق سبع سموات و من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن دليل على أن تحت كل سماء أرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير و إن الله قد أحاط بكل شيء علما .