اقتصاد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اقتصاد - نسخه متنی

محمد بن حسن طوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل
في ذكر المياه وأحكامها

الماء على ضربين: مطلق، ومضاف.

فالمضاف كلما استخرج من جسم أو كان مرقة، نحو ماء الباقلي وماء الآس
وماء الخلاف وغير ذلك. وما كان مرقة - نحو ماء الباقلي - فالمضاف لا يجوز
استعماله في إزالة حدث ولا إزالة خبث ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ما لم
ينجس، فإذا نجس فلا يجوز استعماله قليلا كان أو كثيرا.

والمطلق هو ما يسمى ماءا بالإطلاق، سواء كان عذبا أو ملحا وعلى كل
حال.

وهو على ضربين: جار، وراكد.

فالجاري بنفسه طاهر مطهر لا ينجسه شئ إلا نجاسة تغير لونه أو طعمه أو
رائحته، فإذا تغير شئ من ذلك فلا يجوز استعماله.

والواقف على ضربين: ماء البئر المعينة، وماء غير البئر.

فماء غير البئر
على ضربين: قليل وكثير.

فالقليل ما نقص عن كر، والكثير ما بلغه أو زاد عليه.

والقليل ينجس بأي نجاسة تحصل فيه، ولا يجوز استعماله بحال، سواء
تغير أحد أوصافه أو لم يتغير. والكثير لا ينجس بنجاسة تحصل فيه إلا إذا غيرت
أحد أوصافه، فإذا تغير أحد أوصافه فلا يجوز استعماله بحال.

/ 317