اقتصاد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اقتصاد - نسخه متنی

محمد بن حسن طوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهو مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم، فإن وضعها على
رؤوسهم لم يتعرض لأرضيهم، وإن وضعها على أرضيهم لم يتعرض لرؤوسهم
إلا أن يقع الشرط أن يضع بعضها على أرضهم وبعضها على رؤوسهم. ومتى
وضعها على أرضهم فأسلموا سقطت عنهم الجزية وكانوا مثل المسلمين لزمهم
العشر أو نصف العشر وتكون أملاكا في أيديهم.

ومن وجبت عليه الجزية فأسلم سقطت عنه.

ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء وتؤخذ من الباقين.

وشرائط الذمة قبول الجزية، وترك التظاهر بأكل لحم الخنزير وشرب
الخمر والزنا ونكاح المحرمات، ومتى خالفوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من
الذمة.

ومن عدا الثلاث فرق يجب قتالهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا وتسبى ذراريهم
وتؤخذ أموالهم، ولا تؤخذ منهم الجزية بحال.

ولا يبدأ الكفار بالقتال حتى يدعوا إلى الاسلام من التوحيد والعدل
وإظهار الشهادتين والقيام بأركان الشريعة، فإن أبوا ذلك كله أو بعضه وجب
قتالهم.

وينبغي أن يكون الداعي الإمام أو من يأمره الإمام.

ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتال إلا إلقاء السم في بلادهم فإن ذلك
مكروه لأن فيه هلاك من لا يجوز قتله من الصبيان والنساء والمجانين.

/ 317