بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید 2 - اللزوم إذا كان الدال على التراضي أو على المعاملة لفظا، وقد حكاه الشهيد الثاني عن بعض مشايخه (1) ثم استجوده، إلا أنه عقبه بأنه مخالف لمقتضي الأصل (2).والتحقيق أنه إن كان الغرض من الاشتراط المزبور أن المعاطاة لا تكون بيعا إلا بالقرينة الخاصة، وإلا فهي أعم من البيع وغيره، فهو متين، وإن 1 - هو السيد الحسن بن السيد جعفر، على ما في مفتاح الكرامة 4: 156، وقد حكاه الشهيد الثاني عنه بلفظ: وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك، المسالك 3: 147.2 - قد حكي هذا الرأي في الحدائق (18: 355) عن جماعة من متأخري المتأخرين كالمولي المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، والمحدث القاساني في المفاتيح، والفاضل السبزواري في الكفاية، وحكاه أيضا عن جماعة من المحدثين ثم استقربه، واستدل عليه بالروايات الكثيرة، وسيأتي التعرض لبعضها عند الاستدلال على اعتبار اللفظ في لزوم البيع بالروايات.