بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید كان الغرض من ذلك بيان الفارق بين القرينة اللفظية وغيرها فهو فاسد لعدم الدليل على الفرق بينهما (1).3 - أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة، وإنما تصير لازمة بذهاب إحدى العينين، وقد اخترع هذا الرأي المحقق الثاني (2)، وشيد أركانه في محكي تعليقته على القواعد بما لا مزيد عليه، وحمل عليه كلمات القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة.وهذا الرأي وإن لم يكن بعيدا في نفسه إلا أنه غريب عن مساق كلمات القائلين بالإباحة.4 - أن المعاطاة تفيد إباحة جميع التصرفات، حتى التصرفات المتوقفة على الملك مع بقاء كل من العينين على ملك صاحبه، إلا أنه يحصل الملك اللازم بتلف إحدى العينين أو بما هو بمنزلة التلف، بل في المسالك أن كل من قال بالإباحة قال بإباحة جميع التصرفات (3).5 - أنها تفيد إباحة جميع التصرفات، إلا ما يتوقف على الملك، كالوطي والعتق والبيع.وهذا هو المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد (4)، وينطبق عليه ما 1 - قيل: إنه ثبت اعتبار مطلق اللفظ في لزوم البيع بالاجماع، ومقتضاه أنه لا تكفي المعاطاة في ذلك.والجواب عنه: أنه ليس هنا اجماع تعبدي لكي يجب الأخذ به، إذ من المحتمل القريب أن يكون اتفاق الفقهاء على هذا من ناحية الروايات المشعرة باعتبار اللفظ في لزوم البيع، ويضاف إلى ذلك أن القائل بعدم اشتراط اللفظ في البيع كثير جدا، ومعه لا مجال لدعوى الاجماع التعبدي في المقام.2 - جامع المقاصد 4: 58، حاشية الإرشاد (مخطوط): 216.3 - مسالك الأفهام 3: 149.4 - حاشية الإرشاد (مخطوط): 216.