مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - الاستدلال بآية: أحل الله البيع
قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا (1)، وتقريب الاستدلال بهذه
الآية على أن المعاطاة تفيد الملكية بوجهين:

الوجه الأول

أنها تدل على صحة البيع المعاطاتي بالدلالة المطابقية،
لأن معنى الحل في اللغة هو الاطلاق والارسال، ويعبر عنه في لغة
الفارس بكلمة: باز داشتن، ويقابله التحريم، فإنه بمعنى المنع
والحجر، ولا ريب أن الحل بهذا المعنى يناسب الحلية الوضعية
والتكليفية كلتيهما.

وعليه فكما يصح استعمال لفظ الحل في خصوص الحلية الوضعية
أو التكليفية كذلك يصح استعماله في كلتيهما معا، ويختلف ذلك
حسب اختلاف الموارد والقرائن، وهكذا الحال في لفظ التحريم الذي
هو مقابل الحل، فإنه يعم التحريم الوضعي والتحريم التكليفي كليهما،
وإرادة خصوص أحدهما دون الآخر في بعض الموارد من ناحية القرائن
الحالية أو المقالية.


1 - البقرة: 274.

هذا هو الوجه الثاني مما استدل به على إفادة المعاطاة للملك، قد يجعل متعلق التحليل في
الآية التصرفات المترتبة على البيع كما صنعه المصنف، لأنه استظهر منه الحلية التكليفية،
وحيث لم يكن موهم لحرمة البيع تكليفا حتى إذا كان فاسدا ليصح التصريح بحليته، فالتزم
بتعلقه بالتصرفات واقعا، وإنما أسند إلى البيع لفظا من باب المجاز في الاسناد لأن البيع سبب
لها، أو من باب الاضمار والمجاز في الحذف، فاستند في الاستدلال بالآية على صحة البيع على
الدلالة الالتزامية، فإن جواز جميع التصرفات مستلزم شرعا لثبوت الملك وصحة البيع، ثم وقع
في الاشكال من حيث إن جواز التصرفات تكليفا لازم أعم للملك، ولذا قالوا بثبوته الملك
ولم يتخلص من الاشكال - المحاضرات 2: 48.

/ 820