بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید وبما أوضحناه ظهر لك الفارق بين البيع والإجارة، وهو أن صيغة الإجارة وإن كانت تتعلق بالعين المستأجرة، كقولك: آجرتك المتاع الفلاني - الخ، إلا أن أثرها تمليك المنفعة، وهذا بخلاف البيع، فإن الأثر المترتب عليه إنما هو تمليك العين، كما أن صيغته أيضا تتعلق بالعين.وهذا المعنى هو السر فيما استظهره المصنف (رحمه الله) من اختصاص المعوض - في البيع - بالأعيان وقال: والظاهر اختصاص المعوض بالعين، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع.والمتحصل من جميع ذلك أن اطلاق كلمة البيع على تمليك المنافع مبني على العناية والمجاز، وقد ورد هذا الاطلاق في كلمات الفقهاء، وفي الروايات العديدة الواردة في مواضيع شتى: منها: الأخبار الدالة على بيع خدمة المدبر (1).ومنها: الرواية الواردة في بيع سكنى الدار (2). 1 - المروية عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: باع رسول الله (صلى الله عليه وآله) خدمة المدبر ولم يبع رقبته (التهذيب 8: 260، الإستبصار 4: 29، عنهما الوسائل 23: 120)، ضعيفة بالنوفلي.وعن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته، فقال: نعم أي ذلك شاء فعل (الفقيه 3: 72، التهذيب 8: 263، الإستبصار 4: 29، عنهم الوسائل 23: 119)، مجهولة بأبي مريم.وعن علي بن أبي حمزة سالم البطائني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته، فإذا مات أعتقت الجارية، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها (التهذيب 8: 263، الإستبصار 4: 29، عنهما الوسائل 23: 120)، ضعيفة بابن أبي حمزة، ومجهولة بقاسم بن محمد الجوهري.2 - المروية عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ولا يدرون لمن هي، فيبيعها ويأخذ ثمنها، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجئ لها رب أبدا، قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي، قال: نعم يبيعها على هذا (التهذيب 7: 130، عنه الوسائل 17: 335)، موثقة بابن عمار وغيره.