مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ووجه الاندفاع أن الحكم بعدم جواز انتزاع ملك المالك الثاني إنما هو
بهذه السلطنة الفعلية، ولا شبهة في أنها مانعة عن تأثير رجوع المالك
الأول في إزالة ملكيته، وعلى هذا فلا نحتاج إلى الاستصحاب لكي يكون
ذلك رجوعا عن التمسك بدليل السلطنة إلى التمسك بالاستصحاب.

ويتوجه على هذا الاستدلال

أولا

إن النبوي المذكور ضعيف السند وغير منجبر بشئ، ولا أنه
مذكور في كتب الشيعة إلا مرسلا، ومن البين أنا لا نعتمد على المراسيل
في شئ من الأحكام الشرعية.

ثانيا

إن المقصود من النبوي المذكور بيان استقلال المالك في
التصرف في أمواله في الجهات المشروعة وعدم كونه محجورا عن
التصرف في تلك الجهات، وليس لغيره أن يزاحمه في ذلك.

وعليه فلا دلالة في الحديث على استقلال الملاك في التصرف في
أموالهم من جميع الجهات، وبأي تصرف من أنحاء التصرفات، وأيضا
لا دلالة فيه على استمرار السلطنة الفعلية للمالك وبقائه حتى بعد رجوع
المالك الأول في مورد المعاطاة، وقد تقدم تفصيل ذلك عند الاستدلال
على إفادة المعاطاة الملكية.

3 - الاستدلال بحرمة التصرف في مال الغير
ومما استدل به المصنف على لزوم المعاطاة قوله (عليه السلام): لا يحل مال
امرئ إلا عن طيب نفسه (1)، ووجه الاستدلال به على ذلك أن سبب حلية

التصرف في أموال الناس إنما هو منحصر برضى المالك، فلا يحل شئ
من التصرفات المالكية فيها إلا بإذنه ورضاه.

قيل: إن المستفاد من الرواية إنما هو حرمة التصرف في أموال الناس
بدون رضاهم، ولا ريب في أنه بعد رجوع المالك الأول إلى ما أعطاه
لصاحبه بالمعاطاة لم يبق موضوع لحرمة التصرف في مال غيره.

والجواب عنه: أن تعلق عدم الحل بمال غيره يشمل التملك أيضا،
ومن الواضح أنه لا معنى لحرمة التملك إلا فساده وعدم تأثيره في
الملكية، وعليه فمفاد الرواية أنه لا يحل التصرف في مال أحد ولا تملكه
بأي سبب من الأسباب إلا بطيب نفسه.


1 - عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (رحمه الله)،
عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، قال: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير
إذنه (الإحتجاج: 479، اكمال الدين: 520، عنهما الوسائل 9: 540، 25: 386).

عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من كانت عنده أمانة
فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه (الكافي
7: 273، الفقيه 4: 66، عنهما الوسائل 5: 120)، موثقة بزرعة وسماعة الواقفين.

وعن تحف العقول، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في خطبة حجة الوداع: أيها الناس إنما
المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه (تحف العقول: 34)، مرسلة.

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله إلا عن طيب نفسه (عوالي
اللئالي 3: 473، عنه المستدرك 3: 331)، مرسلة.

وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه (عوالي اللئالي 1: 146، عنه
المستدرك 3: 331)، مرسلة.

عن محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم... لا يحل مال ألا
من وجه أحله الله (الكافي 1: 460، المقنعة: 46، التهذيب 4: 140، الإستبصار 2: 60، عنهم
الوسائل 9: 539)، مرسلة.

أقول: هذه هي الروايات التي تدل على حرمة التصرف في مال غيره بدون إذنه، وأما ما
نقله المصنف في المتن، من أنه: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، فلم نجده على هذه
الكيفية في كتب الحديث، ويحتمل قريبا وقوع السقط فيه.

/ 820