مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومنها: الأخبار الواردة في بيع الأراضي الخراجية وشرائها (1)، وقد
ورد في جملة من الأحاديث اطلاق لفظ الشراء على غير نقل الأعيان (2).

وقد ظهر لك مما أسلفناه الفارق بين البيع والهبة المعوضة، بداهة أن
البيع - على ما عرفته آنفا - عبارة عن تبديل عين بشئ آخر، بخلاف الهبة
المعوضة، فإن حقيقتها وقوامها بالمجانية المحضة، وإنما اعتبر فيها
العوض بالاشتراط.


1 - المروية في الكافي 5: 282 باب اشتراء أرض الخراج من السلطان، والكافي 5: 269
باب قبالة أرض أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان، والكافي 5: 271
باب الرجل يستأجر الأرض، والتهذيب 4: 147 باب أحكام الأرضين، والتهذيب 4: 155 باب
حكم الشراء عن أرض الخراج، عنهم الوسائل 15: 157.

2 - كما في المروية عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل يريد أن
يتزوج المرأة ينظر إليها، قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن (الكافي 5: 365، عنه الوسائل
20: 78)، حسنة بإبراهيم بن هاشم.

وعن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر
إلى شعرها، فقال: نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن (الفقيه 3: 260، التهذيب 7: 435،
عنهما الوسائل 20: 89)، مجهولة بهيثم بن أبي مسروق النهدي والحكم بن مسكين.

وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت
إحداهما: ليلتي ويومي لك، يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك، قال: إذا طابت نفسها و
اشترى ذلك منها لا بأس (التهذيب 7: 474، مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 174، الوسائل
21: 344)، صحيحة.

/ 820