بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید 6 - الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالعقد ومما استدل به المصنف على لزوم المعاطاة قوله تعالى: أوفوا بالعقود (1).لا ريب في دلالة هذه الآية الكريمة على لزوم البيع المعاطاتي، بل على لزوم كل عقد، لأن معنى الوفاء هو التمام، ومن هنا يقال: الدرهم الوافي أي الدرهم التام، ومعنى العقد أما العهد المطلق كما صرح به بعض أهل اللغة (2)، أو العهد الوثيق كما صرح به بعض آخر من أهل اللغة أيضا (3).والمراد من الأمر بالوفاء بالعقد هو الارشاد إلى لزومه وعدم انفساخه بالفسخ، إذ لو كان الأمر بالوفاء تكليفيا لكان فسخ العقد حراما، وهو واضح البطلان، وعليه فمفاد الآية أنه يجب الوفاء بكل ما صدق عليه عنوان العقد عرفا، ومن الواضح جدا أن المعاطاة عقد عرفي كسائر العقود فتكون مشمولة لعموم الآية (4). 1 - المائدة: 1.2 - كما في صحيحة عبد الله بن سنان، راجع تفسير القمي 1: 160، تفسير العياشي 1: 289.3 - لسان العرب 9: 309، القاموس 1: 315، مجمع البحرين 3: 103.4 - وتوهم اعتبار اللفظ في صدق العقد واضح البطلان، فإن العقد عبارة عن شد أحد الالتزامين وعقده بالآخر، سواء كان هناك لفظ أو لم يكن، فيعم المعاطاة - المحاضرات 2: 67.