7 - الاستدلال بأدلة خيار المجلس
ومما استدل به المصنف على لزوم المعاطاة الأخبار الدالة على لزوم
البيع ووجوبه بعد تفرق المتبايعين (1)، وقد عرفت أن المعاطاة بيع
بالحمل الشايع فتكون مشمولة لعموم تلك الروايات.قيل: إن هذه الروايات وإن دلت على لزوم البيع بعد تفرق المتبايعين
عن مجلس العقد، إلا أن المراد من اللزوم إنما هو اللزوم من ناحية خيار
المجلس فقط لا من جميع النواحي وعلى وجه الاطلاق، وإذن فتبعد
تلك الروايات عما نحن فيه.والجواب عن ذلك: أن هذا الاحتمال وإن كان ممكنا في مقام الثبوت
ولكنه خلاف الظاهر من الروايات المزبورة في مقام الاثبات، فإن اطلاقها
يقتضي اللزوم على وجه الاطلاق بعد التفرق، فلا موجب لصرفها إلى
اللزوم من ناحية خيار المجلس، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
تتمة البحث عما يرجع إلى لزوم المعاطاة
ربما يتوهم أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الاجماع على عدم لزومالمعاطاة، بل ادعاه صريحا بعض الأساطين في شرحه على القواعد (2)،
وتعاضده الشهرة المحققة بين الأصحاب، بل لم يوجد قائل باللزوم إلى
زمان بعض متأخري المتأخرين (3)، نعم نسب هذا الرأي إلى المفيد (رحمه الله) (4)
1 - كقوله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار ما لم يفترقا، عوالي اللئالي 3: 209، الرقم: 51.2 - شرح القواعد للشيخ الكبير كاشف الغطاء: 49 (مخطوط).3 - كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 144، والمحدث الكاشاني في مفاتيح
الشرايع 3: 48.4 - المقنعة: 591.