مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: حاصل كلامه أن السيرة قائمة على عدم الاكتفاء بالتعاطي في
الأشياء الخطيرة والأمتعة المهمة، بل الناس ينشؤون فيها البيع بالألفاظ
المتداولة بينهم، نعم يكتفون بالتعاطي في الأشياء الزهيدة، والأمتعة
المحقرة، ولا يلتزمون فيها بعدم جواز الرجوع.

ويرد عليه أن السيرة المزبورة لا تصلح لتقييد الأدلة المتقدمة الدالة
على لزوم المعاطاة، بديهة أن عدم اكتفاء الناس بالتعاطي في المعاملات
المهمة ليس من ناحية السيرة، بل إنما هو من جهة تقليدهم لعلمائهم
القائلين بكون المعاطاة مفيدة للإباحة.

وأضف إلى ذلك أن الالتزام بهذه السيرة يقتضي الفرق بين المعاطاة
في الأشياء الخطيرة وبين المعاطاة في الأشياء الحقيرة، ومن الواضح أنه
لم يلتزم به المشهور من الأصحاب وإن ذهب إليه بعض العامة (1)، ولكنه
مخالف لاطلاق الأدلة الدالة على لزوم المعاطاة (2).


1 - عن الشافعية أنه لا ينعقد البيع بالمعاطاة، نعم مال صاحب الاحياء إلى جواز البيع بها
في الأشياء اليسيرة، لأن الايجاب والقبول يشق في مثلها عادة - الفقه على المذاهب الأربعة 2:
155.

2 - قوله (رحمه الله): من اعتبر مطلق اللفظ.

الظاهر وقوع الاشتباه في بيان كلام المسالك، فإن الاكتفاء بمطلق اللفظ في اللزوم أو اعتبار
لفظ مخصوص فيه أجنبي عما نحن فيه، وعما حكاه المصنف عن المسالك، وإنما هي مسألة
أخرى سنتعرض لها في محلها، ولا بأس بنقل نص عبارة المسالك، فإنه قال عند شرح قول
المحقق: سواء كان في الحقير أو الخطير، ما نصه:
رد على بعض العامة، حيث اكتفى بالمعاطاة في المحقرات وأقامها فيه مقام البيع،
واختلفوا في تحديدها، فقال بعضهم: ما لم يبلغ نصاب السرقة، وأحالها آخرون على العرف
كرطل الخبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة، وهو تحكم، والذي اختاره متأخروا الشافعية
وجميع المالكية انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي وعده الناس بيعا، وهو قريب من قول
المفيد وشيخنا المتقدم، وما أحسنه وأمتنه دليله، إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، انتهى.

قوله (رحمه الله): كان متعارفا.

من الواضح أن تعارف البيع اللفظي لا يضر ما نحن بصدده من إفادة المعاطاة الملك اللازم -
المحاضرات 2: 69.

/ 820