مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكر الإمام (عليه السلام) أنه ينقسم إلى قسمين وبين أن قسما منه محلل،
كالمقاولة على متاع ليس عند البائع، وقسم منه محرم كايجاب البيع
عليه، وإذن فالانشاء الفعلي خارج عن حدود الرواية موضوعا.

وأما ما ذكره من أن وجه انحصار ايجاب البيع في الكلام - الخ، فيتوجه عليه:

أولا

إنا لا نسلم عدم امكان المعاطاة في مورد الرواية، بديهة أن
الظاهر منها وجود المتاع عند الدلال، ولذا أشار إليه الرجل بكلمة:
هذا، وقال لصاحبه: اشتر هذا الثوب أربحك كذا، ولا أقل من
الاحتمال، ومعه لا يتم الاستدلال.

ثانيا

إنا لو سلمنا غياب المتاع في مورد الرواية عن المتعاملين، ولكنا
لا نسلم اختصاص المعاطاة بالتعاطي من الطرفين، ضرورة أن المعاطاة
كما تتحقق بالتعاطي من الطرفين كذلك تتحقق بالاعطاء من جانب
والأخذ من جانب آخر، وسيأتي ذلك في تنبيهات المعاطاة، ولعل
المصنف قد أشار إلى هذين الاشكالين أو إلى أحدهما بالأمر بالتأمل.

والمتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لا دلالة في رواية ابن نجيح على
اعتبار اللفظ في صحة البيع أو لزومه، لكي تدل على فساد المعاطاة أو
على عدم لزومه، على أن هذه الرواية التي بين يدينا مجهولة فلا يمكن
الاستدلال بها على الحكم الشرعي (1).


1 - قد استدل على اعتبار اللفظ في صحة البيع بوجوه شتى غير رواية ابن نجيح:

1 - ما عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة - الحديث،
(سنن البيهقي 5: 341).

وعنه أيضا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهي عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة (سنن البيهقي 5: 342).

ووجه الاستدلال بذلك على المقصود، أن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما نهي عن انشاء البيع باللمس
و النبذ والقاء الحصاة لانتفاء اللفظ فيها، ومن الواضح أن المعاطاة فاقدة له فتكون مشمولة
للنبويين المزبورين ولو بتنقيح المناط.

والجواب عن ذلك:
أولا: إنهما ضعيفا السند وغير منجبرين بشئ.

ثانيا: إن النهي عن البيوع المذكورة من ناحية الجهالة والغرر، فلا ربط له بالمعاطاة، إذ
المفروض أنها واجدة لجميع الشرائط إلا اللفظ.

ثالثا: إن بطلان انشاء البيع باللمس والنبذ والقاء الحصاة لا يستلزم بطلان انشائه بغيرها من
الأفعال لامكان أن يكون النهي عن انشاء البيع بها من ناحية نكتة خاصة لا نعلمها.

وعليه فلا يمكن قياس المعاطاة بها، وإذن فتكون المعاطاة مشمولة للعمومات الدالة على
صحة المعاملات.

2 - قيام الاجماع على اعتبار اللفظ في صحة البيع، والمعاطاة فاقدة له فتكون فاسدة.

ويرد عليه أن الاجماع المحصل غير حاصل والاجماع المنقول ليس بحجة، وعليه
فلا يمكن تخصيص العمومات الدالة على صحة العقود ولزومها بذلك.

3 - الأخبار الكثيرة الظاهرة في اعتبار اللفظ في صحة البيع، وبما أن المعاطاة خالية عن
اللفظ فتكون فاسدة ونقتطف من تلك الأخبار ما يلي:
عن عبد الرحمان بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن
تشتري، فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل
يدك بكذا وكذا (الكافي 5: 121، عنه الوسائل 17: 158، وفيه: عبد الرحمان بن سيابة)،
مجهولة بعبد الرحمان.

وعن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها، قال: لا تشتر
كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل: اشتريت منك هذا بكذا وكذا
(الكافي 5: 121)، ضعيفة بعثمان بن عيسى.

وعن العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن في أنبار
بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون طن، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب
عشرة آلاف طن، فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت - الخ، صحيحة.

وعن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها، فقال: لا ألا
أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا
الشجر بكذا وكذا - الخ (الكافي 5: 176، الفقيه 3: 133، التهذيب 7: 84، الإستبصار 3: 86،
عنهم الوسائل 18: 219)، ضعيفة بعثمان بن عيسى.

و عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام
عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما
عندك ولي ما عندي، قال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما (الكافي 5: 258)، حسنة
بإبراهيم بن هاشم.

وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت
أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن
اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما (الكافي 5: 240)، صحيحة.

وعن يحيى بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب أو
هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك ليشتريها ولا يواجبه البيع قبل أن
يستوجبها أو يشتريها، (الكافي 5: 198)، صحيحة.

وعن جراح المدائني، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني أكره بيع ده يازده وده دوازده، لكن
أبيعك بكذا وكذا، (الكافي 5: 197، التهذيب 7: 55، عنهما الوسائل 18: 62)، ضعيفة بجراح
وقاسم بن سليمان.

وعن محمد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني أكره بيع عشرة بأحد عشر وعشرة باثني عشر
ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة - الخ، (الكافي 5: 197، التهذيب 7: 54،
عنهما الوسائل 18: 63)، ضعيفة بمعلى بن محمد.

وعن العلاء، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول: أبيعك بده
دوازده، فقال: لا بأس إنما هي هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة (التهذيب
7: 54، قرب الإسناد: 15)، صحيحة.

وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس
عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد (الكافي
5: 201)، صحيحة.

إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في الأبواب المتفرقة، ولكن غاية ما يستفاد منها أن
المعاملات المزبورة في تلك الروايات إنما أنشأت باللفظ، ومن البديهي أنه لا اشعار في ذلك
على اعتبار اللفظ في صحة البيع أو لزومه فضلا عن الدلالة عليه، وهذا واضح لا خفاء فيه.

/ 820