مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومن الواضح أن هذا الاختلاف الفاحش يوجب غررية البيع، وإذن
فلا محيص إلا عن جعل أشباه ذلك من قبيل الإباحة بالعوض، والدليل
على صحة هذه الإباحة هو السيرة القطعية، لأنها قائمة على ذلك في
الأشياء الحقيرة والأمتعة الزهيدة.

بل يمكن أن يكون المثال المذكور من قبيل المعاوضة الخاصة
التمليكية، فتكون مشمولة لآية التجارة عن تراض، نهاية الأمر أنها
غررية، ومن الواضح أن دليل نفي الغرر، وهو النبوي (1)، مختص بالبيع
فلا يجري في غيره.

وأما المثال الثاني، فهو من مصاديق البيع المعاطاتي المتعارف، غاية
الأمر أن ايجابه ليس بمباشرة المالك بل إنما هو بمباشرة وكيله، وذلك
لأن الخضار والبقال والعطار وأمثالهم من سائر أصناف التجار إنما
يوكلون الأشخاص الواردين على دكاكينهم في بيع أمتعتهم بالقيمة
المتعارفة ووضع أثمانها في الموضع المعد للنقود، كما أنهم يوكلون
غالبا الأشخاص المعينين في ذلك.

وعليه فكل من يأخذ متاعا من دكاكين هؤلاء الكاسبين، فهو ينشئ
البيع بأخذه هذا من قبل المالك ويقبله من نفسه بوضع ثمن ذلك المتاع
في المكان المعد له.

وإذن فيتحقق البيع المعاطاتي هنا بالتعاطي من الطرفين، الذي هو
المقدار المتيقن من مورد المعاطاة، ويكون ذلك نظير قول القائل: أعتق
عبدك عني، وعلى الجملة أنه لا بأس بالالتزام بكون هذا المثال من
البيوع التوكيلية، كسائر البيوع الصادرة من أولياء الملاك ووكلائهم.


1 - عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهي عن بيع الغرر، سنن البيهقي 5: 342.

/ 820