مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

د - الملكية الاعتبارية التي يعتبرها العقلاء لشخص خاص لمصالح
تدعوهم إلى ذلك، وربما يمضي الشارع اعتبارهم هذا لأجل تلك
المصلحة، بل قد يعتبر الشارع ملكية شئ لشخص وإن لم يعتبرها
العقلاء، كما يتفق ذلك في بعض أقسام الإرث.

ومن البين الذي لا ريب فيه أن هذا النحو من الملكية ليست من
الأعراض لكي تحتاج إلى وجود الموضوع في الخارج.

ومثال ذلك أن الزكاة والخمس يملكهما طبيعي الفقير والسيد مع أنه
لم يعتبر وجودهما في الخارج، وأيضا قام الاجماع على صحة تمليك
الكلي الذمي في بيع السلف ونحوه، مع أن الأعراض لا بد لها من موضوع
خارجي.

وعلى الجملة أن الملكية الاعتبارية لا مانع من كون طرفها من المملوك
أو المالك كليا، فيستكشف منه أنها ليست من الأعراض المقولية، بل
تمام قوامها باعتبار من بيده الأمر (1).


1 - ذكر بعض المحققين من المشايخ وجهين آخرين لاستحالة دخول الملكية المصطلحة
تحت الأعراض المقولية:

1 - إن المقولة ما يقال على الشئ ويصدق عليه في الخارج، فلا بد من أن يكون لها مطابق
وصورة في الأعيان - كالسواد والبياض وما شابههما من الأعراض - أو يكون من حيثيات ماله
مطابق ومن شؤونه الوجودية، فيكون وجودها بوجوده، كمقولة الإضافة... ومن الواضح أنه بعد
وجود العقد مثلا لم يوجد ماله مطابق في الخارج، ولم يتحيث ذات المالك والمملوك بحيثية
وجودية، بل على حالهما قبل العقد، وصدق المقولة بلا وجود مطابق أو تحيثه بحيثية واقعية أمر
غير معقول.

ويتوجه عليه: أن هذا الوجه ليس إلا مصادرة واضحة، بداهة أن ذات المالك والمملوك
يتحيثان بعد عقد البيع بحيثية واقعية، وهي حيثية المالكية وحيثية المملوكية، وإنما الكلام في أن تلك الحيثية أهي من سنخ المقولات العرضية أم هي من الأمور الاعتبارية.

2 - إن المقولات لمكان واقعيتها لا تختلف باختلاف الأنظار، ولا تتفاوت بتفاوت
الاعتبارات، فإن السقف الملحوظ إلى ما دونه فوق في جميع الأنظار، وبالإضافة إلى السماء
تحت بجميع الاعتبارات، مع أن المعاطاة مفيدة للملك عرفا وغير مفيدة له شرعا.

وفيه: أن اختلاف الأنظار في جملة من الأشياء أمر ضروري لا سبيل إلى انكاره، إذ من
البين الذي لا ريب فيه أن الفلاسفة قد اختلفوا في علمه تعالى أنه يتعلق بجميع الأشياء تفصيلا
جزئية كانت أم كلية - كما ذهب إليه جل المحققين - أو لا يتعلق إلا بالكليات - كما ذهب إليه
الشيخ الرئيس في كتابيه الشفاء والإشارات - وقد يختلف الطبيبان في صحة شخص ومرضه،
أو أن الأمر الفلاني ينفع المزاج أو يضره، إلى غير ذلك، بل ربما يختلف أهل العرف في ثبوت
شئ وعدمه، كالعلم والعدالة والشجاعة والسخاء وغيرها من الأوصاف.

/ 820