ومن هنا قد التزم المصنف - عند البحث عن كلام بعض الأساطين -
بالضمان المعاوضي في المأخوذ بالمعاطاة، وإنما التزم بذلك من ناحية
الجمع بين الأدلة، وإذا لم تكن العين الباقية بدلا جعليا عن العين التالفة
وجب الخروج عن عهدتها باعطاء المثل أو القيمة.نعم لا تكون اليد موجبة للضمان في موردين:
الأول
أن يسلط المالك غيره على التصرف في ماله مجانا وبلا عوضفتلف المال عند المتصرف، فإن اليد هنا ليست مضمنة، لأن المالك قد
الغي احترام ماله بتسليط غيره عليه بلا عوض، وهذا هو الحجر الأساسي
للقاعدة المعروفة، وهي كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
الثاني
أن تكون اليد يد أمانة - سواء في ذلك الأمانة الشرعية والأمانةالمالكية - فإن يد الأمانة لا توجب الضمان، ضرورة أنه ليس على الأمين
سبيل.ولا ريب أن كلا الوجهين بعيد عما نحن فيه، وإذن فلا مناص - في
المقام - عن القول بالضمان لقاعدة ضمان اليد.2 - إذا تلفت أحدي العينين وبقيت الأخرى فهل تبقى سلطنة المالكفي العين الباقية على القول بالإباحة؟لا نعقل وجها صحيحا لبقاء سلطنة المالك في العين الباقية على القول
بالإباحة، أما على مسلكنا فلأن الأدلة قد دلت على صحة المعاطاة
ولزومها من أول الأمر وقد خرجنا عن ذلك حسب الفرض - من قيام
الاجماع على عدم الملكية من أول الأمر - في المقدار المتيقن، وهو ما إذا
كانت العينان موجودتين، أما إذا تلفت إحداهما فلا اجماع على عدم
الملكية في الآن المتصل بالتلف، فيتمسك بتلك الأدلة تثبت بها الملكية
اللازمة في ذلك الآن.