بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید وقد اتضح لك مما ذكرناه أنه لا فارق في لزوم المعاطاة بنقل العين إلى غيره، بين أن يكون ذلك بعقد لازم وبين كونه بعقد جائز (1). أما تغير العين المأخوذة بالمعاطاة فهو أيضا يوجب لزوم المعاطاة، بناء على ما ذكرناه من أن القاعدة تقتضي لزوم المعاطاة من حين العقد، فلو تم اجماع فالقدر المتيقن منه هو الجواز قبل وقوع ما يحتمل معه 1 - قد يتوهم أن تعلق حق الرجوع بالمأخوذ بالمعاطاة يخرجه عن كونه طلقا، وإذن فتبطل المعاملة على ذلك قبل لزوم المعاطاة، ولكن هذا التوهم فاسد، لأن الخيار لم يتعلق بالعين بل إنما تعلق بالعقد.قيل: إن جواز التراد كان ثابتا قبل التصرف ونشك في سقوطه بعد التصرف الناقل مع رجوع العين إلى المتصرف فنستصحبه.والجواب عن ذلك أن جواز الرجوع قد سقط بنقل العين إلى غيره، فلا مجال لاستصحابه، بل إنما يستصحب عدم جواز الرجوع بعد رجوع العين إلى ناقله، نعم قد وجهه بعض المحققين وإليك لفظه: موضوع جواز التراد ما يملكه المتعاطيان، وهذا موضوع محفوظ قبل النقل وبعد الفسخ، وإنما الشك في أن تخلل النقل رافع للحكم عن موضوعه.ولكن يتوجه عليه أن الجواز في باب المعاطاة وإن كان متعلقا بالعقد كبقية الخيارات، إلا أنه ثابت بالاجماع، ومن الظاهر أن المتيقن منه إنما هو عدم تحقق التصرفات المتوقفة على الملك، وإلا فيسقط ذلك فتصير المعاطاة لازمة.وعليه فلا يبقي مجال للاستصحاب، لا من ناحية التفصيل بين ما ثبت المستصحب بالدليل اللبي وبين غيره، بل من ناحية عدم وجود المستصحب لأن موضوع جواز الفسخ هنا ليس مطلق ما يملكه المعاطيان، كما زعمه المحقق المذكور، بل ما يملكه المتعاطيان قبل تحقق التصرف المتوقف على الملك.وإذن فلا يبقي مجال لاستصحاب الجواز لانتفاع موضوعه جزما، سواء في ذلك القول بالإباحة والقول بالملكية، وعليه فأصالة اللزوم محكمة.وقد تجلي لك مما أوضحناه أنه لا فارق في سقوط الجواز وعدم عوده ثانيا بين أن يكون رجوع العين بالفسخ والإقالة، وبين رجوعها بمعاملة جديدة أو إرث أو نحوهما، وهذا بين لا ريب فيه.