مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويندفع هذا الاشكال بما ذكرناه، من أن القول بالإباحة لم يدل عليه
دليل غير الاجماع المدعى على عدم تأثير المعاطاة في الملكية، وإلا
فالاطلاقات وافية بإفادتها لها - كما في العقد اللفظي - والمتيقن من
الاجماع على تقدير تسليمه إنما هو ما قبل صدور العقد الفضولي
المتعقب بإجازته، وأما في غيره فيتمسك بالاطلاقات وتثبت بذلك
الملكية من حين صدور العقد فيصح بإجازته وينتقل البدل إليه.

نعم لا يؤثر رده في ابطال العقد الفضولي، إذ المفروض أن العين باقية
في ملك مالكها، وأما المباح له فليس له إلا جواز التصرف فيها دون رد
العقد الواقع عليها.

وإن شئت قلت: إن غاية ما يترتب على رد المباح له أنه لا يضاف إليه
العقد الفضولي، فتكون العين باقية على حالها من عدم تصرف المباح له
فيها، وهذا لا ينافي جواز تصرف المالك فيها بإجازته للعقد المترتب
عليها، فيكون هذا رجوعا عن المعاملة المعاطاتية، هذا كله على القول
بالإباحة.

أما على القول بالملك، فإن أجازه المالك الثاني كانت الإجازة نافذة
بلا اشكال، لأنها إجازة من المالك، ولزمت المعاطاة لانتقال العين إلى
شخص آخر، وإن رده سقط العقد الفضولي عن قابليته للإجازة منه أو من
المالك الأول، إذ المفروض أن الرد قد صدر من المالك فيلغو العقد
الواقع على ماله، على ما هو المعروف من عدم تأثير الإجازة بعد الرد،
ولكنه مع ذلك لا تخرج المعاطاة من التزلزل إلى اللزوم، بديهة أن رده
هذا ليس إلا هدما للعقد الفضولي وجعله كالعدم، وهذا لا يلازم
المعاطاة بوجه.

/ 820