الكلام في عقد البيع
اعتبار اللفظ في العقود
قوله (رحمه الله): مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع.أقول: حاصل كلام المصنف (قدس سره): إن اعتبار اللفظ في البيع، بل فيجميع العقود من الأمور الواضحة - التي لا ريب فيها - وذلك للاجماع
المنقول (1) والشهرة العظيمة مع الإشارة إليه في بعض النصوص (2)، ولكن
المقدار المتيقن من الاجماع المزبور إنما هو تمكن المتعاقدين من اللفظ،
وإذا عجز أحدهما أو كلاهما عن التلفظ لخرس ونحوه لم يشمله
الاجماع وإن كان قادرا على توكيل غيره.وهذا التعميم ليس من ناحية أن الأصل هو عدم وجوب التوكيل - كما
قيل (3) - لأن الوجوب بمعنى الاشتراط هو الأصل في المقام، بل الدليل على
التعميم إنما هو فحوى الروايات الدالة على عدم اعتبار اللفظ في طلاق
الأخرس (4)، لأن حملها على صورة العجز عن التوكيل حمل للمطلق على
الفرد النادر، وإذا جاز للأخرس انشاء الطلاق بغير اللفظ جاز له انشاء
سائر العقود بغيره أيضا.
1 - كما عن الغنية: 214، وجامع المقاصد 5: 309.2 - مر ذكرها في مبحث: نظرة في الأخبار المذكورة حول المعاطاة.3 - قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 164.4 - عن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة، ثم
يصمت فلا يتكلم، قال: يكون أخرس، قلت: نعم فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته، أيجوز أن
يطلق عنه وليه، قل: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: لا يكتب ولا يسمع كيف
يطلقها، فقال: بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها، (الكافي 6: 128،
الفقيه 3: 333، التهذيب 8: 74، الإستبصار 3: 301، عنهم الوسائل 22: 47)، حسنة بإبراهيم بن
هاشم.وعن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته، قال: إذا فعل ذلك في قبل
الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله، ويريد الطلاق، جاز طلاقه على السنة (الكافي
6: 128، التهذيب 8: 74 و 92، الإستبصار 3: 301، عنهم الوسائل 22: 48)، مجهولة بإسماعيل
ابن مرار.ثم الظاهر أن يونس لم يرو هذه الرواية عن الإمام (عليه السلام) بل ذكر رأي نفسه في جواب
السائل، وعليه فلا تكون الرواية حجة من هذه الناحية أيضا.وعن السكوني، عن الصادق (عليه السلام) قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على
رأسها ويعتزلها، (الكافي 6: 128، التهذيب 8: 74، الإستبصار 3: 301، عنهم الوسائل 22: 47)،
معتبرة.وعن أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق الخرساء، قال: يلف قناعها
على رأسها ويجذبه، (الكافي 6: 128، عنه الوسائل 22: 47)، مجهولة بصالح بن السندي.قوله (عليه السلام): يجذبه يعني يجذب قناع المرأة لكي يطردها عن نفسه.