نعم قد ادعى الاجماع على اعتبار اللفظ في النكاح (1)، وأوجب هذا
الاجماع افتراق النكاح عن غيره من العقود، حيث يجوز انشاؤها بكل من
القول والفعل، أما النكاح فلا يجوز انشاؤه إلا باللفظ، كما أن جملة من
الروايات قد دلت على اعتبار لفظ خاص في الطلاق (2).
بحث في ألفاظ الايجاب
قوله (رحمه الله): إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الايجاب والقبول، منها لفظ بعت فيالايجاب.
1 - الايجاب بلفظ
بعتأقول: لا شبهة في أن لفظ بعت، وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع
والشراء وأنه مشترك لفظي بينهما - كما صرح به أهل اللغة كافة - إلا أن
كثرة استعماله في البيع فقط توجب انصرافه إليه عند الاطلاق بلا احتياج
في ذلك إلى القرائن الحالية أو المقالية، وعندئذ لا بأس بانشاء البيع بلفظ
بعت.
1 - عن الحدائق: أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب
والقبول اللفظين.وقال المصنف في كتاب النكاح: أجمع علماء الاسلام - كما صرح به غير واحد - على
اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح، وأن النكاح لا يبالي بالإباحة ولا بالمعاطاة، وبذلك يمتاز
النكاح عن السفاح، لأن فيه التراضي أيضا غالبا.2 - عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت على حرام أو
بائنة أو بتة أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد
ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، وشهد على
ذلك رجلين عدلين، (الكافي 6: 96، التهذيب 8: 36، الإستبصار 3: 277، عنهم الوسائل
22: 41).