مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وتندفع هذه المناقشة بأنا لم نفهم معنى محصلا لهذا الكلام بعد
الاعتراف بأن لفظ شريت لم يستعمل في القرآن المجيد إلا في البيع، لأنا
لا نسلم وقوع الاستعمالات العرفية على خلاف الاستعمالات القرآنية،
ولو سلمنا ذلك ولكن لا نسلم تقديم الاستعمالات العرفية على
الاستعمالات القرآنية، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.

3 - الايجاب بلفظ

ملكت
قوله (رحمه الله): ومنها لفظ ملكت بالتشديد.

أقول: لا ريب في صحة وقوع البيع بكلمة ملكت مشددة، بل استظهر
المصنف من نكت الإرشاد الاتفاق على ذلك (1)، بل الظاهر أن مفهوم
التمليك بالعوض يتحد مع مفهوم البيع، وإنما الفرق بينهما بالبساطة
والتركيب وبالإجماع والتفصيل، حيث إن لفظ البيع ببساطته يدل على
تبديل مال بمال ولفظة التمليك بالعوض تدل مركبة على ذلك، كما أن
لفظ الانسان يدل على الجنس والفصل دلالة اجمالية، ولفظي الحيوان
والناطق يدلان عليهما دلالة تفصيلية.

وعلى هذا الضوء فقول المنشئ: بعت هذا بهذا، تصريح بمصداق
العوض - الذي كان مكنونا في لفظ بعت - لا أنه قيد زائد مذكور في
الصيغة.

هل التمليك مشترك معنوي بين البيع والهبة
وقد يتوهم أن لفظ التمليك مشترك معنوي بين البيع والهبة، ومن
الواضح أنه لا يصح الانشاء بالألفاظ المشتركة معنى.


1 - غاية المراد: 80.

/ 820