مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - ما عن عوالي اللئالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال:

كل مبيع تلف قبل
قبضه فهو من مال بائعه (1).

ويتوجه عليه أن الحديث المذكور وإن كان يدل على المقصود دلالة
واضحة إلا أنه لم يذكر في كتب الشيعة إلا مرسلا، وقد ذكرنا مرارا
عديدة أن الأحاديث المرسلة ليست بحجة، ودعوى أن ضعفه منجبر
بعمل الأصحاب دعوى جزافية، بداهة أن عملهم برواية ضعيفة لا يجبر
ضعفها كما أن اعراضهم عن العمل برواية صحيحة لا يوجب وهنها،
وقد ذكرنا ذلك في علم الأصول مفصلا، وأشرنا إليه في أوائل الجزء
الأول اجمالا.

3 - رواية عقبة بن مالك (2)، فإنها ظاهرة في أن التلف قبل القبض من مال
بائعه.

ولكن هذه الرواية وإن كانت ظاهرة في المقصود إلا أنها ضعيفة السند
وغير منجبرة بعمل المشهور، لا صغرى ولا كبرى، وهذا واضح
لا ريب فيه.

و التحقيق أن الحكم المزبور قد ثبت بالسيرة القطعية، لأن بناء العقلاء
والمتشرعة قائم على أن التسليم والتسلم من متممات الملكية المترتبة
على البيع، بحيث إن العقلاء لا يرون حصول الملكية التامة قبل القبض
والاقباض بل يرون أن الحاصل قبلهما إنما هو الملكية الناقصة، ومن هنا
يعبر عن البيع كثيرا بالأخذ والاعطاء.


1 - عوالي اللئالي 3: 212، عنه المستدرك 13: 303.

2 - عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه له غير أنه ترك المتاع
عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون، قال: من مال
صاحب المتاع - الذي هو في بيته - حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته
فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه، (الكافي 5: 171، التهذيب 7: 21 و 230، عنهما
الوسائل 18: 24)، مجهولة بمحمد بن عبد الله بن هلال وبعقبة بن خالد.

/ 820