صور التعليق في العقود
ثم إن المغروس في كلمات الفقهاء والمسطور في كتبهم أن التعليقفي الجملة مجمع على بطلانه، وإنما الكلام بينهم في تعيين معقد الاجماع.فقد صرح باعتبار التنجيز في العقود الشيخ والعلامة والمحقق
والشهيدين وغيرهم (1)، بل عن العلامة - في التذكرة (2) - أنه يجب كون
الوكالة منجزة عند علمائنا، وحكي عنه أيضا دعوى الاجماع على عدم
صحة أن يقول الموكل: أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي، وعلى
صحة قوله: أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة، مع كون
المقصود واحدا.وفرق بين هاتين الصورتين جمع من الفقهاء (3) - بعد اعترافهم بأن الصورة
الثانية أيضا في معنى التعليق - بأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة
بضوابط، فلا تقع بدونها وإن أفادت فائدتها.وعن المحقق والشهيد الثانيين - في جامع المقاصد والمسالك (4) في
مسألة إن كان لي فقد بعته: أن التعليق ينافي الانشاء في العقود
والايقاعات، حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول، وعن فخر
الاسلام - في شرح الإرشاد (5) - أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية وكذا سائر العقود جائزة كانت أو لازمة، وعن غاية المرام أنه
لا خلاف فيه.
1 - المبسوط 2: 399، الخلاف 3: 354، السرائر 2: 99، اللمعة الدمشقية 3: 168، الدروس
2: 263، المسالك 5: 239، القواعد 1: 252، جامع المقاصد 8: 180، الشرايع 2: 193، كذا في
الكفاية: 128، مفاتيح الشرايع 3: 189.2 - التذكرة 2: 114.3 - منهم الشهيد الثاني في المسالك 5: 240، وتبعه السيد العاملي في مفتاح الكرامة
7: 527.4 - جامع المقاصد 8: 305، المسالك 5: 276.5 - حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7: 526.