مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم قد يتوهم في بعض الروايات اسناد الإجارة إلى نفس الثمرة قبل
ظهورها على الشجرة، ولعله إلى هذا نظر المصنف في كلامه (1).

قيل: إن ظهور الثمرة على الشجرة فعلا لا يمنع عن صحة تعلق
الإجارة بالشجرة، فإن الثمرة الموجودة على الشجرة هي منفعتها
المقصودة منها، كما أن منفعة الدابة ركوبها، ومنفعة الدار سكناها.

والجواب عن ذلك: أن الإجارة وإن كانت تمليكا للمنفعة إلا أن تلك
المنفعة لا بد وأن تكون معلومة بوجه، ومن البين الذي لا ريب فيه أن
الثمرة الموجودة على الشجرة مجهولة المقدار، وإذن فتبطل الإجارة من
ناحية الجهالة.

قيل: إذا اقتضت الجهالة بطلان إجارة الشجرة بعد ظهور ثمرتها
اقتضت بطلان إجارتها قبل ظهور ثمرتها بالأولية القطعية لشدة الجهالة
هنا.

والجواب عنه: أن جهالة الثمرة قبل ظهورها على الشجرة لا تضر
بإجارة الشجرة، بديهة أن المناط في ارتفاع الجهالة عن المنفعة، التي هي
مورد للإجارة في العين المستأجرة، العلم باشتمال العين المستأجرة
على حيثية الانتفاع بها، بأن تكون معدة لذلك، ومن المعلوم أن اشتمال
الأشجار المثمرة على حيثية الأثمار أمر معلوم، وإذن فلا تبطل الإجارة
من ناحية الجهالة، وهذا بخلاف الثمرة الموجودة على الشجرة فإنها
مجهولة المقدار، وعليه فتبطل الإجارة من ناحية الجهالة.


1 - في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض
حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها (التهذيب 7: 202، عنه
الوسائل 19: 61.

لكن المراد من الاستئجار في الرواية الاشتراء، بداهة أن ظهور الثمرة على الشجرة ليس
بشرط في استئجار الشجرة، وإنما هو شرط في بيع الثمرة، وعليه فالمراد من لفظ التقبل -
المذكور في صدر الرواية - الشراء دون الاستئجار.

/ 820