مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وعلى الاجمال أن اعتبار الرضاء في صحة العقود والايقاعات اعتبار
شرعي وليس ذلك من جهة دخله في مفهوم العقد وإلا لم يلتزم بعض
العامة بصحة عقد المكره (1)، ضرورة أن ما لا يصدق عليه مفهوم العقد
لا يعقل أن يكون عقدا صحيحا.

وعلى هذا الضوء فصحة بيع المكره مع لحوق الرضاء به ليست من
جهة الاجماع بل من جهة موافقته للقاعدة، حيث إنه لا يستفاد من دليل
اعتبار الرضاء إلا اعتباره على النحو الجامع بين المقارن واللاحق،
وسيأتي توضيح ذلك في البحث عن بيع المكره.

وهذا بخلاف المعاملات الصادرة من المجنون والغافل والمغمى
عليه وأشباههم، فإنه لا يمكن تصحيحها بلحوق رضاهم بها، إذ
لا يصدق عليها أي عنوان من عناوين المعاملات، ولا ينطبق عليها أي
مفهوم من مفاهيمها، بل لا يصح أن يطلق عليها أي اسم من أسماء العقود
والايقاعات إلا أن يكون الاطلاق بنحو من العناية والمجاز.

وأيضا يدلنا أمران على دخل الرضاء - بالمعنى الثاني - في صحة العقد
لا في مفهومه:

1 - أنه لو كان شخص مكرها على اجراء الصيغة لعقد خاص لحكم
بصحة ذلك العقد، ومن الظاهر أنه لو كان فعل المكره كفعل المجنون
وشبهه لحكم بفساده بل حكم بعدم صدق عنوان العقد عليه.

2 - أنه قد استدل الإمام (عليه السلام) - في صحيحة البزنطي - بحديث الرفع
على بطلان طلاق المكره وعتاقه وصدقته (2)،


1 - سنذكر ما ذهب إليه هذا البعض في البحث عن بيع المكره.

2 - عن البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين
فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك، فقال: لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع
عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا، (المحسن للبرقي: 339، عنه الوسائل
23: 226)، صحيحة.

/ 820