أحكام المقبوض بالعقد الفاسد - مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

1 - ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
قوله (رحمه الله): لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه.

أقول: قد طفحت عبارات الأصحاب بأن المقبوض بالعقد الفاسد غير
مملوك للقابض بل هو مضمون عليه.

فعن غصب المسالك (1) الاتفاق على أن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن،
وعن غصب الكفاية (2) أنه مقطوع به في كلام الأصحاب.

وعن التذكرة: البيع الفاسد لا يفيد ملكية المشتري للمعقود عليه...

ولو قبضه لم يملكه بالقبض ولو تصرف فيه لم ينفذ تصرفه فيه عند
علمائنا أجمع (3).

وعن كشف الحق أنه: ذهبت الإمامية أن الشراء الفاسد لا يملك
بالقبض، ولا ينفذ عتقه، ولا يصح شئ من تصرفه، وعن السرائر: أن
البيع الفاسد عند المحصلين يجري مجرى الغصب والضمان (4)، وإلى
غير ذلك من كلماتهم المذكورة في هذه المسألة.
وذكر المصنف أنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان
مضمونا عليه.


1 - المسالك 6: 110.

2 - الكفاية: 139.

3 - التذكرة 2: 357.

4 - السرائر 2: 285.

/ 820