مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما ما ذكره - من نقض القاعدة بالبيع بلا ثمن أو بالإجارة بلا أجرة - فهو
غريب عما نحن فيه، لأنهما وإن كانا بحسب الصورة بيعا وإجارة إلا أنهما
في الحقيقة من قبيل الهبة والعارية، نهاية الأمر أنهما قد أنشأتا بلفظي
البيع والإجارة.

ومن الظاهر أن أمثال هذه الانشاءات تعد في نظر أهل العرف من
الأغلاط، إذ لم يتعارف بينهم استعمال كلمة: بعتك المتاع الفلاني
بلا ثمن، في انشاء الهبة، ولا استعمال كلمة: آجرتك الشئ الفلاني
بلا أجرة، في انشاء العارية.

وقد عرفت في البحث عن ألفاظ العقود أن انشاء العقد بالألفاظ
المغلطة في نظر أهل العرف لا يعد انشاء صحيحا عندهم، وإذن فيحكم
بفساد الهبة والعارية المذكورتين ولا يحكم بالضمان عندئذ لعدم
الموجب له.

فتحصل من جميع ما حققناه أن ثبوت الضمان - في المقام - إنما هو
بالاقدام المنضم إلى الاستيلاء من جهة السيرة القطعية العقلائية المتصلة
بزمان المعصومين (عليهم السلام) وغير المردوعة من قبلهم.

أما بقية الوجوه المتقدمة فقد عرفت أن الاستدلال بها على الضمان -
هنا - لا يرجع إلى معنى محصل.

وعليه فيحكم بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد مطلقا من ناحية
السيرة المزبورة، سواء في ذلك التلف والاتلاف، وإذن فمدرك الضمان
في قاعدة ضمان اليد وفي المقبوض بالعقد الفاسد إنما هو هذه السيرة،
هذا ما ساقنا إليه نظرنا القاصر، والله العالم بالواقع.

/ 820