مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والتحقيق أن الدليل على عكس القاعدة إنما هو عدم الدليل على
الضمان في موارده لا شئ آخر.

2 - وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد فورا

قوله (رحمه الله): الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
وجوب رده فورا إلى المالك.

أقول: تحقيق البحث - هنا - يقع في ضمن جهات:

1 - هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد؟

لا شبهة في حرمة التصرف في مال الغير - بحسب الكبرى - شرعا
وعقلا، وإنما البحث فيما نحن فيه إنما هو من ناحية الصغرى، وهي أن
تصرف القابض في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد هل هو تصرف في
مال غيره بدون إذنه لكي يكون حراما كما عليه المصنف، أم أنه تصرف
فيه بإذن مالكه حتى يكون ذلك جائزا.

وفصل السيد في المقام وقال نصا: لا ينبغي الاشكال في عدم جواز
التصرف فيه مع جهل الدافع، وأما مع علمه فيمكن الاشكال فيه وإن كان
باقيا على ملكه وذلك للإذن فيه في ضمن التمليك (1).

لا اشكال في عدم جواز التصرف في المقبوض مع جهل الدافع
بالفساد، أما مع علمه به فقد يقال بالجواز نظرا إلى أن الدافع - عندئذ - قد
إذن للقابض في التصرف في ماله، فلا يكون حراما، ولكن الظاهر هو عدم
جواز التصرف فيه،


1 - حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي: 95.

/ 820