مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل يمكن أن يقال: إن المنافع تنصرم وتنعدم بنفسها، سواء في ذلك
استيفاء المالك وعدمه، فالحكم بعدم الضمان ليس فيه ضرر على
المالك بل إنه من قبيل عدم النفع فلا موضوع للقاعدة أصلا، وقد تقدم
الكلام فيما يرجع إلى الاستدلال بهذه القاعدة في أمثال الموارد قريبا (1).

وعلى الجملة أنه لا دلالة في شئ من الوجوه المتقدمة على ضمان
المنافع المستوفاة، نعم يمكن الاستدلال على الضمان - هنا - بأمرين:

1 - السيرة القطعية العقلائية، فإنها قائمة على أن أموال الناس
لا تذهب هدرا، وعليه فإذا استولى أحد على مال غيره، سواء أكان ذلك
بعنوان الغصب أم كان بعنوان آخر، ضمنه بجميع الخصوصيات التي هي
دخيل في المالية، وحيث إن الشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة
فتكون دليلا على ضمان المنافع المستوفاة.

2 - قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، وهي بهذه الكيفية
والخصوصية وإن لم تذكر في رواية خاصة، ولكنها قاعدة كلية متصيدة
من الموارد الخاصة التي نقطع بعدم وجود الخصوصية لتلك الموارد.

وعليه فتكون هذه القاعدة متبعة في كل مورد تمس بها الحاجة،
والموارد التي أخذت منها هذه القاعدة هي الرهن والعارية والمضاربة
والإجارة والوديعة، وغير ذلك من الموارد المناسبة لها، فإنه قد وردت
فيها الأخبار الكثيرة الدالة على أن اتلاف مال الغير موجب للضمان (2)،


1 - قد تقدم ما يرجع إلى هذا المبحث في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن،
فراجع.

2 - عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم،
وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم، قال: نعم
لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه - الحديث (الكافي 5: 324، الفقيه 3: 199، التهذيب 7: 172،
الإستبصار 3: 120، عنهم الوسائل 18: 391).

وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شئ
عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن (الكافي 5: 236، التهذيب 7: 173،
الإستبصار 3: 121، عنهم الوسائل 18: 388).

قال في رهن التهذيب بعد نقل هذا الحديث: فالمعنى فيه أيضا أن يكون سبب هلاكها أو إباقه
شيئا من جهة المرتهن.

وعن أبان، عمن أخبره - وفي الفقيه: أبان عن أبي عبد الله - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال
في الرهن: إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه،
فإن استهلكه ترادا الفضل بينهما (الكافي 5: 234، التهذيب 7: 172، الإستبصار 3: 120، عنهم
الوسائل 18: 387).

وعن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم
فعيب فهو ضامن، بناءا على أن العيب من ناحية المستعير (التهذيب 7: 185، الإستبصار
3: 125، عنهما الوسائل 19: 94).

وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن القصار يفسد، قال: كل أجير يعطي
الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن (الكافي 5: 241، التهذيب 7: 219، الإستبصار
3: 131، عنهم الوسائل 19: 141).

وعن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار
والصباغ والصائغ احتياطا على أمتعة الناس - الحديث (الكافي 5: 242، الفقيه 3: 162،
التهذيب 7: 219، الإستبصار 3: 131، مستطرفات السرائر: 63، عنهم الوسائل 19: 143).

وعن ابن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار
فيحرقه، قال: أغرمه، فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده (الكافي 5: 242،
الفقيه 3: 161، التهذيب 7: 220، الإستبصار 3: 132، عنهم الوسائل 19: 144).

وعن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل استأجر رجلا
ليصلح بابه، فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمنه أمير المؤمنين (عليه السلام) (الكافي 5: 243،
التهذيب 7: 219، الإستبصار 3: 132، عنهم الوسائل 19: 144).

وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام
فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون (الكافي
5: 302).

وإلى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المزبورة وغيرها.

/ 820