ما استدل به على عدم ضمان المنافع المستوفاة - مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد استفاد منها الفقهاء (قدس سرهم) عليهم قاعدة كلية، أعني بها قاعدة من أتلف
مال غيره فهو له ضامن.

فتحصل مما ذكرناه أن المنافع المستوفاة مضمونة على القابض.

ما استدل به على عدم ضمان المنافع المستوفاة

قد استدل ابن حمزة (1) على عدم ضمان المنافع المستوفاة بالنبوي
المشهور: الخراج بالضمان (2).

ويرد عليه:
أولا

أن الحديث المزبور ضعيف السند وغير منجبر بشئ.

ثانيا

أن الاستدلال المذكور منتقض بالمغصوب،حيث إن ضمان
المنافع المستوفاة فيه أمر بديهي لا يعرضه الشك،خلافا للحنفية(3).

ثالثا

أنه لا دلالة في ذلك الحديث على ما يرومه المستدل، وذلك لأنه
يحتمل وجوها:


1 - الوسيلة: 255.

2 - عن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخراج بالضمان، وفي جملة أخرى من
الروايات: أنه قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الخراج بالضمان، وفي جملة أخرى عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله): الغلة بالضمان.

سنن النسائي 2: 215 كتاب البيع باب الخراج بالضمان، سنن أبي داود 3: 284 الرقم: 3508
كتاب البيع باب من اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا، سنن البيهقي 5: 321 كتاب البيع باب
المشتري يجد فيما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا، مصابيح السنة للبغوي 2: 10 كتاب البيع باب
المنهي عنه من البيوع، مسند أبي داود الطياليسي 6: 206، الحاكم للمستدرك 2: 15 كتاب البيع،
المسند لأحمد 6: 208، سنن ابن ماجة 2: 31 كتاب البيع باب الخراج بالضمان، تاريخ بغداد
للخطيب 8: 298 ترجمة خالد بن مهران، كنز العمال 2: 211 الرقم: 4571 باب خيار العيب.

3 - في شرح فتح القدير 7: 394: ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه، لأنها حصلت على
ملك الغاصب، إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان.

/ 820