وقد استفاد منها الفقهاء (قدس سرهم) عليهم قاعدة كلية، أعني بها قاعدة من أتلف
مال غيره فهو له ضامن.فتحصل مما ذكرناه أن المنافع المستوفاة مضمونة على القابض.
ما استدل به على عدم ضمان المنافع المستوفاة
قد استدل ابن حمزة (1) على عدم ضمان المنافع المستوفاة بالنبويالمشهور: الخراج بالضمان (2).
ويرد عليه:
أولا
أن الحديث المزبور ضعيف السند وغير منجبر بشئ.ثانيا
أن الاستدلال المذكور منتقض بالمغصوب،حيث إن ضمانالمنافع المستوفاة فيه أمر بديهي لا يعرضه الشك،خلافا للحنفية(3).
ثالثا
أنه لا دلالة في ذلك الحديث على ما يرومه المستدل، وذلك لأنهيحتمل وجوها:
1 - الوسيلة: 255.2 - عن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخراج بالضمان، وفي جملة أخرى من
الروايات: أنه قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الخراج بالضمان، وفي جملة أخرى عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله): الغلة بالضمان.سنن النسائي 2: 215 كتاب البيع باب الخراج بالضمان، سنن أبي داود 3: 284 الرقم: 3508
كتاب البيع باب من اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا، سنن البيهقي 5: 321 كتاب البيع باب
المشتري يجد فيما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا، مصابيح السنة للبغوي 2: 10 كتاب البيع باب
المنهي عنه من البيوع، مسند أبي داود الطياليسي 6: 206، الحاكم للمستدرك 2: 15 كتاب البيع،
المسند لأحمد 6: 208، سنن ابن ماجة 2: 31 كتاب البيع باب الخراج بالضمان، تاريخ بغداد
للخطيب 8: 298 ترجمة خالد بن مهران، كنز العمال 2: 211 الرقم: 4571 باب خيار العيب.3 - في شرح فتح القدير 7: 394: ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه، لأنها حصلت على
ملك الغاصب، إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان.