مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة (الجزء: ٢) - نسخه متنی

ابوالقاسم خوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - أن يراد من الخراج المنافع المستوفاة، ويراد من الضمان الضمان
المعاملي الاختياري، سواء أكان ذلك ممضي للشارع المقدس أم لم يكن
ممضي له، فيشمل البيع الصحيح والفاسد كليهما، وعلى هذا فيصلح
النبوي أن يكون مدركا لابن حمزة.

ويتوجه عليه أنه لا قرينة في الحديث على أن يراد منه هذا الاحتمال
دون سائر الاحتمالات، بل قد عرفت قريبا أن الاحتمال الأول أظهر
المحتملات للإرادة من الحديث.

ويضاف إلى ذلك أن لازم الأخذ بالاحتمال الأخير هو أن كل من
استوفي شيئا من منافع العين فلا بد وأن يرد ذلك إلى الضامن وإن كان
المستوفي هو المالك للعين، ومن الواضح أن هذا أمر لا يمكن الالتزام به
بوجه.

ثم إنه ربما يستنبط ما ذهب إليه ابن حمزة من جملة من الروايات
الواردة في مواضيع شتى، مثل قوله (عليه السلام) في مقام الاستشهاد على كون
منفعة الدار المبيعة في زمان الخيار للمشتري: ألا ترى أنها لو أحرقت
لكانت من ماله، وتفضل (عليه السلام) بنظير ذلك أيضا في رواية أخرى،
وكقوله (عليه السلام) في الرهن: وكذلك يكون عليه ما يكون له (1).


1 - عن إسحاق بن عمار قال: أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وقد سأله رجل وأنا
عنده، فقال له: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشي إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه
وتكون لك أحب إلى من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة
تردها على، قال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة
كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة، فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنها لو أحرقت لكانت من ماله
(الكافي 5: 171، الفقيه 3: 128، التهذيب 7: 23، عنهم الوسائل 18: 20)، مرسلة.

وعن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دارا له
من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما
بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه، قال له أبو الجارود: فإن ذلك الرجل
قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، فقال: هو ماله، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن
الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري (التهذيب 7: 176، عنه الوسائل
18: 20)، مجهولة بمعاوية بن ميسرة، الحاصر: الجدار.

وعن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يرتهن الرهن الغلام أو الدار
فيصيبه الآفة على من يكون، قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من كأن يكون،
قلت: هو في عنق العبد... ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كأن يكون، قلت: لمولاه، قال: وكذلك يكون عليه ما يكون له (التهذيب 7: 172)، موثقة بابن
عمار.

/ 820